سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا من أجل القتل العمد
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 04 - 2009

الاستئناف قضايا الدفاع عن الشرف أو العرض، قضايا غالبا ما يكون فيه المتابع إما أبا أو زوجا أو أخا سمع أو عاين اعتداء أو محاولة اعتداء جنسي على إحدى قريباته من طرف الغير، فلا يكون أمامه من رد فعل سوى القتل أمام فداحة الاعتداء.
لقد سبق أن نقلنا بعض الملفات التي كانت وقائعها تتعلق بنفس الموضوع، واليوم نعود من جديد لإدراج قضية عرضت على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات وقضت فيها بالسجن 20 عاما ضد المتهم:
المتهم: اسمه (ر) من مواليد 1982 بضواحي برشيد عازب، بدون مهنة.
التهمة: القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
فصول المتابعة: 394/393/392.
من القانون الجنائي.
تعريف سبق الإصرار:
الفصل 394.
سبق الاصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
معنى الترصد: الفصل 395:
التعرض هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب
العنف ضده.
ملخص الوقائع
أحيل المتهم على هذه الغرفة بمقتضى الامر بالإحالة لمحاكمته من أجل ما ذكر أعلاه.
إذ يستفاد من محضر درك برشيد أنها أشعرت من طرف قائد قيادة سيدي المكي بأن شخصا سقط ضحية اعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطة سكين فأصيب في رأسه وذلك بأحد دواوير جماعة سيدي المكي، وهكذا انتقلت الى الدوار المذكور كما انتقلت دورية أخرى الى مستشفى الرازي ببرشيد التي عاينت السكين منغرسا في رأس الضحية الذي كان فاقد الوعي.
وعند الاستماع الى المتهم صرح لها بأن خالته (ز) وزوجها، الضحية، زارهم في منزلهم صباح يوم الحادث وبعد أن تناولوا الشاي جميعا خرجت والدته وأخواته وخالته الى الحقول وظل هو والضحية وأخوه (ع) وخاله (ح) في المنزل ثم خرج أخوه وخاله ومكث الضحية لوحده في الغرفة وبعد أن ودع خاله يواصل المتهم هم عائدا الى الغرفة عندها سمع الضحية يتحرش بأخته الشيء الذي أثار غضبه فتسلح بسكين وتوجه نحوه فطعنه في رأسه موضحا بأنه كان ينوي إزهاق روح الضحية.
مرحلة التحقيق
استنطق المتهم ابتدائيا وتفصيليا بحضور دفاعه فأفاد بأنه يعيش أسرة تتكون من أبويه وسبعة إخوة، انقطع عن الدراسة منذ السنة السابعة من التعليم الاعدادي، بدون مهنة، يعيش على نفقة والده، يدخن السجائر ولا يحتسي الخمر، لا سوابق له بذكره.
وعن الافعال المنسوبة إليه أفاد بأنه اعتدى فعلا على الضحية بواسطة سكين فأصابه في رأسه موضحا بأنه كان ينوي إزهاق روحه وقتئذ بعد مدة تفكير استمرت ثلاثة أيام وأنه لم يكن ينوي إزهاق روحه في منزله وإنما في منزل الضحية إلا أن هذا الاخير زاد في استفزازه له عندما بدأ يتحرش بأخته بعد أن سبق له أن اعتدى عليه جنسيا في منزله تحت تأثير مادة مخدرة ناوله إياها.
وأفادت الشاهدة (س) أم المتهم بعد إعفائها من اليمين القانونية لكونها والدة المتهم بأنها كانت تتجول في الحقول يوم الحادث رفقة أختها التي زارتها ذلك اليوم ثم سمعت ابنها (ع) يصرخ ولما التحقت بالمنزل وجدت الضحية قد طعن بواسطة سكين في رأسه من طرف ابنها المتهم موضحة بأن الضحية والمتهم كانا لوحدهما داخل المنزل وقتئذ وأكدت بأنها عاينت السكين منغرسة في رأس الضحية وأضافت بأن ابنها لم يسبق له أن هدده بالقتل.
كما أفادت الشاهدة الاخت للمتهم بعد إعفائها من اليمين القانونية بأنها دخلت يوم الحادث الى بيت الضيوف من أجل جلب سكين وكان الضحية وقتئذ لوحده هناك فبدأ يتحرش بها جنسيا وفي نفس الوقت كان أخوها المتهم أمام الباب فسمع همسات الضحية عندها تناول السكين من يدها فالتحقت هي بالمطبخ ودخل أخوها المذكور الى الغرفة مسرح الاحداث وبعد قليل سمعت بأنه طعن الضحية في رأسه.
