مثل، يوم الجمعة الماضي، ما يقارب 205 أساتذة موقوفين إثر الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم خلال الموسم الدراسي الحالي، والتي فاقت أكثر من ثلاثة أشهر، على المجالس التأديبية بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وبعد أن تقدم الأساتذة الموقوفون بدفوعاتهم أمام اللجن المكونة من ممثلي الإدارة وأعضاء اللجان الثنائية، لم يتم اتخاذ أي قرار في شأنهم، وحسب بعض المصادر فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي أحيلت إليها ملفات الأساتذة من طرف الأكاديميات، تتجه إلى إصدار بعض العقوبات، حسب الفصل 66 من النظام الأساسي من الوظيفة العمومية، في حق بعض الأساتذة الموقوفين، وهي ترفض أن تعاملهم معاملة واحدة، مفضلة المعاملة الانتقائية، فهي لا تريد أن تظهر للرأي العام التعليمي خصوصا والرأي العام الوطني عموما أن الإدارة ممثلة في وزارة التربية الوطنية ارتكبت حيفا في حق الأساتذة الموقوفين . إذن ولحد الآن لم يتم إصدار أي عقوبات في حق الموقوفين وما تم تداوله من معطيات حول إنذارات أو عقوبات في حق هذا الأستاذ أو ذلك ليس سوى تسريبات غير رسمية، هذا ما أكده مولاي امحمد الشهيبات، الكاتب الإقليمي لمنظمة التضامن الجامعي المغربي بإقليم الحوز، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التضامن الجامعي المغربي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، مضيفا أنه، حسب الفصل 72 والفصل 70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالظهير الشريف008-58-1 كما تم تعديله، فهذا الظهير ينص على أنه يجب الحكم على المعني بالأمر، أي ذلك القرار الإداري الصادر على الموظف الذي تتم إحالته على المجلس التأديبي، بعد استجلاء معطياته (المعني بالأمر) والاستماع إلى دفوعاته في المجلس التأديبي، في ظرف شهر على أقصى تقدير، أما من الناحية القانونية فالمداولات تعقد في نفس اليوم الذي أحيل فيه المعني بالأمر على المجلس التأديبي، ولكن القرار حسب القانون يصدر ويتوصل به الموظف/الأستاذ الموقوف في أجل أقصاه شهر، وهذا القرار يمكن أن يكون عقوبة تأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو يتم عدم متابعته وحفظ ملفه حسب الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خصوصا الفقرتين 3 و4 من هذا الفصل. والقرار يعني ثلاثة احتمالات: إما إصدار عقوبة ، حفظ الملف أو عدم المتابعة، إضافة إلى حالة أخرى وتتعلق بعدم إصدار أي قرار إداري، وفي هذه الحالة تبقى وضعية الأستاذ / الموظف معلقة والتوقيف المؤقت يتم تمديده بشكل آلي، وبالتالي فالموظف الموقوف يتجه إلى القضاء للطعن في قرار التوقيف المؤقت، وعندما يطعن الأستاذ في التوقيف المؤقت، يضيف مولاي امحمد اشهيبات، عند عدم توصله بالقرار داخل الآجال القانونية، فهو يطعن بشكل ضمني في المجلس التأديبي وما يترتب عنه، والقضاء عندما يصدر حكمه سيكون منطوقه كالتالي: إلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب عنه قانونا من توقيف عن العمل وتوقيف الأجرة وقرار الإحالة على المجلس التأديبي ثم القرار الصادر عن هذا المجلس التأديبي. وكانت المجالس التأديبية لهؤلاء الأساتذة قد عرفت تأجيلا مفاجئا يوم الاثنين 29 أبريل الماضي إلى يوم الجمعة 3 ماي الجاري، ويطالب الأساتذة الموقوفون بتسوية ملفاتهم وإرجاعهم إلى عملهم دون عقوبات وبدون قيد أو شرط مع الإفراج عن أجورهم الشهرية.