حفلت مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بمجموعة?من المستجدات على جميع المستويات، حيث تم وضع مشروع نص جديد قادر على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب ، كما أن مسودة المشروع حرصت أيضا على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون في ما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع. ومن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون، انها?أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة ، كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية على هذا المستوى, وقبل التطرق إلى كل المستجدات التي حملتها مسودة المشروع, يطرح السؤال حول مفهوم التنظيم القضائي: التنظيم القضائي هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء. صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير 15/07/1974 التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974. طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات. آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011. بناء على الظهير الأخير: * ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب. * اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات. * إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم. * إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. * أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية. مبادئ التنظيم القضائي المغربي - مبدأ استقلال القضاء. - مبدأ وحدة القضاء. - مبدأ مجانية القضاء. - مبدأ تعدد درجات التقاضي - علنية الجلسات. - شفوية المرافعات. - تعدد القضاة. مبدأ استقلال القضاء استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض. استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون? تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء. استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي: ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية. ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية. لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء. وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم. ضمانات استقلال القضاء نص الدستور الجديد على مايلي: لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. نص الدستور المغربي على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة . في هذا السياق، حملت مسودة مشروع التنظيم القضائي مضامين متعددة ترتبط بالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، إذ على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فقد تم، تنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية. وفي ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة ، كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين ، وتم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال .وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية . ووسعت مسودة المشروع من مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم . كما تطرقت المسودة إلى موضوع الرأي المخالف، واقترحت خيارات بشأن ذلك. أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية، كما تمت على مستوى محكمة النقض مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها في ما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم ، بالإضافة الى أنه تم التنصيص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وإحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، وإعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي. وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وأكدت المسودة أيضا على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي، وركزت على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وعلى مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها. وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، بحيث عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال. كما عالجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، إذ تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزما للمحاكم الأخرى. ونصت المسودة على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية. كما اقترحت توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، وعلى اعتماد الإلكترونية وذلك تماشيا مع برنامج المحكمة الرقمية الذي يتم الاشتغال عليهوقد تم تقديم هذه المضامين يوم الجمعة الماضي بالرباط ، خلال ندوة وطنية ترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. من جهته، قدم منسق اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة عبد المجيد غميجة ، بتفصيل المحاور الرئيسية لهذا القانون الذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره" حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية ". عيوب المسودة اعتبر القضاة أن مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي تحمل عيوبا كثيرة وتهدد في عمقها باستقلالية القضاء ، وتكرس لسلطة الوزارة على القطاع، ورأوا أنها جاءت لتؤكد أن هناك تراجعا عن مكتسبات الجسم القضائي بالمغرب. وقال رئيس نادي قضاة المغرب عبد الله الشنتوف، في تصريحات صحافية, إن هذه المبادرة لم تعتمد على المقاربة التشاركية، ولم تأخذ بعين الاعتبار إرادة ورغبة القضاة، فجاءت في ظروف فردية لم تستند إلى روح الدستور القاضي بالتشاور. وإلى ذلك، اعتبر الشنتوف أن مكتب المجلس سيصبح آلية من أجل بسط الوزارة الوصية السيطرة على المحاكم وتهميش دور القضاة فيها، مشيرا إلى أن المسودة توسع من صلاحية رئيس المحكمة في مراقبة عمل القضاة، ما يجعل سلطته تتسع إلى حد معاقبتهم عبر إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء.