ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة        الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات وآراء وسط الأحداث .. تفعيل الدستور بين المرحلة الانتقالية وتجديد البرلمان الحالي بمجلسيه


I التصور الأول : «السهل الممتنع»«:
»البدء بانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد يوم 25 نونبر 2011«
مستلزمات هذا التصور الأول
يظهر لنا، من خلال بعض البوادر الظاهرة في المشهد السياسي حالياً، والله أعلم، أن هذا التصور هو الذي بدأ النقاش بشأنه للدخول في تطبيقه، ويفضي هذا التصور في نظرنا المتواضع بما يلي:
1 انتخاب أعضاء مجلس النواب بكاملهم في انتخابات مبكرة، سابقة لأوانها يوم الجمعة 25 نونبر 2011.
بعد المصادقة بالخصوص على مختلف القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى الجاهزة واللازمة لإجراء هذه الانتخابات، وذلك في دورة استثنائية للبرلمان الحالي خلال شهر شتنبر الحالي.
2 تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة طبقاً لمقتضيات الفصل (47) من الدستور الحالي »»من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها يعين أعضاء الحكومة باقتراح رئيسها««
3 تطبيقاً لمقتضيات الفصل (88) من الدستور «»بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه...»«
وهنا لابد من التنبيه إلى أن مجلسي البرلمان عندئذ هما:
مجلس النواب الجديد المحتمل انتخابه يوم 25 نونبر 2011، ومجلس المستشارين القائم حالياً انطلاقاً من مقتضيات دستور 7 أكتوبر 1996.
وبهذا سيشتغل المغرب آنذاك، إلى حين تنصيب مجلس المستشارين الجديد، وفق مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011 بمجلس النواب الذي اجتاز المرحلة الانتقالية، وبمجلس المستشارين الذي لازال تحت ظل الفترة الانتقالية، وهنا تظهر بوضوح إحدى مظاهر «»السهل الممتنع« «في هذا التصور الأول.
4 إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية في أجل أقصاه نهاية شتنبر 2012، على أساس أن تختم كل تلك الانتخابات بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد بعد أن يتم حل مجلس المستشارين القائم حالياً في انتخابات سابقة لأوانها بالنسبة له، لأنه تبعاً للفصل (83 من فقرته الثانية) من دستور 7 أكتوبر 1996 «»ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات...»«، وذلك لتنتهي الفترة الانتقالية بالنسبة لمجلس المستشارين القائم حالياً، ويدخل مجلس المستشارين الجديد القادم في ظل الدستور الحالي الجديد، انطلاقاً بالأساس من مقتضيات نص الفصل (63) من هذا الدستور الذي ينص في ميزانيته على أنه »»يتكون مجلس المستشارين من 90 عضواً على الأقل و 120 عضواً على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات...»«
وبالتالي لا يمكن تنصيب مجلس المستشارين الجديد إلا بعد انتخاب أعضائه وفقاً للدستور الجديد، وتبعاً للقانون التنظيمي المنتظر لانتخاب هؤلاء الأعضاء. وبطبيعة الحال، لا يمكن بأية حال من الأحوال، إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في حلته الجديدة، إلا بعد إجراء كافة الانتخابات التي ينتج عنها الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين القادم، كما ينص على ذلك الفصل (63) من الدستور الحالي.
ويتعلق الأمر هنا بإجراء كافة الانتخابات المتعلقة بمختلف مجالس الجماعات الترابية، مجالس الجماعات الحضرية والقروية، مجالس العمالات أو الأقاليم، ومجالس الجهات، وكذا مختلف الانتخابات المهنية: الغرف المهنية وممثلي المأجورين.
وبالإضافة إلى ذلك، وقبل إجراء مختلف هذه الانتخابات، من الضروري صدور النصوص القانونية الجديدة المنصوص عليها في الدستور الحالي وهي القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل (146) من الدستور الحالي، والمتعلق بالجماعات الترابية بمختلف أنواعها. وكذلك بعد قانون مدونة الانتخابات ليصبح مطابقاً لهذا القانون التنظيمي.
