"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا من أجل القتل العمد
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 04 - 2009

الاستئناف قضايا الدفاع عن الشرف أو العرض، قضايا غالبا ما يكون فيه المتابع إما أبا أو زوجا أو أخا سمع أو عاين اعتداء أو محاولة اعتداء جنسي على إحدى قريباته من طرف الغير، فلا يكون أمامه من رد فعل سوى القتل أمام فداحة الاعتداء.
لقد سبق أن نقلنا بعض الملفات التي كانت وقائعها تتعلق بنفس الموضوع، واليوم نعود من جديد لإدراج قضية عرضت على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات وقضت فيها بالسجن 20 عاما ضد المتهم:
المتهم: اسمه (ر) من مواليد 1982 بضواحي برشيد عازب، بدون مهنة.
التهمة: القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
فصول المتابعة: 394/393/392.
من القانون الجنائي.
تعريف سبق الإصرار:
الفصل 394.
سبق الاصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
معنى الترصد: الفصل 395:
التعرض هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب
العنف ضده.
ملخص الوقائع
أحيل المتهم على هذه الغرفة بمقتضى الامر بالإحالة لمحاكمته من أجل ما ذكر أعلاه.
إذ يستفاد من محضر درك برشيد أنها أشعرت من طرف قائد قيادة سيدي المكي بأن شخصا سقط ضحية اعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطة سكين فأصيب في رأسه وذلك بأحد دواوير جماعة سيدي المكي، وهكذا انتقلت الى الدوار المذكور كما انتقلت دورية أخرى الى مستشفى الرازي ببرشيد التي عاينت السكين منغرسا في رأس الضحية الذي كان فاقد الوعي.
وعند الاستماع الى المتهم صرح لها بأن خالته (ز) وزوجها، الضحية، زارهم في منزلهم صباح يوم الحادث وبعد أن تناولوا الشاي جميعا خرجت والدته وأخواته وخالته الى الحقول وظل هو والضحية وأخوه (ع) وخاله (ح) في المنزل ثم خرج أخوه وخاله ومكث الضحية لوحده في الغرفة وبعد أن ودع خاله يواصل المتهم هم عائدا الى الغرفة عندها سمع الضحية يتحرش بأخته الشيء الذي أثار غضبه فتسلح بسكين وتوجه نحوه فطعنه في رأسه موضحا بأنه كان ينوي إزهاق روح الضحية.
مرحلة التحقيق
استنطق المتهم ابتدائيا وتفصيليا بحضور دفاعه فأفاد بأنه يعيش أسرة تتكون من أبويه وسبعة إخوة، انقطع عن الدراسة منذ السنة السابعة من التعليم الاعدادي، بدون مهنة، يعيش على نفقة والده، يدخن السجائر ولا يحتسي الخمر، لا سوابق له بذكره.
وعن الافعال المنسوبة إليه أفاد بأنه اعتدى فعلا على الضحية بواسطة سكين فأصابه في رأسه موضحا بأنه كان ينوي إزهاق روحه وقتئذ بعد مدة تفكير استمرت ثلاثة أيام وأنه لم يكن ينوي إزهاق روحه في منزله وإنما في منزل الضحية إلا أن هذا الاخير زاد في استفزازه له عندما بدأ يتحرش بأخته بعد أن سبق له أن اعتدى عليه جنسيا في منزله تحت تأثير مادة مخدرة ناوله إياها.
وأفادت الشاهدة (س) أم المتهم بعد إعفائها من اليمين القانونية لكونها والدة المتهم بأنها كانت تتجول في الحقول يوم الحادث رفقة أختها التي زارتها ذلك اليوم ثم سمعت ابنها (ع) يصرخ ولما التحقت بالمنزل وجدت الضحية قد طعن بواسطة سكين في رأسه من طرف ابنها المتهم موضحة بأن الضحية والمتهم كانا لوحدهما داخل المنزل وقتئذ وأكدت بأنها عاينت السكين منغرسة في رأس الضحية وأضافت بأن ابنها لم يسبق له أن هدده بالقتل.
كما أفادت الشاهدة الاخت للمتهم بعد إعفائها من اليمين القانونية بأنها دخلت يوم الحادث الى بيت الضيوف من أجل جلب سكين وكان الضحية وقتئذ لوحده هناك فبدأ يتحرش بها جنسيا وفي نفس الوقت كان أخوها المتهم أمام الباب فسمع همسات الضحية عندها تناول السكين من يدها فالتحقت هي بالمطبخ ودخل أخوها المذكور الى الغرفة مسرح الاحداث وبعد قليل سمعت بأنه طعن الضحية في رأسه.
