شنت الحركة النسائية هجوما عنيفا على مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة بسيمة حقاوي «وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية»، معتبرة المشروع فارغا من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه. وفي هذا السياق، نظمت «الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء» بتعاون مع ربيع الكرامة يوم الأربعاء 13 نونبر 2013، أشغال اليوم الدراسي لمشروع قانون 13 / 103 المتعلق ب»محاربة العنف ضد النساء»، حيث فتحت النقاش حول الأسس والأهداف والمقتضيات المرتبطة بالمشروع، من خلال طرح تساؤلات حول المقاربة المعتمدة في إعداده، ومضامينه وبنائه، معتمدة ثلاثة محاور أساسية، ضمنها تجريم وزجر العنف ضد المرأة، وكذا التدابير الوقائية والحماية من العنف الموجه للنساء، كذلك مأسسة آليات مناهضة العنف ضد المرأة. افتتحت الأستاذة «خديجة الروكاني» الندوة بطرح تساؤلات حول: «ماذا نريد أن نجرم؟ ولماذا نجرم؟ وهل مشروع القانون يجرم؟ ، واعتبرت أن «مشروع القانون الجنائي ناقص، إذ لا يتوفر على ديباجة وفلسفته غير مضمونة، كما أن سياسة التجريم في القانون إشكال منهجي». وأشارت في نفس السياق عبر تحليل «وتشريح» مقتضيات مشروع القانون، الى أنه «لم يتم الحديث عن المحاكم المختصة، عن الشرطة القضائية المختصة، وكذا القضاة المختصين»، مبرزة تعديلات شملت مواد أخرى من القانون ضمنها «فصل 404 من القانون الجنائي، والذي يتعلق بالضرب والجرح والعنف من الكافل، حيث منح القانون ظروف التخفيف في عدة جرائم»، ناهيك عن «المادة 446»، والتي تتضمن «إلزامية الشهادة المكتوبة». أما «المادة 11 من القانون، فهي عبارة تعديل للاسم لا غير»، بينما في «حالة السب والشتم وكذا التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، فتم تشديد العقوبة المادية وليس العقوبة الزجرية السالبة للحرية»، لتبرز إيجابية مشروع القانون في مدخل لمناقشة مسألة الإرث لا غير». أما الأستاذة «السعدية وضاح»، فاعتبرت أن مشروع القانون «يخرق مقتضيات الدستور المغربي»، وأدانت من جهتها حكومة «أبانت منذ بداية مشوارها عن إقصاء الحركة النسائية، بحكم اعتمادها فلسفة رجعية»، مشيرة في ذات السياق الى أن «الحركة لا تطالب بالزجر والعقوبة الحبسية، بل بقانون حداثي يتلاءم ومتطلبات ومستلزمات الحياة، يحمي النساء في المجالين العام والخاص». كما أبرزت تجربة «القانون الهولندي الناجحة، إذ يوفر الحماية للمرأة المعنفة، حيث يضع صفارة إنذار تضغط عليها المرأة حين تتعرض للعنف المفاجئ، تخبر رجال الشرطة، فيحضرون إلى عين المكان لمعاينة الضحية وإسعافها فور تعرضها للعنف.» وعبرت عن استيائها وأسفها الشديدين من قانون «يمنع على المرأة المتزوجة المعنفة الالتجاء لمؤسسات الإيواء» معتبرة أن القانون «مصادرة لحقوق المرأة والناس المشتغلين في الحقل الحقوقي». أما الأستاذ الناوي، فاعتبر «مشروع القانون ورطة، وفدلكة، وترقيعا، وجسما من غير عظام، وإنشاء رديئا...إذ يمثل الضحالة والعجز والعقم الفكري». ويظهر أنه «غير فعال وفارغ المحتوى، إذ ضرب عرض الحائط توصيات الأممالمتحدة والحركة النسائية، ولا يهدف في طياته لتحسين وضعية المرأة المعنفة، كما يتضمن أخطاء لغوية كثيرة وجسيمة». وأشار في نفس الصدد الى أن «كاتب هذا النص في غير وعي لذاته، حيث ثبت «الخلط بين الطفل والمرأة»، ما يبرز «التباسا حقيقيا وتداخلا بين المقتضيات القانونية، لأن المشرع ينبغي أن يتخذ أسلوب الدقة وعدم الخلط بين المرأة والطفل»، مؤكدا «أن المشروع نص تنظيمي أو تخريجة لا غير». وأدانت الحركة النسائية مشروع قانون يحد من مكتسبات حققتها في مسيرتها لعشر سنوات، وشددت على ضرورة إشراك ممثلات وممثلي الجمعيات النسائية والحقوقية في بلورة عناصر مذكرة مشتركة، من أجل التأثير في مشروع القانون، وكذا العمل على صدور قانون حداثي يستجيب لمطالب الحركة، وينسجم مع مقتضيات الدستور وفقا للمعايير الدولية وتوصيات المنظمات العالمية.