يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الموجود حاليا على مستوى البرلمان الجزائري خدمات قنوات موضوعاتية إذاعية وتلفزيونية يسمحلها أن تدرج حصص وبرامج إخبارية. وتنص المادة 5 من مشروع القانون الذي يحتوي على 107 مواد والذي عرضه الخميس الماضي وزير الإتصال الجزائري عبد القادر مساهل على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني على ان «تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية». وتسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. وتشترط المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية وأن يكون رأسمالها الاجتماعي «حصريا وطنيا». كما تشترط نفس المادة أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون وأن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليوز 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة فاتح نونبر 1954 . وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. وأشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. ويحدد النص القانوني أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وبستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي «وألا تسحب الرخصة تلقائيا». وتنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث إذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. وبخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري ذكر النص في مادته ال47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو للإتصال الإذاعي. ومن بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون إحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين وإحترام المصالح الإقتصادية والدبلوماسية للبلاد وإحترام سرية التحقيق القضائي وإحترام القيم الوطنية ورموزالدولة كما هي محددة في الدستور وكذا إحترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة. كما نصت نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية.