العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الإعتداء على أستاذة يغضب نقابة الكونفدرالية بالفقيه بن صالح    أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    سدود المملكة تواصل الارتفاع وتتجاوز عتبة 38 في المائة    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    المعطيات الفلكية ترجّح موعد عيد الفطر لعام 1446 هجرية في المغرب    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضت به المحكمة التجارية بفاس .. تفاصيل حكم أنصف مستفيد من قرض تمويل شراء عقار في مواجهة مؤسسة بنكية

قضت المحكمة التجارية بفاس ببطلان الرفع من سعر الفائدة والذي يهم موضوع عقد قرض عقاري مبرم بين مواطن ومؤسسة بنكية وتم الإبقاء على السعر التعاقدي الأول و بأداء المدعى عليها تعويضا عن الضرر و بتحميلها الصائر
دفعت المدعى عليها بأن الرفع من سعر الفائدة من 2.5 إلى 12.5 بالمائة كان بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي و الملحقين التعديليين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
لكن حيث إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستفادة من الفصل 230 ق ل ع ليست مطلقة و أن القانون يقيدها في العديد من الحالات. و أنه من الثابت في نازلة الحال أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقدا استهلاكيا. و لما كان قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة و ضعف المستهلك فإن المحكمة ارتأت بأن الشرط المتفق عليه بين الطرفين و الذي يسمح للمدعى عليها بأن تعدل من سعر الفائدة وقت ما شاءت و دون الحاجة إلى موافقة المقترض أو إخباره يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 3108 التي نصت على أنه « يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك». و كذا البند 11 من المادة 18 الذي نص اعتبر من قبيل الشروط التعسفية الشرط الذي يأذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول و منصوص عليه في العقد و دون إخبار المستهلك بذلك. و أن المدعى عليها في نازلة الحال هي الملزمة بإثبات أن الشرط المذكور لا يتسم بالتعسفية طبقا للمادة 18 من نفس القانون التي نصت على أنه « في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا ، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.
و حيث ينتج عن ذلك أن قرار المدعى عليها المعدل للعقد الرابط بين الطرفين بالرفع من سعر الفائدة إلى من 2.5 إلى 12.5 بالمائة باطل و يتعين إلغاؤه مع إلغاء جميع آثاره و نتائجه من قبيل القسط الشهري المستحق و مدة سداد القرض.
طلب إرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق و أداء الرصيد الدائن للحساب البنكي
دفعت المدعى عليها بأن المبالغ المقتطعة من حساب المدعي تعتبر قانونية بناء على التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة.
و حيث إن كل اقتطاع قامت به المدعى عليها استنادا إلى سعر الفائدة المعدل يعتبر باطلا كأثر لبطلان تعديل سعر الفائدة وفقا للتعليل أعلاه و يتعين بالتالي عدم الاعتداد به في تحديد وضعية الحساب البنكي للطرف المدعي.
و حيث إن الخبرة استندت إلى الحكم التمهيدي الذي أمر بتحديد المديونية بناء على سعر الفائدة المتفق عليه عقدا و بذلك فإنها احترمت النقط موضوع المأمورية.
و حيث ثبت من خلال الخبرة الحسابية المنجزة بأمر من المحكمة من طرف الخبير محمد عثماني بأن المدعى عليها أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس 12 بالمائة بدلا من 2.5% بالمائة الأمر الذي جعل مبلغ الاستحقاق يرتفع إلى 4311.5 بدلا من 2700.21 درهم و أنه قام باستخلاص استحقاقين حالين عن شهري يوليوز و غشت 2014 بتاريخ 5 و 11112014 اعتمادا على نسبة فائدة 12 بالمائة.
و حيث خلصت الخبرة نتيجة لما ذكر أنه بعد التسويات الحاصلة على أساس اعتماد سعر الفائدة 2.5 بالمائة بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 212015 يتبين أن حساب المدعي دائن ب 9300.71 درهم و بأن المدعى عليها ألغت اقتطاعات الفوائد خلال فترة الإمهال القضائي.
و حيث تبين للمحكمة بعد منازعة المدعى عليها في استثناء مبلغ 500 درهم من مدينية الحساب أن اقتطاع المبلغ المذكور مبرر و أنه كان نظير استفادة المدعي من مركز للاصطياف حسب الثابت من صورة الطلب الموقع عليه من طرف المستفيد و بذلك يتعين خصم المبلغ المذكور من الجانب الدائن لحساب المدعي فيكون رصيد الحساب الواجب إرجاعه للمدعي هو 8800.71 درهم.
و حيث إن باقي المبالغ الإضافية التي طلبها المدعي من قبيل اقتطاعات اشتراك الهاتف و غيرها لا تستند إلى أساس ما دام أن الخبرة المحاسبية كانت واضحة في تحديد رصيد الحساب الدائن بعد استثناء مفردات المديونية و من بينها اقتطاعات الهاتف التي تستند إلى اشتراك هاتفي في اسم المدعي مما يتعين معه رفضها.
و حيث إن طلب الفوائد عن الرصيد الدائن للحساب بنسبة 12.5 بالمائة و كذا طلب غرامة التأخير بنسبة 12.5 بالمائة عن عدم وضع وديعة رهن إشارة الزبون لا يستندان على أساس من القانون ذلك أن حساب المدعي هو حساب بالاطلاع و ليس لأجل حتى تنتج عنه الفوائد لصالحه و أن غرامة التأخير لم يتم اشتراطها في الاتفاق الرابط بين الطرفين مما يتعين معه رفضهما.
طلب التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية
حيث التمس المدعي الحكم بأداء تعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدانه لرصيده و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية نتيجة أخطاء المدعى عليها قدره 100000.00 درهم.
و حيث ثبت من خلال التعليل أعلاه أن قرار المدعى عليها بتعديل سعر الفائدة من جانب واحد و بشكل تعسفي يعتبر خطأ نتجت عنه عدة أضرار حددت الخبرة مظاهرها في فقدان الرصيد و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخول المدعي في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية.
و حيث بذلك تكون عناصر المسؤولية البنكية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما قائمة و أنه بالنظر إلى صعوبة تحديد هذه الأضرار محاسبيا خاصة فقد ارتأت المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية و بالنظر إلى ظروف الواقعة تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20000.00 درهم.
و حيث يستثنى من التعويض الأضرار الناتجة عن عدم تسليم الكشوفات الحسابية و خرق الإمهال القضائي و إنهاء الاعتماد لعدم ثبوت الأخطاء المذكورة ما دام أن المدعى عليها أدلت بمحضر تنفيذ يفيد عرض الكشوفات الحسابية موضوع القرار الاستئنافي عدد 1710 و تاريخ 30-10-2013 ملف عدد 1556-13- المرفق صورة منه بالملف -على المدعي و أن تحفظه على محتوياتها و مضامينها لا يقوم دليلا على عدم تنفيذ القرار القضائي القاضي بها. و أن الخبرة المحاسبية أعلاه أثبتت أن المدعى عليها أغلت جميع الفوائد المقتطعة خلافا للأمر بالإمهال القضائي في حين أن فسخ أو إنهاء الاعتماد بصورة مخافة للمادة 575 م ت غير ثابت لعدم تمكن المدعي من إثبات عقد فتح الاعتماد سيما و أنه هو المكلف بإثبات ما يدعيه طبقا للفصل 399 ق ل ع. و بذلك يكون مبلغ التعويض أعلاه شاملا فقط للأضرار المباشرة الناتجة عن الرفع من سعر الفائدة بشكل تعسفي و حرمان المدعي من استعمال رصيد حسابه الدائن.
و حيث إن طلب التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره و يتعين رفضه.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بنسبة المبالغ المحكوم بها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
و بعد التصريح برفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي.
في الموضوع: ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة موضوع عقد القرض العقاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 2492002 و الإبقاء على السعر التعاقدي 2.5 بالمائة و بأداء المدعى عليها شركة .. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي رصيد حسابه الدائن و قدره 8800.71 درهم هكذا ثمانية آلاف و ثمانمائة درهم و واحد و سبعون سنتيما و تعويضا عن الضرر قدره 20000.00 درهم هكذا عشرون ألف درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.