صادق البرلمان يوم أمس الأربعاء 14 يناير 2009، على الاقتراح الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تقدم نواب الفريق الاشتراكي بمقترح قانون، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد علل الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بمجموعة من الاعتبارات، أولها هو سهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل الى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل. ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: «يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر»، خاصة أن المادة الثالثة تنص على: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة». ودعا الفريق، موازاة مع هذا التعديل، إلى تجهيز سلطات الإدارة القضائية بالمعلوميات لتسهيل الحصول على الوثائق، وأيضا تجهيز المراكز الأمنية بالوسائل الضرورية لتيسير الحصول على بطاقة السوابق في الآجال القانونية. نشير إلى أن المرصد المغربي للحريات العامة كان بدوره قد دعا، قبل حوالي سنتين، في مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب، إلى تسهيل مساطر تأسيس الجمعيات والممارسة والحل، ومراجعة الجزاءات المقررة، ووضع مساطر إدارية وقضائية مدققة وواضحة ومساطر الحق في الحصول على صبغة المصلحة العمومية، والانفتاح على الجمعيات والمنظمات الأجنبية عبر تبسيط مقتضيات التأسيس، وما يقتضيه ذلك من تأصيل دستوري للحريات والحقوق. كما دعا المرصد بوضوح، في الشق المتعلق بمرتكزات تعديل مسطرة التأسيس، إلى إنهاء تعقيد هذه المسطرة عبر فرض وثيقة السجل العدلي «الذي يمكن استبداله بوثيقة أقل تعقيدا وأقل تكلفة منها». بهذه المصادقة على مقترح تعديل القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، إذن، يكون الفريق الاشتراكي قد وضع لبنة أخرى في صرح بناء حرية الجمعيات وتسهيل نهوضها بالمهام الملقاة على عاتقها، نظرا لدورها الأساسي في تأطير المواطن والإسهام في بلورة التنمية على المستويين المحلي والجهوي والوطني، وتأصيل روابط التضامن وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة.