دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي لسنة 2011 و حق تقديم العرائض
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 11 - 2012


حق تقديم العرائض و الدعوى
إن حق تقديم العرائض يتلاقى مع حق التقاضي ،الآمر الذي يوجب تحديد نقط التمايز بين هذان الحقان الدستوريان .
و الحال أن الفقه اختلف في تحديد مضمون التقاضي فقد عرفه Garson et cesar Bru هو « الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطات القضائية للحصول على حق مغتصب فيما ذهب الأستاذ Solus الى تعريفه بأنها « السلطة القانونية المخولة الى شخص للجوء الى القضاء بقصد حماية حقه و الحال فإن تعريف الاستاذ Morel للدعوى بكونها وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها من اللجوء إلى المحاكم للحصول على اعتراف بقوله : أن «الدعوى هي وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها من اللجوء الى المحاكم للحصول على اعتراف بقوله « ان الدعوى هي وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها من اللجوء الى المحاكم للحصول على اعتراف بحقه، و عند الاقتضاء لصيانة هذا الحق» .
* مما تقدم يمكننا استخلاص النتائج الآتية:
* حق تقديم العرائض هو وسيلة قانونية Voie de droit يستطيع بواسطتها صاحب الحق اللجوء إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية، و يتميز عن الدعوى التي هي أيضا وسيلة قانونية و لكن يستطيع بموجبها صاحب الحق من اللجوء للسلطات القضائية الممثلة في المحاكم لحماية حقه.
* حق تقديم العرائض منحه الدستور للمواطنين من أجل للدفاع عن حقوقهم بعد ان حرمهم من اقتضاء حقوقهم بانفسهم ، اما تقديم الدعوى فهو حق منحه القانون لجميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين او اجانب للدفاع عن حقوقهم عن طريق القضاء وقد يسمح للافراد حماية حقوقهم بانفسهم بصورة استثنائية و في بعص الحالات كحق الحبس مثلا.
* تقديم العرائض حق وواجب وطني يتوجب على كل فرد ان يباشره شخصيا و لايجوز ان يفوض غيره، لأنه لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي يعجز الشخص على ممارستها ، أما مراجعة القضاء عن طريق الدعوى فهو امر اختياري متروك الى صاحب الحق، الذي يتمتع بالحرية المطلقة بمراجعة المحاكم او عدم مراجعتها لتأكيد حقه او المطالبة به.
لكن هناك من يرى أن مباشرة الدعوى من طرف الشخص المعتدى على حقوقه هي واجب و ليس حق ، لأن المدعى عندما يقدم الدعوى لا يحاول حماية حقوقه فحسب بل يدافع عن حقوق المجتمع الذي لا يمكن ان يسود فيه العدل و يصبح مجتمعا سليما الا اذا دافع كل فرد فيه عن حقوقه و في هذا الدفاع تنفيذ للقانون. وفق هذا الرأي هناك تقارب بين العرائض و تقديم الدعوى ، فلكل واحد منهما أساس لتحقيق العدالة في المجتمع عن عن طريق تفعيل الحقوق و الدفاع عنها . والتمييز هنا يكون على اساس الوسيلة، اذ ان العريضة يتم تقديمها أمام جميع السلطات ، أما الدعوى فينحصر تقديمها إلى القضاء.
* تختلف العريضة عن الدعوى المدنية أو الدعوى الادارية من حيث المصلحة ، فموضوع العريضة قد يتضمن اداعاء بحدوث ضرر الى مصلحة الشخص المقدم للعريضة او الادعاء بحدوث ضرر للمصلحة العامة، فهي بمثابة واجب وطني، و هذا يجعلنا نقترب كثيرا من الدعوى الشعبية ،بحيث يستبعد شرط المصلحة الخاصة. اما الدعوى ، فتشترط ان تكون للمدعي مصلحة في مباشرة الدعوى، لان المصلحة هي موضوع الدعوى، و المحاكم لم تحدث لإعطاء استشارات قانونية للمتداعين . فدون شرط المصلحة لا يمكن للمدعي ولوج القضاء ، ويجب ان تكون المصلحة شخصية و مباشرة و قانونية قائمة .
و الحال أن في القانون الإداري هناك نزاع في ضرورة وجود المصلحة كأساس لقبول دعوى إلغاء قرار اداري غير مشروع ،و قد أجاز القضاء الإداري المغربي بأن مكن لكل مواطن ان يعترض قرار و ان لم تكن له مصلحة مباشرة.
* و مما سبق فإن الفرق بين حق تقديم العرائض و الدعوى يتجلى في أن:
حق تقديم العرائض حق لكل مواطن، بموجبه يتمكن من تقديم تظلماته أمام السلطة التشريعية أو أمام رئيس الدولة أو أمام الوزارة المعنية ،و هذا الحق يمنح للمواطنين الحاملين للجنسية و كل مواطن مجبر على ممارسته بنفسه ، إعمالا للمبدأ الذي يقضي بأن المواطن لا يفوض إلا الحقوق التي لا يستطيع ممارستها . أما الدعوى فهي مقررة لكل فرد في الدولة بغض النظر ان كان مواطنا حاملا للجنسية أم اجنبيا إذا لحقه ضرر من قبل السلطة او من قبل أي شخص أي كان و لا يعرض إلا أمام القضاء.