المناقشة أمام المحكمة
أدرجت القضية بالجلسة وأحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وحضر دفاعه وحضر الشهود وأخرجوا من القاعة.
وبعد التأكد من هوية المتهم، تولى الرئيس تلاوة الامر بالإحالة، وأشعره بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الضحية بعد أن سلمه مشروبا فيه مخدر وبعد ثلاثة أيام حضر في ضيافتهم وفاجأه يتحرش بأخته فعمد الى ضربه.
وعن سؤال أجاب بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الضحية الهالك بمنزل هذا الاخير بالبيضاء وحضر الى منزلهم وتحرش بأخته وأنه وصل الى علمه سابقا بأن الضحية الهالك ذو سوابق وسبق أن اعتدى على عمته جنسيا.
ونادى الرئيس على الشهود فرادى، هويتهم بمحضر الضابطة القضائية، فصرحت أم المتهم. دون يمين بأنها سمعت صراخ ابنها الصغير ولما تفقدت الامر وجدت الضحية مصابا.
وصرحت أخت المتهم دون يمين قانونية لصغر سنها بأن الضحية قيد حياته طلب منها أن يمارس معها الجنس ولم تشاهد أخاها يطعن الضحية.وعن سؤال أجابت بأن أخاها سمع الضحية عندما تحرش بها.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة نظرا لثبوت الأفعال في حق المتهم.
وتناول الكلمة دفاع المتهم فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس إجراء بحث تكميلي.
واحتياطيا التمس اعتبار موكله في حالة دفاع شرعي وتطبيق الفصل 124 من ق.ج واحتياطيا اعتبار موكله في حالة استفزاز وتطبيق الفصل 416 من القانون الجنائي، واحتياطيا جدا عدم اعتبار توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، أعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة وعند عودتها تلا السيد الرئيس نص القرار الآتي:
الغرفة
حيث توبع المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لفصول المتابعة أعلاه.
وحيث اعترف في سائر المراحل بأنه طعن الضحية الذي حضر ضيفا بمنزلهم وذلك بواسطة سكين.
وحيث ان الفعل المادي متحقق في النازلة.
وحيث اعترف المتهم أمام السيد قاضي التحقيق بأنه كان ينوي إزهاق روح الضحية وقد فكر في ذلك ثلاثة أيام، إلا أنه لم يكن ينوي قتله بمنزله وإنما في منزله.
وحيث يتضح من اعترافات المتهم هذه، أنه عقد العزم وفكر بهدوء وصمم على قتل الضحية منذ ثلاثة أيام، مما يكون معه سبق الإصرار ثابت في حقه.
وحيث ان الطعنة التي تلقاها الضحية بالسلاح من طرف المتهم التي كانت سببا في وفاته.
وحيث والحال هذه فإن علاقة السببية قائمة بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية.
وحيث إن الثابت من اعترافات المتهم في سائر المراحل، ومن الطريقة التي نفذ بها جريمته، أنه كان يتوخى إزهاق روح الضحية والانتقام منها.
وحيث ان الضحية كان يتواجد بمنزل المتهم، وأن هذا الاخير أجهز عليه بداخل منزله عندما نزل ضيفا عندهم وبالتالي، فإن ظرف الترصد غير قائم في حقه ويتعين عدم اعتباره.
وحيث ان ادعاء المتهم بأن الضحية هتك عرضه بالدار البيضاء هو ادعاء مردود ولا يوجد بالملف ما يثبته، ثم إنه من خلال دراسة القضية ومن خلال ما راج بالجلسة لم يثبت للمحكمة أن المتهم كان في حالة خطر حال ومحدق به يبرر له الدفاع عن نفسه، بل إن ما أتاه المتهم كان يقصد به إزهاق روح الضحية والانتقام منها ليس إلا، وبالتالي، فإن حالة الدفاع الشرعي غير قائمة ويتعين رد الدفع المتعلق بها،
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المتهم كان يتعرض حينها للضرب أو العنف الجسيم من طرف الضحية، مما يكون معه عذر الاستفزاز غير ثابت، وكان ما دفع به دفاع المتهم في هذا الصدد غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المدان بظروف التخفيف فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية.
وعملا بمقتضيات المواد: 416/291/287/286 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل: 147 من القانون الجنائي.
لهذه الأسباب
فإن غرفة الجنايات وهي تبت علنيا حضوريا وابتدائيا تصرح:
بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف الترصد والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجهاز في الأدنى.
وأشعر المدان بأجل الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.