الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي

حفلت مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بمجموعة?من المستجدات على جميع المستويات، حيث تم وضع مشروع نص جديد قادر على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب ، كما أن مسودة المشروع حرصت أيضا على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون في ما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع.
ومن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون، انها?أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة ، كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية
على هذا المستوى, وقبل التطرق إلى كل المستجدات التي حملتها مسودة المشروع, يطرح السؤال حول مفهوم التنظيم القضائي:
التنظيم القضائي هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير 15/07/1974
التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974.
طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.
آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.
بناء على الظهير الأخير:
* ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.
* اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.
* إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.
* إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
* أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية.
مبادئ التنظيم القضائي المغربي
- مبدأ استقلال القضاء.
- مبدأ وحدة القضاء.
- مبدأ مجانية القضاء.
- مبدأ تعدد درجات التقاضي
- علنية الجلسات.
- شفوية المرافعات.
- تعدد القضاة.
مبدأ استقلال القضاء
استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض.
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون? تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء.
استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم.
ضمانات استقلال القضاء
نص الدستور الجديد على مايلي:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
نص الدستور المغربي على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة .
في هذا السياق، حملت مسودة مشروع التنظيم القضائي مضامين متعددة ترتبط بالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، إذ على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فقد تم، تنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
وفي ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة ، كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين ، وتم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال .وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية .
ووسعت مسودة المشروع من مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم . كما تطرقت المسودة إلى موضوع الرأي المخالف، واقترحت خيارات بشأن ذلك.
أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية، كما تمت على مستوى محكمة النقض مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها في ما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم ، بالإضافة الى أنه تم التنصيص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وإحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، وإعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي.
وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأكدت المسودة أيضا على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي، وركزت على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وعلى مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، بحيث عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال. كما عالجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، إذ تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزما للمحاكم الأخرى.
ونصت المسودة على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية. كما اقترحت توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، وعلى اعتماد الإلكترونية وذلك تماشيا مع برنامج المحكمة الرقمية الذي يتم الاشتغال عليهوقد تم تقديم هذه المضامين يوم الجمعة الماضي بالرباط ، خلال ندوة وطنية ترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
من جهته، قدم منسق اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة عبد المجيد غميجة ، بتفصيل المحاور الرئيسية لهذا القانون الذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره" حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية ".
عيوب المسودة
اعتبر القضاة أن مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي تحمل عيوبا كثيرة وتهدد في عمقها باستقلالية القضاء ، وتكرس لسلطة الوزارة على القطاع، ورأوا أنها جاءت لتؤكد أن هناك تراجعا عن مكتسبات الجسم القضائي بالمغرب.
وقال رئيس نادي قضاة المغرب عبد الله الشنتوف، في تصريحات صحافية, إن هذه المبادرة لم تعتمد على المقاربة التشاركية، ولم تأخذ بعين الاعتبار إرادة ورغبة القضاة، فجاءت في ظروف فردية لم تستند إلى روح الدستور القاضي بالتشاور.
وإلى ذلك، اعتبر الشنتوف أن مكتب المجلس سيصبح آلية من أجل بسط الوزارة الوصية السيطرة على المحاكم وتهميش دور القضاة فيها، مشيرا إلى أن المسودة توسع من صلاحية رئيس المحكمة في مراقبة عمل القضاة، ما يجعل سلطته تتسع إلى حد معاقبتهم عبر إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.