وبدون شك، فإن القوانين المتعلقة بمختلف الغرف المهنية، وبالخصوص انتخابات أعضائها، وكذا النصوص القانونية المتعلقة بممثلي المأجورين وانتخاباتهم في مختلف المؤسسات التي سيمثَّلون فيها فإنها ستكون بحاجة إلى تغييرات وتتميمات ضرورية.
إذن فلو تم القبول تجاوزاً بإجراء انتخابات مجلس النواب في 25 نونبر 2011، فلن يمكن تنصيب مجلس المستشارين الجديد بعد انتخاب أعضائه الجدد بكاملهم، إلا بعد تنفيذ مختلف تلك المهام التشريعية وإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المذكورة.
لهذا نرى بكامل الصراحة والموضوعية، أن هذا التصور المنطلق من انتخابات اعضاء مجلس النواب في انتخابات مبكرة قبل أوانها يوم 25 نونبر 2011، يظهر سطحيا أو لأول وهلة بأنه سهل التحقيق، ولكنه في الحقيقة منطقيا وسياسيا وقانونيا فهو «ممتنع» التطبيق، للأسباب التي بيناها.
وبالاضافة الى ذلك، فإن هذا التصور الأول الذي نعتبره من قبيل «السهل الممتنع» يطرح بعض الاشكاليات لابد من الإشارة الى ما يظهر لنا منها حاليا.
الإشكاليات التي تعترض وتطرح في هذا التصور الأول:
يمكن أن نلخص هذه الاشكاليات مع الإشارة الى بعض الحلول التي نراها ممكنة للتغلب عليها. وذلك في النقط التالية:
1 - لا يمكن أن يتم تجديد كافة اعضاء مجلس النواب بكاملهم في انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011 بمجرد صدور مرسوم لتحديد تاريخ هذه الانتخابات.
2 - انطلاقا من نص الفصل (62) من الدستور الحالي و كذا الفصل (37) من دستور 7 أكتوبر 1996، «ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس«« ولايمكن تقليص مدة الخمس سنوات هذه الا بحل مجلس النواب الحالي بمقتضى ظهير شريف اعتمادا على الفصل (176) الوارد ضمن الاحكام الانتقالية والختامية في الدستور الحالي، ذلك الفصل الذي يحيل على امكانية الحل هذه بالنص على انه «»دون اخلال بالاحوال المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور» وبالرجوع الى هذا الفصل الأخير نجده يحدد الاطار العام للحل المذكور ويحيل في نفس الوقت الى الفصول التي تنظم وتحدد الشروط لممارسة حق الحل هذا من لدن جلالة الملك وذلك بالنص على ما يلي:
«للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98 «فنحيل على هذه الفصول والتي سبق لنا أن ذكرنا مضامينها في ورقة سابقة. وقد نرجع اليها عند حديثنا عن بعض الاشكاليات التي يطرحها حل مجلسي البرلمان أو أحدهما انطلاقا من مقتضيات الدستور الجديد الحالي.
قبل أن نرجع عند الاقتضاء، إلى بعض الحلول لإشكاليات هذا الحل، نذكر أن الاشكالية الاساسية المطروحة بعد حل مجلس النواب أو المجلسين معا ,هي أنه سيبقى فراغ في ممارسة دور البرلمان, وبالخصوص كسلطة تشريعية من تاريخ الحل إلى تاريخ تنصيب المجلس أو المجلسين الجديدين، لأن الدستور الحالي لا ينص على ذلك على عكس ما كان ينص عليه الفصل 72 في فقرته الثانية. من دستور 7 أكتوبر 1996 هذه الفقرة التي لم يتم تجديدها في نص الفصل (97) من الدستور الجديد الحالي.
