دخل القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ، يوم أمس الثلاثاء 12 مارس 2019 ، بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018. ويعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه. ويشكل هذا القانون الذي بدلت فيه وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مجهودا خاصا لخروجه الى الوجود، ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله ال27، حيث عرف مسار نقاش طويل داخل قبة البرلمان، وينص هذا القانون الجديد على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وسيمكن القانون المواطنين من الحصول على المعلومة المؤسسات المعنية به في: مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب ال12 من الدستور. كما وضع المشرع عددا من المعطيات والمعلومات في خانة الاستثناء لائحة من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر ما مثل العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة. وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. ونصت مواد القانون كدلك، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. وتطرق القانون كدلك للإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء، كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات. كما نص القانون في بابه الخامس على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، حيث نص القانون في بابه السادس على العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره.