أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف القسم الجنحي حكمها القاضي بإدانة أستاذ وطبيبة من أجل الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، وحكمت على كل واحد منهما بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية حددت في 500 درهم لكل واحد من المدانين. وكان القضاء الابتدائي بمدينة المحمدية قد سبق وأصدر حكمه لفائدتهما بالبراءة من المنسوب إليهما. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس من عام 2007، حيث كانت الطبيبة على نزاع مع زوجها في انتظار انتهاء إجراءات التطليق للشقاق، وقبل انتهاء العدة لاحظ الزوج أن زوجته تعقد علاقة مع أستاذ فقام بمراقبتها إلى أن استقبلته بمسكنها الوظيفي ، بمقر عملها بإحدى الجماعات التابعة لمدينة المحمدية، عندها أخبر الزوج رجال الدرك الذين تحركوا لإلقاء القبض على الطبيبة والأستاذ. الغريب ، حسب المتتبعين، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبلت إخلاء سبيل المقدميْن إليها وتمتيعهما بالسراح مقابل كفالة مالية! المحضر المنجز في هذه القضية من طرف فرقة الدرك الملكي الذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، يؤكد فيه محرره أنه تأكد من وجود المشتكى به داخل منزل الطبيبة، نظراً لرفضها القاطع السماح لعناصر الدرك الملكي بالدخول للمنزل والتعرف عمن فيه، إلا أن إصرار الضابط واكتشاف أمر الطبيبة جعلها ليس فقط تعترف بوجود الأستاذ عندها، ولكن كذلك تسمح لهم بالتأكد من وجوده واعتقاله وهي كذلك. استمرار النظر في ملف الطفل المصاب بالشلل تابعت المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء، النظر في ملف الطفل أشرف الذي يقول والده إنه أصيب بالشلل نتيجة استعمال حقنة من محلول مادة طبية تسمى «انجريكس ب»، مما جعله يقدم الدعوى ضد الشركة المنتجة لهذا المحلول. وكان المجلس الأعلى قد أصدر قراراً يقضي بإعادة النظر في القضية بعد أن نقض قرار الغرفتين الابتدائية والاستئنافية بالبيضاء خاصة في ما يخص التعويض المحكوم به. دفاع الشركة التمس إجراء خبرة طبية جديدة على الطفل لتحديد وضعيته الحالية وتقدير التعويضات بناء عليها. وكان دفاع عائلة الطفل المصاب قد تقدم بتقرير خبرة يؤكد العلاقة السببية للشلل الذي أصاب الضحية والمادة الصيدلانية المستعملة «أنجريكس ب». وتعود أطوار هذه القضية الى عام 2005 حيث قضت المحكمة الابتدائية بأداء تعويض قدره ثلاثة ملايين درهم عن الشلل الكلي. هذا وجاءت متابعة الشركة التي غيرت اسمها من «سميت كلاين بيشام» إلى «شركة كلاسكو» بمقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي الذي ينص على أن «من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». للتذكير، فإن الممرضة التي حقنت الطفل بدون علمها بأن المحلول قد يكون غير صالح وقد يتسبب للطفل في أذى، قد تمت تبرئتها.