حدد مشروع قانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية، مجموعة من المبادئ من أجل استفادة الأحزاب المشاركة في الانتخابات من الإعلام العمومي، سواء تعلق الأمر بالمحطات التلفزيونية أو الإذاعية. ونص القانون، على ضمان مدد بث منصفة ومنتظمة لجميع الأحزاب سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، كما تضمن شروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية، وأوضحت الفقرة الثانية من المادة 117، كيفية الاستفادة من الإعلام العمومي، حيث أكدت على أنه يتم تقدير مبدإ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلس النواب، أي الأحزاب التي تشكل فريقا برلمانيا والأحزاب التي لم تتمكن من تشكيل فريق برلماني، حيث تحدد بمرسوم مدد الحصص سواء بالنسبة لتدخلات الأحزاب أو التصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية، ويملك كل حزب مشارك في الانتخابات الحق في استغلال الإعلام العمومي بكل تلويناته في عرض برنامجه الانتخابي وفق ما يحدده القانون المنظم، وفي إطار احترام الحريات. إلى ذلك شدد القانون نفسه، على ضرورة احترام ثوابت الأمة خلال فترة بث تدخلات الأحزاب السياسية وعدم المس بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة واحترام الغير، مع اعتماد شروط الدعاية القانونية للأحزاب، وفق ما ينص على ذلك القانون، الذي ألزم الأحزاب باحترام المقتضيات العامة، كما نصت المادة نفسها على عدم المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون أو الدعوة إلى حملة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، إلى جانب منع استعمال الرموز أو استعمال النشيد الوطني سواء بشكل كلي أو جزئي، كما منع القانون الظهور في أماكن العبادة، أو استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، كما منع الظهور داخل المقرات الرسمية سواء كانت محلية أو جزئية، أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية. إلى ذلك كلف القانون الهيئة العليا للسمعي البصري بالسهر على تطبيق القانون، واحترام استعمال الإعلام العمومي وفق شروط محددة ومنظمة، حيث منح القانون الهاكا سلطات واسعة للتدخل كلما اقتضى الأمر، مع الحفاظ على حق كل حزب في استعمال الإعلام العمومي.عبد المجيد اشرف