هذه نصوص مضيئة لعلماء دين حقيقيين; ومفكري تنوير، نظروا إلى كرامة الإنسان قبل آراء الموتى، وقرأوا الدين بالعقل لا بالغريزة، ووقفوا عند روح النص لا عند قشوره، علماء كانت غايتهم تحرير العقول وإخراج مجتمعاتهم من ظلمات الجهل والتخلف. الأساسي في هذه النصوص منهج النظر قبل المضمون، عساها تكون درسا لفقهاء الاتباع الذين يعانون من «الصدأ العقلي»، ولمشعوذي التطرف علهم يتفكرون. علال الفاسي :ليس كل الناس فقهاء ولا كل الناس قادرين على إدراك الإصلاح القرآني في شأن المرأة نفسها « أغلبية المسلمين استعملوا التعدد في غير موضعه الشرعي. ولكي لا نطيل بالإشارة للأحداث التاريخية التي نتجت عن تعدد الزوجات يمكننا أن نكتفي بتوجيه نظر إخواننا لما هو واقع في العالم الإسلامي كله اليوم، وفي المغرب بالخصوص، من استهتار بشؤون العائلة ومن حوادث مخربة لها لم يكن مصدرها غير العبث باستعمال الرجال لفكرة التعدد؛ فكم عائلات هدمت، وكم ورثة حرموا وكم أولاد منعوا من عطف آبائهم مراعاة للزوجة الثانية، وكم حوادث قتل وتسميم وقعت وكم أنواع من الزور ارتكبت لتقلب فئة من الأبناء على إخوانهم، وكم من أولاد ربوا خارج ديار آبائهم. إن كل واحد منا يستحضر أنواعا من هذه الأمثلة المؤلمة، خصوصا وأن الأغلبية الساحقة من الذين يعددون كلهم في الفقراء والمعوزين وضعفاء الأجسام. إن كل سبب من هذه الأسباب يوازي السبب الصريح المذكور في القرآن وهو الخوف من أكل أموال اليتامى، فإذا كان التعدد ممنوعا خوفاً من أن يؤدي لغصب حق اليتيم فأحرى به أن يكون ممنوعاً إذا كان يؤدي لغصب أولاد الصلب نفسه حقهم أو إلى إزالة المودة التي وضعها الله رحمة للعائلة ورابطة بين الأب وابنه وأقرب الناس إليه. ولذلك أرى أن تعدد الزوجات يجب أن يمنع في العصر الحاضر منعاً باتا عن طريق الحكومة، لأن الوجدان وحده لا يكفي اليوم لمنع الناس منه (...). فإذا أضيف لهذا السبب الداخلي سبب آخر، وهو ظلم الاسلام نفسه، فإن الباعث على المنع يكون أولويا. وقد أصبح سوء استعمالنا للتعدد مدخلاً لكثير من أعداء الاسلام الذين يتخذونه حجة على ديننا فيحول بينهم وبين فهم الدعوة الاسلامية، بل يتجاوزهم إلى داخل الأوساط الاسلامية نفسها، فيصبح المسلمون والمسلمات عرضة للتشكك في سلامة الدين الذي يبيح التعدد في نظرهم، وليس كل الناس فقهاء ولا كل الناس قادرين على إدراك الإصلاح القرآني في شأن المرأة نفسها. فمصلحة الدعوة الاسلامية تقضي بمنع التعدد في هذا العصر (...). إنني أقرر الرأي بكامل الاطمئنان النفسي الذي يمليه علي إيماني بأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، ورجائي أن يكون في هذه الاعتبارات التي أبديتها ما يحقق تطبيق مبدأ الإصلاح الإسلامي بمنع التعدد مطلقا في هذا العصر، إقامة للعدل، وتقديرا للمرأة، وحماية للإسلام». من علماء القرويين بالمغرب محمد عبده :لا يمكن لأحد أن يربى أمة فشا فيها تعدد الزوجات « إن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل (...) من تأمل الآيتين (يقصد في سورة النساء) علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق (...) وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى أمة فشا فيها تعدد الزوجات ، فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام ، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت، كأن كل منهم عدو الآخر، ثم يجئ الأولاد بعضهم لبعض عد، فمفسدة تعدّد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت، ومن البيوت إلى الأمة (...) أما جواز إبطال هذه العادة فلا ريب فيه لأن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط مفقود حتماً ، فإن وجد في واحد من المليون فلا يصح أن تتخذ قاعدة ومتى غلب الفساد على النفوس وصار من المرجح أن لا يعدل الرجال في زوجاتهم جاز للحاكم أو العالم أن يمنع التعدد مطلقاً مراعاة للأغلب (...) ولأن سوء معاملةالرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهن من حقوقهن ولهذا يجوز للحاكم والقائم على الشرع أن يمنع التعدد وفقاً للفساد الغالب «. من علماء الأزهر بمصر ورائد نهضة الفكر الإسلامي الحديث محمود محمد طه:بالنسبة للمرأة المعاصرة المؤهلة للمساواة التامة مع الرجل فإن العدل لا يقوم بالقسمة الظاهرية «جاءت السنة بتحديد العدل في قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فأصبح (العدل) قاصراً على العدل في القسمة متجاوزاً عن ميل القلوب، وقد جاءت السنة بهذا التقييد للتعدد من قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم... فلا تميلوا كل الميل) وإنما تجاوز عن بعض الميل ليجعل شريعة التعدد ممكنة، وهي شريعة كانت ضرورية لذلك الوقت، والتجاوز عن بعض الميل أخذاً بأخف الضررين، وهو يستقيم في المرحلة ولا يستقيم عند التمام، وأن قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يصبح قولاً حاسماً في النهي عن التعدد، ذلك أن العدل في مستوى الأصل ينتقل من عدل القسمة إلى عدل الميل القلبي ولا مشاحة في أن القلب لن يعدل بين أثنين فلم يبق إلا واحدة (...) أما بالنسبة للمرأة المعاصرة المؤهلة للمساواة التامة مع الرجل فإن العدل لا يقوم بالقسمة الظاهرية وإنما يشمل حتى ميل القلب لأنها كفؤ للرجل فيجب أن يعاملها بالتساوي معه، وفى هذا المستوى فإن التعدد لا يمكن لأن ميل القلب لا يتم بالقسط إلا مع الواحدة، وهذا التطور الذي حدث للمرأة وللمجتمع هو الذي أتى بزواج الواحدة وألغى التعدد، وهكذا يشرع في تحريم التعدد إلا لدى ضرورات بعينها تلجأ إليه وينصّ عليها القانون ويستأمر فيها الطرف المضرور بها (...)». عالم السودان وشهيد فقه التنوير