I التصور الأول : «السهل الممتنع»«: »البدء بانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد يوم 25 نونبر 2011« مستلزمات هذا التصور الأول يظهر لنا، من خلال بعض البوادر الظاهرة في المشهد السياسي حالياً، والله أعلم، أن هذا التصور هو الذي بدأ النقاش بشأنه للدخول في تطبيقه، ويفضي هذا التصور في نظرنا المتواضع بما يلي: 1 انتخاب أعضاء مجلس النواب بكاملهم في انتخابات مبكرة، سابقة لأوانها يوم الجمعة 25 نونبر 2011. بعد المصادقة بالخصوص على مختلف القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى الجاهزة واللازمة لإجراء هذه الانتخابات، وذلك في دورة استثنائية للبرلمان الحالي خلال شهر شتنبر الحالي. 2 تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة طبقاً لمقتضيات الفصل (47) من الدستور الحالي »»من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها يعين أعضاء الحكومة باقتراح رئيسها«« 3 تطبيقاً لمقتضيات الفصل (88) من الدستور «»بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه...»« وهنا لابد من التنبيه إلى أن مجلسي البرلمان عندئذ هما: مجلس النواب الجديد المحتمل انتخابه يوم 25 نونبر 2011، ومجلس المستشارين القائم حالياً انطلاقاً من مقتضيات دستور 7 أكتوبر 1996. وبهذا سيشتغل المغرب آنذاك، إلى حين تنصيب مجلس المستشارين الجديد، وفق مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011 بمجلس النواب الذي اجتاز المرحلة الانتقالية، وبمجلس المستشارين الذي لازال تحت ظل الفترة الانتقالية، وهنا تظهر بوضوح إحدى مظاهر «»السهل الممتنع« «في هذا التصور الأول. 4 إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية في أجل أقصاه نهاية شتنبر 2012، على أساس أن تختم كل تلك الانتخابات بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد بعد أن يتم حل مجلس المستشارين القائم حالياً في انتخابات سابقة لأوانها بالنسبة له، لأنه تبعاً للفصل (83 من فقرته الثانية) من دستور 7 أكتوبر 1996 «»ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات...»«، وذلك لتنتهي الفترة الانتقالية بالنسبة لمجلس المستشارين القائم حالياً، ويدخل مجلس المستشارين الجديد القادم في ظل الدستور الحالي الجديد، انطلاقاً بالأساس من مقتضيات نص الفصل (63) من هذا الدستور الذي ينص في ميزانيته على أنه »»يتكون مجلس المستشارين من 90 عضواً على الأقل و 120 عضواً على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات...»« وبالتالي لا يمكن تنصيب مجلس المستشارين الجديد إلا بعد انتخاب أعضائه وفقاً للدستور الجديد، وتبعاً للقانون التنظيمي المنتظر لانتخاب هؤلاء الأعضاء. وبطبيعة الحال، لا يمكن بأية حال من الأحوال، إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في حلته الجديدة، إلا بعد إجراء كافة الانتخابات التي ينتج عنها الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين القادم، كما ينص على ذلك الفصل (63) من الدستور الحالي. ويتعلق الأمر هنا بإجراء كافة الانتخابات المتعلقة بمختلف مجالس الجماعات الترابية، مجالس الجماعات الحضرية والقروية، مجالس العمالات أو الأقاليم، ومجالس الجهات، وكذا مختلف الانتخابات المهنية: الغرف المهنية وممثلي المأجورين. وبالإضافة إلى ذلك، وقبل إجراء مختلف هذه الانتخابات، من الضروري صدور النصوص القانونية الجديدة المنصوص عليها في الدستور الحالي وهي القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل (146) من الدستور الحالي، والمتعلق بالجماعات الترابية بمختلف أنواعها. وكذلك بعد قانون مدونة الانتخابات ليصبح مطابقاً لهذا القانون التنظيمي. وبدون شك، فإن القوانين المتعلقة بمختلف الغرف المهنية، وبالخصوص انتخابات أعضائها، وكذا النصوص القانونية المتعلقة بممثلي المأجورين وانتخاباتهم في مختلف المؤسسات التي سيمثَّلون فيها فإنها ستكون بحاجة إلى تغييرات وتتميمات ضرورية. إذن فلو تم القبول تجاوزاً بإجراء انتخابات مجلس النواب في 25 نونبر 2011، فلن يمكن تنصيب مجلس المستشارين الجديد بعد انتخاب أعضائه الجدد بكاملهم، إلا بعد تنفيذ مختلف تلك المهام التشريعية وإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المذكورة. لهذا نرى بكامل الصراحة والموضوعية، أن هذا التصور المنطلق من انتخابات اعضاء مجلس النواب في انتخابات مبكرة قبل أوانها يوم 25 نونبر 2011، يظهر سطحيا أو لأول وهلة بأنه سهل التحقيق، ولكنه في الحقيقة منطقيا وسياسيا وقانونيا فهو «ممتنع» التطبيق، للأسباب التي بيناها. وبالاضافة الى ذلك، فإن هذا التصور الأول الذي نعتبره من قبيل «السهل الممتنع» يطرح بعض الاشكاليات لابد من الإشارة الى ما يظهر لنا منها حاليا. الإشكاليات التي تعترض وتطرح في هذا التصور الأول: يمكن أن نلخص هذه الاشكاليات مع الإشارة الى بعض الحلول التي نراها ممكنة للتغلب عليها. وذلك في النقط التالية: 1 - لا يمكن أن يتم تجديد كافة اعضاء مجلس النواب بكاملهم في انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011 بمجرد صدور مرسوم لتحديد تاريخ هذه الانتخابات. 