نطقت ابتدائية خنيفرة، بمؤاخذة متهم ب "انتحال صفة مراقب للقنص" ضواحي مريرت، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى (حكم عدد 1410 بملف جنحي عدد 338/ 14)، وذلك بناء على شكاية أحد القناصين (ز. م.) بالمنطقة، وينتظر الرأي العام ما ستنطق به استئنافية مكناس بعد إحالة ملف القضية عليها، علماً بأن المعني بالأمر كان مكلفا بذات المهمة قبل إصدار قرار من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات "يمنعه من مزاولة هذه المهمة"، إلى جانب إخبارية من الجامعة الملكية المغربية للقنص تطالب فيها إحدى الجمعيات بآيت سكوكو ب "اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المتهم وتغييره بشخص آخر"، وفق مضمون الإخبارية التي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منها. ومن جهة أخرى، تقدم إلينا المتهم (ب. محمد) بمراسلة يزعم فيها أن شاهدين في القضية التي أدين فيها ابتدائيا، كان لهما معه نزاعات سابقة في ملفات بلغت للقضاء، (منها ملف مدني عدد 106/ 2005 بمحكمة مريرت، وجنحي عدد 10/ 2013، وفي محاضر شرطة وشكايات موجهة لمصالح الأمن وعمالة إقليمخنيفرة)، حسب قوله، كما لم يفته، في ذات المراسلة، انتقاد قاض مكلف بتسيير الجلسة، ذلك بدعوى أن هذا القاضي "خالف المساطر المتعلقة بالشهود حين سمح لاثنين منهم بالمكوث داخل قاعة الجلسات، ودون مطالبتهما بالإدلاء بهويتيهما لحظة المناداة عليهما"، وزاد المتهم قائلا أن القاضي "سجل عليه بعض الاعترافات دون تصريحه بها"، واعتبر الحكم الصادر في حقه "تعسفيا"، على حد قوله. ومعلوم أن الرأي العام المحلي بمريرت، إقليمخنيفرة، لم يتوقف عن متابعة تطورات ملف تورط الشخص المذكور في عملية انتحال صفة "مراقب للقنص تابع للمياه والغابات"، وذلك منذ خروج عدة هيئات وإطارات محلية ببيان استنكاري في الموضوع، وجميعها من جمعيات وتعاونيات تشتغل في مجالات تعنى بشؤون القنص والرماية والتنمية الغابوية والتعاونيات الفلاحية، هذه التي أدانت، ضمن بيانها، سلوك المعني بالأمر لقيامه بانتحال الصفة السابق ذكرها، وادعاء أنه يمثل إدارة المياه والغابات على مستوى المنطقة، حيث "ظل يعترض سبيل القناصين ويعمد إلى ابتزازهم وتجريدهم من بنادقهم ووثائقهم الخاصة بالقنص"، على حد تصريحات مصادرنا. ولم يفت عدد من القناصين التقدم للجهات المسؤولة والقضائية بسلسلة من البلاغات والشكايات، ربما ليس آخرها شكاية المواطن (ز. م.) لدى المحكمة المركزية بمريرت، وكانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، والتي يفيد فيها صاحبها بأن "المراقب المزيف" قدم نفسه إليه بوصفه مراقبا للقنص لدى مصالح المياه والغابات، وهو يرتدي زيا نظاميا، وأجبره على الإدلاء بوثائقه في محاولة لانتزاع منه بندقيته، ورغم توفر هذا القناص على الترخيص القانوني، فقد رفض مد الشخص المذكور بها لعلمه بسقوط صفة المراقب عنه. وصلة بالموضوع، أفادت مصادر متطابقة أن المندوبية السامية للمياه والغابات سبق لها أن أصدرت مراسلة (تحت عدد 21 بتاريخ 24 فبراير 2012)، تعلن فيها عن قرارها القاضي بمنع المتهم من ممارسة مهنة مراقب للقنص بصفة نهائية، كما أكدت مصادر أخرى صدور أحكام قضائية سابقة في حق هذا الأخير، منها حكم (تحت عدد 1327 صادر عن استئنافية مكناس، بتاريخ 24 مارس 2011) أدين فيه بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، حسبما ورد في بيان عدد من الجمعيات والتعاونيات المحلية. كما حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة من إخبارية موجهة من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص تطلب فيها من جمعية آيت سكوكو للقنص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المتهم بآخر، تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من النظام الداخلي للجامعة الملكية المغربية للقنص، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة في حق المعني بالأمر من خلال تهم النصب الموجهة إليه. الجمعيات الموقعة على البيان عبرت عن إدانتها لتعنت المعني بالأمر من خلال تدخله في شؤون القنص وإيهامه للقناصين والمواطنين بأنه لايزال ممارسا لمهامه في مراقبة القنص، مستنكرة استمراره في أفعاله الجارية أمام مرأى ومسمع من الجميع، رغم قرار المنع الذي أصدرته المندوبية السامية للمياه والغابات في حقه، وتعهدت الجمعيات في ذات بيانها بأنها ستدافع عن كرامة الضحايا بكل ما يتطلبه الأمر من الطرق والسبل القانونية الكفيلة، وطالبت مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية وتفعيل مبدأ عدم الإفلات.