قضت المحكمة التجارية بفاس ببطلان الرفع من سعر الفائدة والذي يهم موضوع عقد قرض عقاري مبرم بين مواطن ومؤسسة بنكية وتم الإبقاء على السعر التعاقدي الأول و بأداء المدعى عليها تعويضا عن الضرر و بتحميلها الصائر دفعت المدعى عليها بأن الرفع من سعر الفائدة من 2.5 إلى 12.5 بالمائة كان بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي و الملحقين التعديليين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. لكن حيث إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستفادة من الفصل 230 ق ل ع ليست مطلقة و أن القانون يقيدها في العديد من الحالات. و أنه من الثابت في نازلة الحال أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقدا استهلاكيا. و لما كان قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة و ضعف المستهلك فإن المحكمة ارتأت بأن الشرط المتفق عليه بين الطرفين و الذي يسمح للمدعى عليها بأن تعدل من سعر الفائدة وقت ما شاءت و دون الحاجة إلى موافقة المقترض أو إخباره يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 3108 التي نصت على أنه « يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك». و كذا البند 11 من المادة 18 الذي نص اعتبر من قبيل الشروط التعسفية الشرط الذي يأذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول و منصوص عليه في العقد و دون إخبار المستهلك بذلك. و أن المدعى عليها في نازلة الحال هي الملزمة بإثبات أن الشرط المذكور لا يتسم بالتعسفية طبقا للمادة 18 من نفس القانون التي نصت على أنه « في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا ، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع. و حيث ينتج عن ذلك أن قرار المدعى عليها المعدل للعقد الرابط بين الطرفين بالرفع من سعر الفائدة إلى من 2.5 إلى 12.5 بالمائة باطل و يتعين إلغاؤه مع إلغاء جميع آثاره و نتائجه من قبيل القسط الشهري المستحق و مدة سداد القرض. طلب إرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق و أداء الرصيد الدائن للحساب البنكي دفعت المدعى عليها بأن المبالغ المقتطعة من حساب المدعي تعتبر قانونية بناء على التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة. و حيث إن كل اقتطاع قامت به المدعى عليها استنادا إلى سعر الفائدة المعدل يعتبر باطلا كأثر لبطلان تعديل سعر الفائدة وفقا للتعليل أعلاه و يتعين بالتالي عدم الاعتداد به في تحديد وضعية الحساب البنكي للطرف المدعي. و حيث إن الخبرة استندت إلى الحكم التمهيدي الذي أمر بتحديد المديونية بناء على سعر الفائدة المتفق عليه عقدا و بذلك فإنها احترمت النقط موضوع المأمورية. و حيث ثبت من خلال الخبرة الحسابية المنجزة بأمر من المحكمة من طرف الخبير محمد عثماني بأن المدعى عليها أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس 12 بالمائة بدلا من 2.5% بالمائة الأمر الذي جعل مبلغ الاستحقاق يرتفع إلى 4311.5 بدلا من 2700.21 درهم و أنه قام باستخلاص استحقاقين حالين عن شهري يوليوز و غشت 2014 بتاريخ 5 و 11112014 اعتمادا على نسبة فائدة 12 بالمائة. و حيث خلصت الخبرة نتيجة لما ذكر أنه بعد التسويات الحاصلة على أساس اعتماد سعر الفائدة 2.5 بالمائة بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 212015 يتبين أن حساب المدعي دائن ب 9300.71 درهم و بأن المدعى عليها ألغت اقتطاعات الفوائد خلال فترة الإمهال القضائي. و حيث تبين للمحكمة بعد منازعة المدعى عليها في استثناء مبلغ 500 درهم من مدينية الحساب أن اقتطاع المبلغ المذكور مبرر و أنه كان نظير استفادة المدعي من مركز للاصطياف حسب الثابت من صورة الطلب الموقع عليه من طرف المستفيد و بذلك يتعين خصم المبلغ المذكور من الجانب الدائن لحساب المدعي فيكون رصيد الحساب الواجب إرجاعه للمدعي هو 8800.71 درهم. و حيث إن باقي المبالغ الإضافية التي طلبها المدعي من قبيل اقتطاعات اشتراك الهاتف و غيرها لا تستند إلى أساس ما دام أن الخبرة المحاسبية كانت واضحة في تحديد رصيد الحساب الدائن بعد استثناء مفردات المديونية و من بينها اقتطاعات الهاتف التي تستند إلى اشتراك هاتفي في اسم المدعي مما يتعين معه رفضها. و حيث إن طلب الفوائد عن الرصيد الدائن للحساب بنسبة 12.5 بالمائة و كذا طلب غرامة التأخير بنسبة 12.5 بالمائة عن عدم وضع وديعة رهن إشارة الزبون لا يستندان على أساس من القانون ذلك أن حساب المدعي هو حساب بالاطلاع و ليس لأجل حتى تنتج عنه الفوائد لصالحه و أن غرامة التأخير لم يتم اشتراطها في الاتفاق الرابط بين الطرفين مما يتعين معه رفضهما. طلب التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية حيث التمس المدعي الحكم بأداء تعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدانه لرصيده و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية نتيجة أخطاء المدعى عليها قدره 100000.00 درهم. و حيث ثبت من خلال التعليل أعلاه أن قرار المدعى عليها بتعديل سعر الفائدة من جانب واحد و بشكل تعسفي يعتبر خطأ نتجت عنه عدة أضرار حددت الخبرة مظاهرها في فقدان الرصيد و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخول المدعي في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية. و حيث بذلك تكون عناصر المسؤولية البنكية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما قائمة و أنه بالنظر إلى صعوبة تحديد هذه الأضرار محاسبيا خاصة فقد ارتأت المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية و بالنظر إلى ظروف الواقعة تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20000.00 درهم. و حيث يستثنى من التعويض الأضرار الناتجة عن عدم تسليم الكشوفات الحسابية و خرق الإمهال القضائي و إنهاء الاعتماد لعدم ثبوت الأخطاء المذكورة ما دام أن المدعى عليها أدلت بمحضر تنفيذ يفيد عرض الكشوفات الحسابية موضوع القرار الاستئنافي عدد 1710 و تاريخ 30-10-2013 ملف عدد 1556-13- المرفق صورة منه بالملف -على المدعي و أن تحفظه على محتوياتها و مضامينها لا يقوم دليلا على عدم تنفيذ القرار القضائي القاضي بها. و أن الخبرة المحاسبية أعلاه أثبتت أن المدعى عليها أغلت جميع الفوائد المقتطعة خلافا للأمر بالإمهال القضائي في حين أن فسخ أو إنهاء الاعتماد بصورة مخافة للمادة 575 م ت غير ثابت لعدم تمكن المدعي من إثبات عقد فتح الاعتماد سيما و أنه هو المكلف بإثبات ما يدعيه طبقا للفصل 399 ق ل ع. و بذلك يكون مبلغ التعويض أعلاه شاملا فقط للأضرار المباشرة الناتجة عن الرفع من سعر الفائدة بشكل تعسفي و حرمان المدعي من استعمال رصيد حسابه الدائن. و حيث إن طلب التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره و يتعين رفضه. و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بنسبة المبالغ المحكوم بها. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا: و بعد التصريح برفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني. في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي. في الموضوع: ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة موضوع عقد القرض العقاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 2492002 و الإبقاء على السعر التعاقدي 2.5 بالمائة و بأداء المدعى عليها شركة .. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي رصيد حسابه الدائن و قدره 8800.71 درهم هكذا ثمانية آلاف و ثمانمائة درهم و واحد و سبعون سنتيما و تعويضا عن الضرر قدره 20000.00 درهم هكذا عشرون ألف درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.