أفرد الواقفون وراء مشروع قانون تنظيم الجماعات المحلية بابا لخدمات القرب, التي تقوم بها الجماعة حصريا, وتلك التي تقوم بتفويضها،و هنا المفارقة الكبيرة، فما تختص به الجماعة لا يتعدى حفظ الصحة و نقل المرضى والجرحى و نقل الأموات والدفن و إحداث وصيانة المقابر. تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجالات، أسواق البيع بالجملة ومعارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي, المجازر والذبح ونقل اللحوم ونقل الأسماك، وهذه المشاريع لا يضع لها المشرع أية امكانيات واضحة للتمويل والانجاز, مما يجعل اغلبها ذات أهمية, في حين قطاعات أخرى تركت للجماعات لأنها غير ذات جدوى للقطاع الخاص, مثل المقابر والتي تبقى مجال ريع كبير وخارج الضبط القانوني والاداري لاهتمام المحسنين بها. وفي اطار توسيع الوصاية, وسيرا في الاتجاه المعاكس للدستور، ابقى المشروع على الجماعات المحلية تحت وصاية الداخلية بقيادة العمال ومن ينوب عنهم. فحتى جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة, تتم بدعوة من السلطة الوصية، ما يترك الباب امام مشاكل كبيرة في التدبير الدمقراطي وحيادية السلطة في تعيين الرؤساء، واعضاء المقاطعات. وفي استصغار لدور المستشارين, مكن المشروع للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، «طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة» يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي ، مما يترك المجال مفتوحا لتصفية المعارضين من المستشارين وتحقير المنتخب. وطبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ,أفردت عدة نقط لتكريس نظام الوصاية الشديدة على المنتخبين, حيث اكد المشروع بأنه» لا تكون المقررات قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه فحتى»تسمية الشوارع والساحات العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا , او تذكيرا بحدث تاريخي. اتفاقيات التعاون أو الشراكة تحتاج الى تأشيرة عاملية.والميزانية الجماعية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن عامل العمالة أو الإقليم وهي تتضمن نفقات اجبارية تعصف بها، نظرا لمحدودية الموارد المالية المعبأة لفائدتها . وأصبح بإمكان العامل فرض وصايته على الآمر بالصرف وأمره بإصدار حوالات. إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، يمكن أن يؤهل الآمر بالصرف، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها، وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية. وخلال نفس الفترة، يمكن للآمر بالصرف، تصفية ووضع الحوالات لصرف الأقساط السنوية للاقتراضات وأداء الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانوناً.