«ما ساكتاش»، جواب تأكيدي عن أن زمن الصمت قد ولى، وأن القبول بالتحرش اللفظي والمادي وتبعاته لم يعد ممكنا. هذا الرفض دفع عددا من المغاربة، في المغرب وخارجه، إلى إحداث «حركة» تحمل هذا الإسم الذي ينطق بدلالات عدّة، اختارت أن تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن ضرورة القطع مع كل فعل تحرشي، وإعمال المقتضيات القانونية في حق الشخص الذي تصدر عنه، تقول إحدى عضوات الحركة في تصريح هاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي». «ما ساكتاش» هي خطوة نحو تأسيس ثقافة جديدة، والتأكيد على وعي آخر، ناطق غير صامت، فاعل ومبادر، لا مذعن أو صاغر، يقطع مع الارتكان إلى السلبية والانهزامية، ويرفض ممارسات ماضوية، ساهمت في إذلال النساء من مختلف الأعمار ومن كافة الشرائح الاجتماعية، لم تميز بين طفلة أو قاصر، بين شابة أو مسنة، بين عازبة، متزوجة، مطلقة أو أرملة. الحركة، اختارت إلى جانب سلسلة من المبادرات التي أطلقتها سابقا، أن تدعو لشكل احتجاجي نوعي السبت 10 نونبر 2018، والمتمثل في إطلاق صفير باستعمال «صافرات» في وجه كل متحرش، لتكسير حاجز الصمت من جهة وإحراج المتحرشين من جهة أخرى، ولفت الانتباه إلى ما يقع من فعل تعايش معه الكثير من المواطنين، الذين منهم من بات يراه طقسا اعتياديا مألوفا، قد يشجع عليه، ولن يكون بالغريب إذا ما اعتبره حقا من الحقوق الأساسية حتى، في حين يرفضه بكل تأكيد عدد ليس بالهيّن من المغاربة، بعضهم بكيفية إيجابية، في حين يكتفي آخرون بموقف المتفرج، ويتركون المتحرّش بها لحال سبيلها في مواجهة ما تتعرض له من أذى مادي ومعنوي. عضوة بحركة «ما ساكتاش»، شددت في تصريح ل» الاتحاد الاشتراكي»، على أن المبادرة تستهدف التحرش، أي كل فعل أو قول أو سلوك يأتي بعد تعبير الأنثى عن رفض السلوك الذي تتعرض له، فيتمادى صاحبه في القيام به عوض أن يتراجع، آنذاك تضيف، يصبح الصفير حلاّ احتجاجيا للفت الانتباه والمطالبة بالحماية من هذا الاعتداء والدعوة لتطبيق القانون، يجب اللجوء إليه ولو كان رمزيا. أعضاء وعضوات «مساكتاش» التي تضم في عضويتها أشخاصا من الجنسين، قرروا، إلى جانب الدعوة للاحتجاج يوم السبت، النزول بعدد من المواقع من أجل التواصل مع المواطنين وتحسيسهم بجرم التحرش وتبعاته، إذ ستنظم حملة في هذا الصدد على مستوى مدينة الدارالبيضاء وأخرى بالرباط، فضلا عن أشكال أخرى تعتزم الحركة تسطيرها مستقبلا. وجدير بالذكر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ، وهو الذي خصص عددا من مقتضياته لموضوع التحرش ضد النساء، حيث نصّ على أنه «يعاقب القانون المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي ب»الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أولأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية»، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ماارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.