على هامش دراسة مشروعي القانونين رقم 20.13 و104.12 المتعلقين بمجلس المنافسة من جهة وبحرية الأسعار و المنافسة، من جهة أخرى على مستوى أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عاد الجدل وتنازع الاختصاص حول الجهة التي ستتولى الإشراف على تتبع و تطبيق قواعد حماية المنافسة. وبالتحديد عاد الجدل حول اختصاصات مجلس المنافسة والمقننين القطاعيين. وبالأخص وعلى مستوى تطبيق قواعد المنافسة في قطاع الاتصالات، هناك أخذ ورد تداولته أعمدة الصحافة المختصة ومنذ مدة بين مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وقد خلف هذا التنازع أصداء سرعان عكست وجود تساؤلات ذات طبيعة دستورية فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات. وجاء في الفصل 166 من الدستورالجديد أن « مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار». الاختصاص العام للمجلس وهي الهيئة الوحيدة التي أوكل إليها الدستور مهمة « ...تحليل وضبط المنافسة في الأسواق. » . وبالتالي يبقى للمجلس الاختصاص العام والأصيل، إن على مستوى الاختصاص النوعي أي إعمال قواعد قانون المنافسة (محاربة التواطؤات المنافية للمنافسة، التعسف في استغلال وضع مهيمن... ) أو على المستوى المجالي على اعتبار أن الفصل تحدث عن شمولية عمل المجلس لكل الأسواق دون تسمية أو ذكر أي قطاع. هذا الاختصاص يكرس ، ضرورة توحيد الاختصاصات والمسؤوليات على مستوى ضبط المنافسة في الأسواق من جهة عن طريق استرجاع جميع الاختصاصات الممنوحة للمقننين القطاعيين في فترة ما في ، ومن جهة اخرى بإعمال قواعد المنافسة ومن خلالها اختصاص المجلس في كل القطاعات الاقتصادية، دونما الحاجة إلى تعليق هذا الإختصاص الدستوري على صدور نص تنظيمي فرعي أدنى درجة قانونية من القاعدة الدستورية. وعلى مستوى الحكامة الاقتصادية ، ستؤدي حتما إلى تعطيل عمل المجلس ومنعه من التدخل لمراقبة المنافسة بمجموعة من القطاعات الخاضعة لمجموعة من المقننين القطاعيين. وسينتج عن ذلك بالضرورة إضعاف حكامة المنافسة في هذه القطاعات مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية ، بالنسبة للمستهلكين على اعتبار أن عدم تطبيق قواعد المنافسة سيؤدي حتما إلى ظهور أو استمرار نهج مجموعة من الممارسات التعسفية داخل هذه القطاعات التي تعرف أصلا شبهة وجود مجموعة من الممارسات المخلة بالمنافسة من قبيل الاتفاقات المقاولاتية للحد من المنافسة عن طريق الرفع الموحد للأسعار أو تقسيم الأسواق وما ينتج عن ذلك من ضرب للقدرة الشرائية للمستهلكين، وكذا التقليل من الجودة والابتكار؛ وبالنسبة للفاعلين الجدد والمنافسين ، ذلك أن تغييب المنافسة في قطاع معين ينعكس حتما على تنافسية المقاولات داخله (compétitivité) ولا يؤهلها للاستعداد للمنافسة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب آليات لضبط ونظامة المنافسة لايسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بولوج هذه الأسواق ومنافسة الفاعلين المتواجدين أصلا وهو ما يجعلها عرضة للممارسات الإحتكارية أو الإقصائية للمقاولات الكبرى و الرائدة تاريخيا داخل هذه القطاعات . وبالرجوع إلى القطاعات الحالية المعنية بهذه الإشكالية المتعلقة بتجاهل الوضع الدستوري للمجلس، نجد قطاعات حساسة سيحال بين المجلس وتتبعها و التدخل حين الإقضاء داخلها كقطاعات التأمين، الاتصالات، الموانئ..بالإضافة إلى قطاعات أخرى ستعرف قريبا بزوغ مقننين قطاعيين جدد داخلها كقطاع الأدوية،الكهرباء، الطاقة...وهي كلها قطاعات إستراتيجية وذات وقع مباشر وكبير على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني. ومعلوم المجلس الوزاري قد صادق مؤخرا على مشروع قانون رقم 121.12 بتعديل و تتميم القانون رقم 24 - 96 المتعلق بالبريد و المواصلات تم من خلاله منح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اختصاصات جديدة تتعلق بإنزال العقوبات المالية المتعلقة بعدم احترام قواعد قانون المنافسة في قطاع الاتصالات في انتهاك صارخ للاختصاص الأصيل الذي منحه المشرع الدستوري لمجلس المنافسة طبقا للمادة 166 من الدستور. فكي تبرر الحكومة إرادتها في تمرير مشروعي القانونين بهذا الشكل وبما أسمته على لسان وزيرها المنتدب في الحكامة « الجانب الأمني في قطاع الاتصالات والسعي وراء تفكيك الدولة» في حالة ما إذا تمت مصادقة البرلمان بأغلبيته الحالية على الاختصاص العام لمجلس المنافسة ؟ فمن أين أتت الحكومة ووزارتها المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بهذا النوع من المنطق والتصور الذي لا نجد له مثيلا في أي بلد من بلدان المعمور؟ وهل يحق للحكومة القفز على دستور المملكة بنصه الصريح الذي لا يستسيغ أي تأويل أو أستثناء ؟؟ وهل سيبقى المغرب بلدا يكتفي بمؤسسات صورية تفرغ من محتواها واختصاصاتها الطبيعية و الموضوعية لتظل مجرد واجهات في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون الشروع في تطبيق سليم لمقتضيات الدستور على مختلف المستويات؟؟؟؟؟؟