* تراكمات التجربة المغربية في تقديم العرائض ما قبل دستور 2011
استقرت النخب الوطنية على المطالبة بالاستقلال... فعرضت الفكرة على الملك المغفور له محمد الخامس «فتحمس لها وقال: إن الوقت قد حان للمطالبة بالاستقلال.. وتقررت فكرة المطالبة بالاستقلال معه». وعرض عليه بعد ذلك نص الوثيقة فوافق عليه،حررت العريضة وعُرضت على الملك فوافق عليها وحدد موعد تقديمها في 11 يناير 1944، واتجهت الوفود الاستقلالية إلى القصر الملكي والإقامة العامة والمفوضية الأمريكية والإنجليزية. كان عدد الموقعين 58. 4/3 من المثقفين الذين ينتمون في معظمهم إلى البورجوازية المتوسطة إلى جانبهم بعض التجار الأغنياء: 8 تجار وصناعيين، 5 فلاحين أو ملاكين عقاريين، 6 موظفين ، 4 قضاة، 7 من أعضاء المهن الحرة، 10 علماء، 18 من سلك التعليم.
وعلى إثر التدهور العام الذي عرفته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وانعدام الضمان الديموقراطي الذي لا يمكن بدونه تحقيق حكم سليم متجاوب مع رغبات وطموحات الجماهير، اتفقت إرادة حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على إنشاء الكتلة الوطنية التي أعادت وحدة الفكر الوطني وأُعلن عنها يوم 22 يوليوز 1970. وقد سجلت هذه الخطوة مواقف هامة على الساحة الوطنية والدولية وشددت في الدعوة إلى عودة المؤسسات التمثيلية وجددت وعي الشعب بضرورة عودة الديموقراطية وسيادتها. إلا أن الكتلة لم تعمر طويلا نظرا للانقسام الذي حصل في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والذي أسفر عن ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي سنة 1991، قدم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عريضة مشتركة إلى جلالة الملك الحسن الثاني للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية لتصحيح الديموقراطية وإخراج البلاد من الأزمة، وتعزيز العمل المشترك من أجل إقرار «ديموقراطية حقة» بتأسيس الكتلة الديموقراطية سنة 1992 وهي نفس السنة التي عرفت عرض دستور جديد على الاستفتاء، غير أنه على الرغم من بعض الإيجابيات التي اشتمل عليها هذا الدستور اعتبرتها أحزاب الكتلة غير كافية.
على إثر انتخابات 1993 و 1994،رفضت الكتلة تشكيل حكومة يتواجد فيها وزير الداخلية إدريس البصري).
وواصلت أحزاب الكتلة الديموقراطية الجهود لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية جوهرية تؤدي للانتقال إلى مرحلة الممارسة الديموقراطية السليمة وتفتح المجال لتداول السلطة. وفي هذا الصدد، قدمت الكتلة عريضة إلى جلالة الملك سنة 1996، فعرض جلالته مشروع دستور جديد على الاستفتاء في شتنبر من نفس السنة يستجيب لبعض الاقتراحات المقدمة من طرف أحزاب الكتلة. ورغبة في تجاوز المسألة الدستورية، دعت هذه الأحزاب إلى التعامل بإيجابية مع المشروع الجديد كموقف سياسي وليس كموقف إزاء بنود الدستور ذاته. وتبعا لذلك، أجريت سنة 1997 الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية قبل أوانها.
أعلن المغفور له الحسن الثاني في افتتاح البرلمان المنبثق عن انتخابات 1997 عزمه على تكليف شخصية من المعارضة بتشكيل الحكومة وفي 4 فبراير 1998 أسند هذه المهمة إلى شخصية من الكتلة الديموقراطية هو الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السيد عبد الرحمان اليوسفي الذي اتجه إلى تكوين أغلبية من الخريطة البرلمانية القائمة.
حيث تضمن التصريح الحكومي الذي ألقاه الوزير الأول في يوم 13 يناير 2003 عن عزمه على إعداد مؤسسة الوسيط و عرضها على المؤسسة التشريعية و على مجلس الوزاري وردت في الجزء الثاني المخصص للإصلاحات السياسية.
« إنشاء منصب الوسيط، الذي يختص بتسليم تظلمات المواطنين، فيحقق فيها ويرفع تقريرا سنويا إلى جلالة الملك ثم ينشر في الجريدة الرسمية.»
أصدر جلالة الملك الحسن الثاني ظهيرا في 09 دجنبر 2011 نص على أنه « تحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى « ديوان المظالم» مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا و جماعات و بين الإدارة أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية و بحتها عن الالتزام بضوابط سيادة القانون و الإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.