المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    حوض مائي فلاحي يبتلع طفلا    أكثر من 340 مهاجراً يتسللون إلى سبتة حتى نهاية مارس    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    ترامب يطلق أم المعارك التجارية.. وتوقعات بتأثيرات متباينة على المغرب    بركان يعود بفوز هام من أبيدجان    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    أداء سلبي في تداولات البورصة    إنجاز استراتيجي ل"أكديطال" بالعيون    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز        شراكة بين "Boluda Towage France" و"مرسى المغرب" لإدارة خدمات القطر بميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 20 عامًا        وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان بسبب التهاب أسعار الخضر    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب    المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية    ولد الرشيد يلتزم بالحوار جنوب جنوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    اعتماد ناشطة جزائرية مثيرة للجدل لتغطية "كان 2025" يشعل غضب المغاربة        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    وزارة الشباب والثقافة والتواصل واليونسكو تطلقان برنامج "مختبرات الشباب"    إطلاق خط جوي مباشر بين أكادير وأمستردام    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    بسبب تأجج عطائه …اشرف حكيمي مرشح لنيل جائزة مارك فيفيان فوي    ثورة العقل النقدي العربي.. بقلم // محمد بوفتاس    بعد إعادة انتخاب مكتب جديد انتخاب لحسن بلاج عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية بالإجماع    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات تطلق 33 محطة لتحلية المياه    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    وزارة الشؤون الداخلية للدول    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    نائل العيناوي يختار اللعب لفائدة المنتخب المغربي بدلا عن الفرنسي    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني في مصير " أستاذ تارودانت " الوظيفي .
نشر في أكادير 24 يوم 03 - 03 - 2020

يتساءل العديد من المتتبعين لما بات يعرف إعلاميا ب "قضية أستاذ تارودانت" عن المصير الوظيفي والمهني للأستاذ المحكوم عليه استئنافيا بشهرين حبسا وتعويض مدني قدره 40000,00 درهما بعدما أدين ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا منها أربعة موقوفة التنفيذ ونفس مبلغ التعويض المدني بعد اتهامه بالضرب والجرح في حق طفل له سلطة عليه طبقا لمقتضيات الفصول 404 و 408 و 409 من القانون الجنائي .
عموما، بعد قضاء الموظف العمومي لعقوبة حبسية أو سجنية – بغض النظر عن مدتها وسببها – يحال ملفه على أنظار اللجان المتساوية الأعضاء التي تنعقد في شكل مجلس تأديبي طبقا لمقتضيات الفصل 65 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، هذا المجلس يتولى النظر في الملف وفقا لصريح الفصل 73 من نفس القانون وذلك بعد استدعاء المعني بالأمر وتمكينه من كافة الضمانات المكفولة له قانونا( الفصلين 66و 77 منه) .
ويحمل المجلس التأديبي صفة استشارية محضة ( الإدلاء بالرأي) ؛ حيث أن قرارته لا تصبح نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة التي لها حق التأديب .
وبمطالعة الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية نجده يحدد العقوبات التي يمكن أن تتخذ في حق الموظف على سبيل الحصر مرتبة حسب تزايد درجة الخطورة ؛ وتتمثل هذه العقوبات في : الإنذار و التوبيخ ، والتي يمكن إصدارهما من غير استشارة المجلس التأديبي. أما بالنسبة للحذف من لائحة الترقي ، والقهقرة في الرتبة ، والإنحدار من الطبقة والعزل من غير توقيف حق التقاعد ، والعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، فهي عقوبات لا تتخذ وجوبا إلا بعد استشارة هذا المجلس الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب ، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي توبع بهاالموظف ، وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.
و هناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
في نازلة الحال، نتوقع أن تكون العقوبة الإدارية مخففة و رحيمة هذه المرة بالأستاذ المحكوم عليه قضائيا نظرا لعدم سوابقه الإجرامية و جديته وتفانيه في العمل الذي تؤكده التقارير التي توجد في ملفه الإداري وسمعته وتضحياته المهنية باعتبارها الوعاء الصادق .
والأكيد, أن الأمر لايتطلب سوى تفعيل روح القانون وفلسفته حتى لايعدم مسار مهني لأستاذ متفان ولايهدم ما تبقى من لبنات منظومة تعليمية متهالكة .
رضوان العلمي /أستاذ وباحث في سلك الدكتوراه شعبة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.