2 - انطلاقا من نص الفصل (62) من الدستور الحالي و كذا الفصل (37) من دستور 7 أكتوبر 1996، «ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس«« ولايمكن تقليص مدة الخمس سنوات هذه الا بحل مجلس النواب الحالي بمقتضى ظهير شريف اعتمادا على الفصل (176) الوارد ضمن الاحكام الانتقالية والختامية في الدستور الحالي، ذلك الفصل الذي يحيل على امكانية الحل هذه بالنص على انه «»دون اخلال بالاحوال المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور» وبالرجوع الى هذا الفصل الأخير نجده يحدد الاطار العام للحل المذكور ويحيل في نفس الوقت الى الفصول التي تنظم وتحدد الشروط لممارسة حق الحل هذا من لدن جلالة الملك وذلك بالنص على ما يلي: «للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98 «فنحيل على هذه الفصول والتي سبق لنا أن ذكرنا مضامينها في ورقة سابقة. وقد نرجع اليها عند حديثنا عن بعض الاشكاليات التي يطرحها حل مجلسي البرلمان أو أحدهما انطلاقا من مقتضيات الدستور الجديد الحالي. قبل أن نرجع عند الاقتضاء، إلى بعض الحلول لإشكاليات هذا الحل، نذكر أن الاشكالية الاساسية المطروحة بعد حل مجلس النواب أو المجلسين معا ,هي أنه سيبقى فراغ في ممارسة دور البرلمان, وبالخصوص كسلطة تشريعية من تاريخ الحل إلى تاريخ تنصيب المجلس أو المجلسين الجديدين، لأن الدستور الحالي لا ينص على ذلك على عكس ما كان ينص عليه الفصل 72 في فقرته الثانية. من دستور 7 أكتوبر 1996 هذه الفقرة التي لم يتم تجديدها في نص الفصل (97) من الدستور الجديد الحالي. لهذا نرى باختصار في هذا الموضوع الذي يحتاج الى تحليل وتفصيل أكثر في الوقت المناسب، لهذا يجب عند الاقتضاء وعند الضرورة أيضا أن يتم تقليص قدر الإمكان الفترة الزمنية لهذا الفراغ الناتج عن حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. في هذا التصور الأول, وذلك اعتمادا على نص الفصل 97 من الدستور الجديد الحالي الذي جاء فيه:» لايتم انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل» 4- إشكالية مهمة نجدها مطروحة وهي: ما هو دور مجلس المستشارين القائم حاليا مع انتخاب مجلس نواب جديد يوم 25 نونبر 2011؟ هل يمارس الاختصاصات المخولة له في دستور 1996 إلى أن يتم تنصيب مجلس المستشارين الجديد انطلاقا من دستور29 يوليوز 2011؟ أم هل سيمارس الاختصاصات المخولة له في دستور 2011 بغض النظر عن تجديد انتخابات كافة أعضائه؟ بكل صدق وأمان، أجد نفسي عاجزا عن الإجابة عن هذه الأسئلة الأخيرة، لأني لا أجد لدي الآن أي جواب أقدمه اقتناعا كاملا، و منطقا مقبولا، وحكمة سياسية يعتد بها، وسندا دستوريا أعزز به تلك الأجوبة. ويكفي أن أؤكد صيغة إجمالية، يصعب علي في نطاق التأويل الديمقراطي للدستور الحالي، أن أقتنع أو أتحمل مسؤولية الادلاء برأي يقضي ويقبل بأن يكون برلماننا الحالي يتكون من مجلس نواب جديد ومجلس مستشارين قديم، مادام لا يوجد نص دستوري، ضمن الأحكام الانتقالية والختامية للدستور الحالي يسمح بذلك. الخلاصة الأولية بشأن هذا التصور الأول: يظهر لنا من خلال المشهد السياسي الحالي والنقاش الجاري في الساحة السياسية الوطنية حاليا، أن هذا التصور هو الذي يلوح بأنه المقرر تطبيقه رسميا، ونعتبره بكل تأكيد أنه تصور ,إن كان البعض يعتبره ممكنا. فإننا نعتبره مع ذلك، بكل مسؤولية، بأنه يدخل في خانة «»السهل الممتنع»« ويفرض في جميع الحالات وفي حده الأدنى »وبالخصوص« تطبيقا لمقتضيات الفصل (176) من الدستور الحالي، أن يقوم البرلمان القائم حاليا بمجلسيه الحاليين: مجلس النواب ومجلس المستشارين, أن يقوما علي الأقل و»«بالخصوص»« بإقرار والموافقة على القوانين التنظيمية والقوانين المعروضة الآن للحوار وهي: - القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب. - القانون التنظيمي للأحزاب السياسية - القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بالحاسوب. - القانون المتعلق بتجديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. لكن لا ننسى أن نشير إلى أن مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين لا حديث عن الحوار بشأنه حاليا. ولا تخفى عنا الصعوبات في ذلك، وهذا مؤشر من مؤشرات، «ممانعة أو امتناع هذا التصور. من جهة أخرى لاننسى في هذا »»السهل الممتنع« «الذي نرى أنه يميل الى جهة »»الممتنع»«أكثر منها الى جهة «السهل» ان الفصل (176) من الدستور الحالي الذي يخول مجلسي البرلمان القائمين حاليا »بممارسة صلاحياتهما» في هذه المرحلة الانتقالية «ليقوما بالخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين» ولقد بينا أن تنصيب مجلس المستشارين الجديد لا يكفيه إقرار القانون التنظيمي لانتخاب أعضائه الجدد بكاملهم، بل يتطلب اقرار مجموعة من القوانين التي تعمل على تنصيب مجالس مختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين. ومن هنا تظهر لنا بعض مظاهر صفة »»الممتنع« «في هذا التصور الأول الذي قد يعتبره البعض أنه «»سهل»».