أولا: الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين القائم حاليا نطرح مسألة دستورية، بعد افتتاح الدورة البرلمانية ليوم الجمعة 12 من أكتوبر 2012، تتعلق بمسألة التزكية العددية بمجلس المستشارين القائم حاليا والذي يرجع وجوده الدستوري الأصلي إلى دستور 7 أكتوبر 1996، ومن المعلوم أن هذا المجلس يستمد بقاءه حاليا من نص الفصل (176) من الدستور الحالي دستور 29 يوليوز 2011، وذلك ضمن الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الدستور. وللتذكير فإن الفصل (176) المذكور ينص على ما يلي: »»إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون اخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور««. ونذكر بأن الأحكام المنصوص عليها في الفصل (51) المحال عليها تتعلق بالإمكانية المخولة لجلالة الملك «»حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98«« ومع الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لأعضاء مجلس النواب التي جرت يوم 25 نونبر 2011، انتهت المرحلة الانتقالية بمجلس النواب السابقة المنبثقة عن دستور 1996. وجاء مجلس النواب القائم حاليا المعتمد على دستور 29 يوليوز 2011 من حيث التكوين ومن حيث صلاحياته. أما مجلس المستشارين القائم حاليا فيعتمد في تكوينه الحالي على مقتضيات الدستور السابق، دستور 1996 »في الفصل 38«، إذ لم يتم لحد الآن تجديد كافة أعضائه وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 28-11 المتعلق بانتخاب أعضائه والمنفذ بالظهير الشريف رقم 1-11-172 الصادر في 21 نونبر 2011 (والمنشور في ج.ر عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011. ص 5537-5520). أماالصلاحيات التي يمارسها مجلس المستشارين القائم حاليا فهي تستمد شرعيتها الدستورية أساسا من نفس الفصل (176) من الدستور الحالي، ودستور 29 يوليوز 2011 كمرحلة انتقالية في انتظار تجديد كافة أعضائه - ولقد وقع تأكيد مضمون هذه الصلاحيات في نفس الفقرة الثانية من المادة (98) من القانون التنظيمي المشار إليه رقم 28-11 المتعلق بمجلس المستشارين والتي جاء فيها: »»بصفة انتقالية، يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المستندة الى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه««. ونذكر أن التاريخ المذكور المشار إليه، هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من نفس المادة (98) من القانون التنظيمي المذكور، وهو تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية والذي هو يوم 22 نونبر 2011 I اعتماد تكوين مجلس المستشارين القائم حاليا على دستور 1996 وحيث أن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين لم تتم قبل يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 طبقا لأحكام القانون التنظيمي الجديد المذكور، فإن تشكيلة مجلس المستشارين القائم حاليا تبقى خاضعة دستوريا لمقتضيات دستور 1996 وبالتالي للقانون التنظيمي رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه,المنفذ بالظهير الشريف رقم 97-.186 .ا الصادر في 4 شتنبر 1997.في نص الفصل 38 من دستور 1996 ولقد تم تحديد تلك المقتضيات في نص الفصل (38) من دستور 1996. ومن المفيد أن تذكر في هذا الرأي ينص هذا الفصل, لأننا نرى فيه التأطير الدستوري للتكوين العددي لمجلس المستشارين القائم حاليا، والذي يدفعنا الى عرض هذا الرأي المكتوب، حرصا منا على الاستمرار في التأويل الديمقراطي لكل من دستور 1996 ودستور 2011. والحرص على حسن وسلامة وشرعية مؤسساتنا الدستورية المنتخبة الموكول إليها بالأساس مجالات واسعة من التشريع ومراقبة الحكومة وفشل الخريطة السياسية بصفة مباشرة, كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النواب أو بصفة غير مباشرة كما هو الأمر بالنسبة لمجلس المستشارين .ونذكر القارئ الكريم بنص الفصل (38) المذكور الذي جاء فيه: «يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبه أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية. ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس«. »الفصل 38 من دستور 1996«. هكذا، يحدد الفصل 38 من دستور 1996 الاطار العام لانتخابات اعضاء مجلس المستشارين القائم حاليا، وانتخاب هياكله و مختلف الهيئات المتمثلة فيه، ويحيل الى تفاصيل ذلك الى القانون التنظيمي المكمل لهذا الدستور بما في ذلك عدد اعضائه.على عكس ما قام به دستور يوليوز 2011، اذ حدد في الفصل 63 عدد اعضاء مجلس المستشارين من» 90 عضوا على الاقل و 120 على الاكثر. ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات» ونذكر ان مضمون الفصل 63 هذا يقابل مضمون الفصل 38 من دستور 1996، على أساس ان دستور 1996 حدد دستوريا الحد الادنى والحد الاقصى لهذا العدد، وقلص مدة الانتداب للاعضاء من تسع سنوات الى ست سنوات، و الغى كل امكانية لتجديد الثلث داخل هذه المدة, مع العلم انه احتفظ بالانتخابات الجزئية عند الضرورة عند شغور المقاعد لسبب من الاسباب وبالتالي تعويض المستشارين الذين شغرت مقاعدهم, كما تم تفصيل ذلك في القانون التنظيمي رقم 11 - 28 المتعلق بمجلس المستشارين المنتظر مستقبلا. ويهمنا الأن، البقاء مع التشكيلة الحالية لمجلس المستشارين القائم حاليا، والتي جاء القانون التنظيمي رقم 97 - 32 كما وقع تغييره وتتميمه ليكمل بمضامينه ما نص عليه الفصل 38 لدستور 1996. 2 - تشكيلة مجلس المستشارين الحالي في القانون التنظيمي المكمل لدستور 1996 جاء القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين الوارد في دستور 1996 ليحدد من بين مقتضياته، التشكيلة العددية لهذا المجلس المنصوص عليها في الفصل 38 من دستور 1996وذلك في المادة الاولى منه بالنص على انه» يتألف مجلس المستشارين من 270 عضوا« «وتم توزيعهم كالتالي بناء على انتخابات غير مباشرة. 162 عضوا يمثلون الجماعات المحلية من بين الاعضاء المنتخيبن في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجهوية,ويتم هذا الانتخاب على مستوى كل جهة. -81 عضوا ينتخبون في كل جهة من قبل الاعضاء المنتخبين في مختلف الغرف المهنية. - 27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتألف من مختلف ممثلي المأجورين المستخدمين في المنشآت، وفي لجان النظام الاساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية وممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء. ولقد تم تحديد توزيع المقاعد فيما بين الجهات بمقتضيات المادة 2 من نفس القانون التنظيمي المذكور. وتطبيقا لاحدى ثغرات الفصل 38 من دستور 1996 بشأن تجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات بعد التكوين الاول لهذا المجلس، جاءت المواد 3 و 4 و 5 و 6 لتحديد القواعد المطبقة في هذا التجديد لهذا الثلث. سواء تعلق الامر بالتجديد الاول او الثاني اللذين يتمانه ولقد تما بالفعل بالقرعة في التواريخ التي نشير إليها لاحقا. وبعد التجديد الاول والثاني، وبعد انهاء مجلس المستشارين المنتخب في الاول, لمدة الانتداب المحددة في تسع سنوات، بدأ تعويض ثلث الاعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم بقضائهم مدة تسع سنوات كأعضاء بمجلس المستشارين القائم حاليا. وتبعا لذلك, كان ثلث اعضاء مجلس المستشارين الحالي الذين تم انتخابهم يوم 6 أكتوبر 2003، وبالتالي ستنتهي مدة انتدابهم المحددة في تسع سنوات مع افتتاح الدورة البرلمانية القادمة ليوم الجمعة12ا كتوبر 2012 وتبعا لذلك كان من اللازم والمفروض دستوريا ان يتم انتخاب، وبالتالي تجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين القائم حاليا قبل يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012. وكنا ننتظر صدور المرسوم القاضي بتجديد اجراء هذا التجديد. لهذا، ارتأينا ان نؤجل التنبيه الى هذا الامر على امل ان يتم الانتباه الى ضرورة تحديد واجراء انتخابات لتجديد هذا الثلث، كما وقع بالنسبة لتحديد انتخابات هياكل مجالس الجهات، اخيرا ,خلال شهر شتنبر 2012. كذلك اعتبر كافيا تنبيه كل من الاستاذ عبد الرحيم العلام, الموضوع في جريدة» اخبار اليوم» في العدد رقم 816 بتاريخ 16 يوليوز 2012 والاستاذ محمد الانصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين المذكور في جريدة المساء العدد 1828 ليوم 8 غشت 2012. لكن نحن على ابواب افتتاح الدورة البرلمانية القادمة يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2012 ولا اثر لتجديد ثلث مجلس المستشارين الحالي، الذي من المفروض ان تتخذ كل الاجراءات القانونية والجدولة الخاصة بها قبل افتتاح الدورة البرلمانية يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012. للاسف لا نجد سندا دستوريا لهذا التأجيل ولا نجد سندا دستوريا بالخصوص او قانونيا على العموم, لتحديد مدة انتداب الثلث الاخير لاعضاء مجلس المستشارين الى قانون التسع سنوات التي ينص عليها الفصل 38 من دستور 1996. إن التأويل الديمقراطي للدستور لا ينطبق فقط على دستور 2011 بل ينطبق ايضا على دستور 1996 خاصة ان تكوين مجلس المستشارين القائم حاليا يخضع لمقتضيات هذا الدستور الاخير، اذ تم تطبيقه لحد الان على مختلف الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين موضوع هذه التأملات في هذا الرأي. اا اعتماد مختلف الانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس المستشارين القائم حاليا على دستور 1996 نتذكر بأن مجلس المستشارين القائم حاليا, جاء ضمن مقتضيات المراجعة الدستورية التي جاء بها دستور 7 أكتوبر 1996 ليصبح البرلمان المغربي مكونا من مجلسين. مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتطبيقا للفصل 38 من ذلك الدستور، وتنفيذا للقانون التنظيمي رقم 97 و 32 المكمل له كما اشرنا الى ذلك. وبالخصوص المادة 23 منه التي تنص على انه يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم «ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الإقتراع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل» وتنفيذاً لكل تلك المقتضيات تمت مختلف الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين القائم حالياً في التواريخ المحددة في مختلف المراسيم التالية: 1 الانتخاب الأولي لكافة أعضاء مجلس المستشارين القائم حالياً لأول مرة ثم يوم الجمعة 5 دجنبر 1997 بناء على المرسوم رقم 2/97/842 الصادر في 17 أكتوبر 1997 (المنشور في ج. ر عدد 4527 بتاريخ 20 أكتوبر 1977: 4018.00). 2 التجديد الأول لثلث أعضاء مجلس المستشارين تم بانتخاباته بعد إجراء القرعة، وذلك يوم الجمعة 15 شتنبر 2000 تنفيذاً للمرسوم رقم 2.00.671 الصادر في 18 يوليوز 2000) (منشور في ج. ر عدد 4815 بتاريخ 24 يوليوز 2000). 