صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق ب "الحق في الحصول على المعلومة"، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث صوت لصالح المشروع الذي يشكل "ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله ال27″، 153 نائبا برلمانيا، ينتمون لفرق الأغلبية، والفريق الاستقلالي، في حين عارضه 43 نائبا عن فريق الأصالة والمعاصرة. وأسقط مجلس النواب التعديل "المثير للجدل" الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وقبله هذا الأخير، والقاضي بإضافة "سرية مداولات اللجان البرلمانية" إلى لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليها في المادة السابعة من مشروع القانون، حيث صادق النواب بإجماع 196 نائبا على المادة المذكورة كما صادقت عليها لجنة العدل والتشريع، هذه الأخيرة، كانت قد حذفت التعديل "المثير للجدل"، الذي أدخله مجلس المستشارين. ويتضمن مشروع هذا القانون الذي يمنح المواطنين حق الحصول على المعلومات المتعلقة بكل "من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية"، سبعة أبواب، حيث يتناول الباب الأول أحكاما عامة وكذا المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية، مجال وكيفية تطبيق القانون. وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. إضافة إلى ذلك، نص المشروع ضمن الباب الثالث منه، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. أما الباب الرابع فتطرق لإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء. كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات.