سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المساء تنشر تفاصيل قرار «الهاكا» حول ضمان التعددية والإنصاف في وسائل الإعلام في الانتخابات القنوات العمومية ملزمة بالحياد والشفافية والإنصاف في تغطية الإنتخابات التشريعية
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري قرارا حدد بموجبه فترة ما قبل الحملة الانتخابية من 12 أكتوبر الجاري إلى غاية 12 نونبر القادم (أي 30 يوما) بوضع مرجعية لتنشيط الإعلام السياسي الانتخابي من طرف الوسائل السمعية -البصرية. وتضْمن وسائل الاتصال السمعي -البصري لجميع الأحزاب السياسية، في برامج الفترة الانتخابية، مُددَ بث منصفة ومنتظمة وكذا شروط برمجة متشابهة، وتتقيد وسائل الاتصال السمعي -البصري، في ما يتعلق بتغطية المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة، خلال الفترة الانتخابية، بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري رقم 06-46، المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي -البصري خارج الفترات الانتخابية. ويتعيّن على وسائل الاتصال السمعي -البصري الحرص على عدم تضمُّن برامج الفترة الانتخابية وكذا البرامج المُعَدّة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها: المس بثوابت المملكة، كما هي محددة في الدستور، ولا المس بالنظام العام أو المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير وإفشاء المعطيات المحميّة بالقانون أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال والتحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. كما لا يجب على هذه البرامج أن تتضمن استعمال الرموز الوطنية والاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني والظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن والظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، وإظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تُشكّل علامة تجارية. ويتم تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى برامج الفترة الانتخابية على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة وتمثيلية الأحزاب السياسية في مجلسي البرلمان. وتضمن كل وسيلة اتصال سمعية -بصرية حدا أدنى متساويا في الولوج لجميع الأحزاب السياسية، في إطار الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية. ويتم تقسيم الحصة المتبقية من الحجم الزمني سالف الذكر حسب التمثيلية البرلمانية لكل حزب، وفقا لآخر سنة تشريعية. وعملا بمقتضيات الفقرة السابقة، تقوم وسائل الاتصال السمعي -البصري بضمان الولوج المنصف لكل حزب سياسي، بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، حسب المجموعات الثلاث التالية: -المجموعة الأولى، تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازم لتشكيل فريق برلماني. تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من 35 % من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي، - المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان. وتستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من 35 % من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، مُوزَّعة بينها بالتساوي، -المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان. وتستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من 30 % من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. ويضاف كل حزب سياسي جديد يتم تأسيسه بعد صدور هذا القرار، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تلقائيا لهذه المجموعة. وتسهر وسائل الاتصال السمعي -البصري، عند التعامل مع ترشيح معيّن في دائرة انتخابية ما، على أن تستفيد الترشيحات الأخرى التابعة للدائرة المعنية أو الأشخاص الذين يدعمونها، إن اقتضى الحال، من شروط معاملة منصفة، وعليه، يقوم متعهدو الاتصال السمعي -البصري، على الأقل، بالإخبار بجميع الترشيحات. وتسهر وسائل الاتصال السمعي -البصري على احترام حقوق المؤلِّف والحقوق المجاورة وكذا احترام الحق في الصورة، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، خصوصا في برامج الفترة الانتخابية. ويتعين على وسائل الاتصال السمعي -البصري الالتزام بالسهر، بالخصوص، على النزاهة والحياد والمهنية عبر الامتناع عن بث كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضلِّلة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للحملة الانتخابية. ويجب على وسائل الاتصال السمعي -البصري، بالخصوص، السهر، في برامجها خلال الفترة الانتخابية على التمييز بوضوح ما بين الخبر والتعليقات المصاحبة له بعرض واضح ومتوازن وموضوعي للآراء المتعلقة بالمستجدات الانتخابية. واعتبارا لذلك، يجب على وسائل الاتصال السمعي -البصري الحرص على عدم فصل مقتطفات تصريحات وآراء المرشحين أو ممثلي الأحزاب السياسية والتعليقات عن سياقها وعدم تحريف معناها وعدم استغلال الصحافيين، خلال تدخلاتهم، لموقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة. وتمتنع وسائل الاتصال السمعي -البصري عن دعوة المرشحين وممثلي الأحزاب السياسية في برامج الفترة الانتخابية، التي ليست لها طبيعة إخبارية، إذا كان من غير الممكن احترام مبدأ الإنصاف في هذه البرامج في مجموع الفترة الانتخابية، إلا في حالة الضرورة القصوى المرتبطة بالمستجدات، والتي يمكن تبريرها بشكل مقنع أمام الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري. ويتعين على وسائل الاتصال السمعي -البصري الحرص على أن يمتنع المترشحون من صحافيين ومُنشّطين ومقدمين ومَن في حكمهم من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهمتهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم للانتخابات التشريعية العامة إلى حين اليوم الموالي لإغلاق آخر مكتب للتصويت. وتقدم وسائل الاتصال السمعي -البصري، أثناء الفترة الانتخابية، الجامعيين والخبراء والمثقفين والفاعلين الجمعويين، المعروفين بانتسابهم الحزبي بمناسبة مشاركتهم في البرامج المتعلقة بالانتخابات، بصفاتهم الحزبية. ويحتسب ظهور وتدخلات أعضاء الأحزاب السياسية أو المرشحين، في فترة ما قبل الحملة الانتخابية في أي وصلة للتحسيس أو الحث على المشاركة في الانتخابات، على التوالي، ضمن مدة البث ومدة تناول الكلمة للحزب المعني. وتمتنع وسائل الاتصال السمعي -البصري، أثناء الحملة الانتخابية إلى حين إغلاق آخر مكتب تصويت، عن بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها واحد أو أكثر من المرشحين أو أعضاء الأحزاب السياسية. وتسهر وسائل الاتصال السمعي -البصري على ضمان تسهيل ولوج الأشخاص الصم أو ضعيفي السمع إلى البرامج الرئيسية للفترة الانتخابية، خصوصا من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة. وتحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة المخصصة لهذه الروبرتاجات طبقا للقواعد المحددة في المادة ال5 من هذا القرار. ويمكن لوسائل الاتصال السمعي -البصري أن تبث برامج الفترة الانتخابية أو تلك المعدة للحملة الانتخابية على حد سواء، مع مراعاة مقتضيات المادتين ال17 وال23 من هذا القرار. وتعمل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي على برمجة وبث البرامج المعدة للحملة الانتخابية طبقا للشروط والشكليات المحددة في المرسوم المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، كما تخبر كتابيا الهيئة العليا بمواعيد بث هذه البرامج أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية. وتنفرد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ببث البرامج المعدة للحملة الانتخابية كما هي محددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي -البصري العمومي إنتاج البرامج المُعَدّة للحملة الانتخابية لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي -البصري العمومي إنتاج الوصلات الخاصة بالأحزاب السياسية المشارِكة في الانتخابات، التي تتقدم، لهذا الغرض، بطلب كتابي مع وصل بالاستلام، داخل الأيام العشرة الموالية لتبليغ المواصفات التقنية. وتضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي -البصري العمومي للأحزاب السياسية شروط إنتاج متشابهة بالنسبة إلى البرامج المُعَدّة للحملة الانتخابية.