3 التجديد الثاني للثلث، وذلك بالانتخابات التشريعية لثلث مجلس المستشارين الحالي التي تمت يوم 6 أكتوبر 2003 تنفيذاً للمرسوم رقم 2.03.533 الصادر في 11غشت 2003 (منشور في ج ر عدد 5135 بتاريخ 18 غشت 2003، 3033/3032. وهذا الثلث هو الذي ستنتهي مدة انتدابه لتسع سنوات مع افتتاح الدورة البرلمانية ليوم الجمعة الثانية إلى تصادف يوم 12 أكتوبر 2012. ولقد تم انتخاب هذا الثلث مع أعضاء مجلس المستشارين بناء على نتائج سحب آخر قرعة خاصة بتجديد أعضاء مجلس المستشارين (منشورة في ج. ر عدد 5129 بتاريخ 28 يوليوز 2003، ص 2829/2824). 4 التجديد الثالث لثلث أعضاء مجلس المستشارين الحالي تم بالانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 8 شتنبر 2006، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 2.06.359 الصادر في 4 يوليوز 2006 والمنشور في (ج. ر عدد 5441 ليوم 24 يوليوز 2006،. ويكون أعضاء هذا الثلث المتنخب قد قضى الأمر ست سنوات في مجلس المستشارين القائم حالياً، وهي المدة التي يحددها الدستور الحالي. دستور 29 يوليوز 2011، لمجلس المستشارين الذي سيتم انتخابه كلياً وفق مقتضيات الدستور الجديدي، ومقتضيات القانون التنظيمي الجديد رقم 28-11 الذي جاء مكملاً ومنفذاً لهذا الدستور. ولهذا، بالمناسبة نعتبر أن مقتضيات دستور 1996 هي المطبقة فيما يتعلق بالتكوين العددي لمجلس المستشارين القائم حالياً، وتستبعد بالتالي في هذا الموضوع تطبيق مقتضيات الدستور الحالي الجديد ليوم 29 يوليوز 2011، وإلا سيعتبر آنذاك، أن مجلس المستشارين القائم حالياً انتهت مدة ولايته، لأنه تجاوز مدة الست سنوات. 5 آخر تجديد لثلث مجلس المستشارين القائم حالياً تم بانتخابات يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 تنفيذاً للمرسوم رقم 2.08.743 الصادر في 30 دجنبر 2008 والمنشور في (ج. ر عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009). ويكون هذا التجديد آخر تجديد لثلث أعضاء مجلس المستشارين القائم حالياً، ولقد مرت عليه الآن ثلاث سنوات، الشيء الذي يستوجب دستورياً تجديد الثلث الذي أنهى أعضاءه مدة انتدابهم لفترة تسع سنوات. لكن، حسب علمنا، لا يوجد أي نص يبرر هذا التأخير، ولا نتوفر على أي وثيقة تحدد اليومية المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين بكامل أعضائه، أو على الأقل ثلث الأعضاء الذين يمارسون مهامهم بالمجلس القائم حالياً، والذين أنهوا مدة التسع سنوات المقررة في دستور 1996، والمؤكدة في القانون التنظيمي رقم 32/97 المكمل له. ونرى أن انعدام تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الذين أنهوا مدة انتدابهم بعد قضائهم تسع سنوات داخل مجلس المستشارين القائم حالياً، واستمرارهم كأعضاء في هذا المجلس، لا يتوفر على أي سند دستوري. ومن المعلوم أن الدستور أسمى قانون في الدولة يضبط سير وحسن سلامة وشرعية كافة المؤسسات الدستورية التي ينظمها ومن بينها مجلس المستشارين. ونرى أن عدم تجديد الثلث المذكور، مادام لم يتم تجديد كافة أعضاء مجلس المستشارين وفق الدستور الجديد لدستور 29 يوليوز 2011، وتطبيقاً للقانون التنظيمي الجديد المكمل له رقم 28/11 المنفذ بالظهير الصادر في 21 نونبر 2011، يطرح إشكاليات متنوعة نرى من المفيد أن نطرحها للنقاش في هذه التأملات، قبل أن ننهيها لبسط رأينا في الموضوع بعرض بعض التصورات المحتملة أو الممكنة للحفاظ على الشرعية الدستورية لتكوين مجلس المستشارين القائم حالياً انطلاقاً من دستور 1996 لممارسة الصلاحيات المخولة له اعتماداً على دستور 2011 رغبة في تفعيل هذا الأخير دون تأخير في مختلف جوانبه.