احتضنت القاعة الكبرى لمجلس جهة طنجةتطوانبطنجة ندوة علمية حول «قراءة في مدونة الشغل بعد عشر سنوات من تطبيقها » من تنظيم جمعية المحامين الشباب عشية يوم الجمعة قبل المنصرم بحضور نخبة من القضاة والمختصين بالميدان من محامين وأساتذة و طلبة,و تطرقت رشيدة أحفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة لأهم الإشكالات التي واجهت القضاء في تفعيل بنود المادة الإجتماعية، موضحة بعض الغموض الذي انتاب مسطرة الفصل على وجه الخصوص، مؤكدة عدم وضوح النص المبين لإلزاميتها قبل أن تضع محكمة النقض حدا للبس الحاصل بها و تقرر إلزاميتها ، قبل أن توضح فشل المشرع في حماية حقوق الأشخاص الواردين بالمادة 4 من المدونة (خدم البيوت، الأجراء في الصناعة التقليدية الصرفة)، مبدية استغرابها من استثناء هذه الفئة من الحماية رغم تنظيم القانون القديم لهذه الفئة التي باتت ذات أهمية كبرى بنسيج المجتمع المغربي,و أشارت إلى ضرورة تضمين أي تشريع وجود قضاة و محامين و أساتذة جامعيين لضمان عنصر الجودة فيه. و قد أبرزت الصعوبة التي تواجه القضاة في تبيان الخطأ الجسيم من عدمه بعدما أغفل المشرع معايير التمييز تاركة السلطة التقديرية للقضاء و الذي يقع غالبا في التناقض في الأحكام لغياب آليات توضيحية. قبل أن تختم مداخلتها بالدعوة للتسريع في تغيير مدونة الشغل لتنسجم مع متطلبات الواقع. وانصبت مداخلة عبد السلام العاملي المدير الجهوي لوزارة التشغيل بجهة طنجةتطوان على العلاقة ما بين مدونة الشغل و ارتباطها بالمقاولة، فأكد على التجديدات التي تنهجها الوزارة لتحسين ظروف العمل بإحداث لجان للسلامة وممثلي العمال ، كما تم وضع إطار مؤسساتي للمفاوضة الجماعية بمنح صلاحيات جديدة لمندوبي العمال. و أبرز عزم الوزارة المعنية لتفعيل مجلس طب الشغل و آليات التحكيم والتركيز على مفهوم اليقظة الإجتماعية . وأوضح سمير أيت أرجدال ، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية، التناقضات الحاصلة بقرارات محكمة النقض ، فبعدما أشارت سلفا لعدم قابلية محاضر التصالح للطعن أتت لتخالف هذا التوجه في المحاضر التي تقل عن المبالغ المحددة قانونا . و أشار للتناقض في الأحكام و القرارات الصادرة عن محكمة النقض وهو ما يضرب في الصميم الحكامة القضائية و الأمن القضائي. و أبرز الأستاذ عمر أزوكار الأستاذ الجامعي و المحامي بهيئة الدارالبيضاء ، بعض التقاطعات ما بين مدونة الشغل و قانون الشركات، فأكد أن المساهم و المتصرف الذي يؤدي عملا مأجورا يحق له ممارسة الصفتين شريطة أن يؤدي عملا فعليا، وأشار إلى ضرورة حصول الأجنبي العامل بالمغرب على تأشيرة من الجهات المعنية حتى لا يلحقه فساد و بطلان ، قبل أن يشير لإشكال بخصوص الكتاب الخامس من مدونة التجارة (صعوبات المقاولة) ، حيث يؤدي التصريح بالديون خارج 60 يوما لسقوط حق صاحبه (الأجير على وجه الخصوص)، ما اعتبره تكريسا لرغبة المشرع في تخفيف الديون عن الشركات ضاربا حقوق الأجراء و الأمن الاجتماعي عرض الحائط.