لم يكن العقل المغربي في يوم من الأيام عقلا متحجرا. ولا كان ينساق بسهولة مع الشعارات البراقة، والأفكار والتوجهات بل ظل دوما مشبثا بهويته الدينينة، والوطنية، واللغوية، والثقافية، ولثوابته المذهبية من عقيدة سنية وسطية، وفقه مالكي، وسلوك تربوي معتدل، ووفيا لروح الانفتاح والتجديد والحرية والتحرر والإنصاف. ومن خلال هذه السلسلة سنتلمس جميعا مجموعة من مواقف علمائنا المستنيرين في مجموعة من القضايا التي تمس الجوانب العقدية، والفقهية والاجتماعية والسياسية... لنخلص منها إلى أن العقل المغربي دائما يشتغل في إطار المصلحة والأفق العام في تاريخ الإسلام اجتهادات شاهدة على حسن براعة العلماء في تكييف الأحكام الشرعية مع مقتضيات الواقع ومع الضرورات والمصالح. ولما كان الشرع الإسلامي قد سن تعزيرات، ووضع أيضا حدودا في السرقة، والغصب، والزنى، وشرب الخمر، والحرابة والفساد في الأرض...... فإن أحوال المجتمع كانت تتغير وتتحول من حال إلى حال، من حال الاستقرار والأمن والأمان، إلى حال الفوضى والتسيب والسيبة. فكانت عندما تقوى شوكة الدولة والقائمين عليها تقام الحدود، وتنفذ العقوبات البدنية على الجناة والمقترفين. لكن عندما ينفلت الأمن، ويكثر شق عصا الطاعة، وتزداد الفتن والحروب والمنازعات، يصبح من المتعذر إن لم يكن من المستحيل تنفيذ الحدود، والقيام عليها من طرف الحكام . أمام هذا الوضع لم يكن هناك من خيار سوى أن تترك الحدود وتهمل، فلا تقام ولا تنفذ، وفي ذلك تعطيل لشرع الله من جهة، وتكريس لغياب الإمامة العظمى(الدولة) ومن يقوم عليها، وإما أن يتم الانتقال من عقوبة الأبدان إلى عقوبة الأموال واختيار أخف الضررين لقد انبرى مجموعة من علماء المغرب المستنيرين أمثال عبد الله الهبطي، وأبي القاسم بن خجو، وموسى الوزاني، وأحمد ابن عرضون الغماري لتفعيل هذا الأمر وتطبيقه والإشراف عليه فهذا سيدي أبو عمران موسى بن علي الوزاني (توفي في أواخر العقد السابع من القرن العاشر) مثال حي وواضح على اجتهاد العقل الفقهي المغربي في أعوص القضايا والنوازل الفقهية، مثل الانتقال من عقوبة الأبدان إلى عقوبة الأموال. فكيف فعل ذلك؟ الحقيقة أنه انطلق في البداية من تشخيص النازلة وتوضيحها في سياق الوضعية التالية: إنه في زمن التسيب والفوضى يحدث الانخلاع من ربقة الإمامة العظمى فتظهر مفسدة كبيرة تتمثل في تعطيل حدود الشرع وأحكامه فهل إلى إصلاح هذا الوضع من سبيل؟ إن الفقيه النوازلي المحنك لا بد أن يبحث عن حل فقهي، واجتهاد مناسب، يرفع الإشكال المطروح و يدرأ المفاسد المترتبة عليه. ويحد من غلواء الناس، ويكسر شوكة عدوانيتهم تجاه بعضهم البعض. وفي ذلك كله مصلحة كبيرة ألا ترى أن الغصب، والقتل، والحرابة والفساد في الأرض، وأكل أموال الناس بالباطل إذا استشرت بين الناس وانتشرت، عمت الفوضى، وظهرت عوامل عدم الاستقرار، فتتعطل حدود الشرع وأركانه الدينية، لكن إذا تحققت العقوبة بالأموال سدت مسد عقوبة الأبدان، وحدت من غلواء الجناة المجرمين فتتحقق بذلك المصلحة التي جاء من أجلها الدين الحنيف يقول سيدي موسى بن علي الوزاني »اعلم أن فتوى البرزلي بجواز العقوبة بالمال ثابتة أي ثبات فشد عليها شدّ من لا تدهشه رعود أهل التمويهات، وحرض على الكبريت الأحمر والسراج الأضوى والمذهب العاري عن الأهواء جميع من له يد من الأشياخ المقدمين والقواد وإقامة الحدود البدنية لمن وجبت عليه من الجناة فإن تعذر ذلك فعلى العقوبة المالية عملا بفتوى من العمل بفتواه سقينة ناجية« وبالجملة فإن هذا الاجتهاد الفقهي في هذه المسألة يؤكد على أن تحقيق المصلحة تتعطل معه النصوص الشرعية لأن الشرع الإسلامي جاء من أجل المصلحة وحيثما تكون المصلحة يكون شرع الله