المناقشة أمام المحكمة
أدرجت القضية بالجلسة وأحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وحضر دفاعه وحضر الشهود وأخرجوا من القاعة.
وبعد التأكد من هوية المتهم، تولى الرئيس تلاوة الامر بالإحالة، وأشعره بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الضحية بعد أن سلمه مشروبا فيه مخدر وبعد ثلاثة أيام حضر في ضيافتهم وفاجأه يتحرش بأخته فعمد الى ضربه.
وعن سؤال أجاب بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الضحية الهالك بمنزل هذا الاخير بالبيضاء وحضر الى منزلهم وتحرش بأخته وأنه وصل الى علمه سابقا بأن الضحية الهالك ذو سوابق وسبق أن اعتدى على عمته جنسيا.
ونادى الرئيس على الشهود فرادى، هويتهم بمحضر الضابطة القضائية، فصرحت أم المتهم. دون يمين بأنها سمعت صراخ ابنها الصغير ولما تفقدت الامر وجدت الضحية مصابا.
وصرحت أخت المتهم دون يمين قانونية لصغر سنها بأن الضحية قيد حياته طلب منها أن يمارس معها الجنس ولم تشاهد أخاها يطعن الضحية.وعن سؤال أجابت بأن أخاها سمع الضحية عندما تحرش بها.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة نظرا لثبوت الأفعال في حق المتهم.
وتناول الكلمة دفاع المتهم فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس إجراء بحث تكميلي.
واحتياطيا التمس اعتبار موكله في حالة دفاع شرعي وتطبيق الفصل 124 من ق.ج واحتياطيا اعتبار موكله في حالة استفزاز وتطبيق الفصل 416 من القانون الجنائي، واحتياطيا جدا عدم اعتبار توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، أعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة وعند عودتها تلا السيد الرئيس نص القرار الآتي:
الغرفة
حيث توبع المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لفصول المتابعة أعلاه.
وحيث اعترف في سائر المراحل بأنه طعن الضحية الذي حضر ضيفا بمنزلهم وذلك بواسطة سكين.
وحيث ان الفعل المادي متحقق في النازلة.
وحيث اعترف المتهم أمام السيد قاضي التحقيق بأنه كان ينوي إزهاق روح الضحية وقد فكر في ذلك ثلاثة أيام، إلا أنه لم يكن ينوي قتله بمنزله وإنما في منزله.
وحيث يتضح من اعترافات المتهم هذه، أنه عقد العزم وفكر بهدوء وصمم على قتل الضحية منذ ثلاثة أيام، مما يكون معه سبق الإصرار ثابت في حقه.
وحيث ان الطعنة التي تلقاها الضحية بالسلاح من طرف المتهم التي كانت سببا في وفاته.
وحيث والحال هذه فإن علاقة السببية قائمة بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية.
وحيث إن الثابت من اعترافات المتهم في سائر المراحل، ومن الطريقة التي نفذ بها جريمته، أنه كان يتوخى إزهاق روح الضحية والانتقام منها.
وحيث ان الضحية كان يتواجد بمنزل المتهم، وأن هذا الاخير أجهز عليه بداخل منزله عندما نزل ضيفا عندهم وبالتالي، فإن ظرف الترصد غير قائم في حقه ويتعين عدم اعتباره.
وحيث ان ادعاء المتهم بأن الضحية هتك عرضه بالدار البيضاء هو ادعاء مردود ولا يوجد بالملف ما يثبته، ثم إنه من خلال دراسة القضية ومن خلال ما راج بالجلسة لم يثبت للمحكمة أن المتهم كان في حالة خطر حال ومحدق به يبرر له الدفاع عن نفسه، بل إن ما أتاه المتهم كان يقصد به إزهاق روح الضحية والانتقام منها ليس إلا، وبالتالي، فإن حالة الدفاع الشرعي غير قائمة ويتعين رد الدفع المتعلق بها،
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المتهم كان يتعرض حينها للضرب أو العنف الجسيم من طرف الضحية، مما يكون معه عذر الاستفزاز غير ثابت، وكان ما دفع به دفاع المتهم في هذا الصدد غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المدان بظروف التخفيف فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية.
وعملا بمقتضيات المواد: 416/291/287/286 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل: 147 من القانون الجنائي.
لهذه الأسباب
فإن غرفة الجنايات وهي تبت علنيا حضوريا وابتدائيا تصرح:
بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف الترصد والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجهاز في الأدنى.
وأشعر المدان بأجل الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.