لهذا نرى باختصار في هذا الموضوع الذي يحتاج الى تحليل وتفصيل أكثر في الوقت المناسب، لهذا يجب عند الاقتضاء وعند الضرورة أيضا أن يتم تقليص قدر الإمكان الفترة الزمنية لهذا الفراغ الناتج عن حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. في هذا التصور الأول, وذلك اعتمادا على نص الفصل 97 من الدستور الجديد الحالي الذي جاء فيه:» لايتم انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل»
4- إشكالية مهمة نجدها مطروحة وهي:
ما هو دور مجلس المستشارين القائم حاليا مع انتخاب مجلس نواب جديد يوم 25 نونبر 2011؟ هل يمارس الاختصاصات المخولة له في دستور 1996 إلى أن يتم تنصيب مجلس المستشارين الجديد انطلاقا من دستور29 يوليوز 2011؟ أم هل سيمارس الاختصاصات المخولة له في دستور 2011 بغض النظر عن تجديد انتخابات كافة أعضائه؟
بكل صدق وأمان، أجد نفسي عاجزا عن الإجابة عن هذه الأسئلة الأخيرة، لأني لا أجد لدي الآن أي جواب أقدمه اقتناعا كاملا، و منطقا مقبولا، وحكمة سياسية يعتد بها، وسندا دستوريا أعزز به تلك الأجوبة. ويكفي أن أؤكد صيغة إجمالية، يصعب علي في نطاق التأويل الديمقراطي للدستور الحالي، أن أقتنع أو أتحمل مسؤولية الادلاء برأي يقضي ويقبل بأن يكون برلماننا الحالي يتكون من مجلس نواب جديد ومجلس مستشارين قديم، مادام لا يوجد نص دستوري، ضمن الأحكام الانتقالية والختامية للدستور الحالي يسمح بذلك.
الخلاصة الأولية
بشأن هذا التصور الأول:
يظهر لنا من خلال المشهد السياسي الحالي والنقاش الجاري في الساحة السياسية الوطنية حاليا، أن هذا التصور هو الذي يلوح بأنه المقرر تطبيقه رسميا، ونعتبره بكل تأكيد أنه تصور ,إن كان البعض يعتبره ممكنا.
فإننا نعتبره مع ذلك، بكل مسؤولية، بأنه يدخل في خانة «»السهل الممتنع»« ويفرض في جميع الحالات وفي حده الأدنى »وبالخصوص« تطبيقا لمقتضيات الفصل (176) من الدستور الحالي، أن يقوم البرلمان القائم حاليا بمجلسيه الحاليين: مجلس النواب ومجلس المستشارين, أن يقوما علي الأقل و»«بالخصوص»« بإقرار والموافقة على القوانين التنظيمية والقوانين المعروضة الآن للحوار وهي:
- القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
- القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
- القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بالحاسوب.
- القانون المتعلق بتجديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
لكن لا ننسى أن نشير إلى أن مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين لا حديث عن الحوار بشأنه حاليا. ولا تخفى عنا الصعوبات في ذلك، وهذا مؤشر من مؤشرات، «ممانعة أو امتناع هذا التصور.
من جهة أخرى لاننسى في هذا »»السهل الممتنع« «الذي نرى أنه يميل الى جهة »»الممتنع»«أكثر منها الى جهة «السهل» ان الفصل (176) من الدستور الحالي الذي يخول مجلسي البرلمان القائمين حاليا »بممارسة صلاحياتهما» في هذه المرحلة الانتقالية «ليقوما بالخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين» ولقد بينا أن تنصيب مجلس المستشارين الجديد لا يكفيه إقرار القانون التنظيمي لانتخاب أعضائه الجدد بكاملهم، بل يتطلب اقرار مجموعة من القوانين التي تعمل على تنصيب مجالس مختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين.
ومن هنا تظهر لنا بعض مظاهر صفة »»الممتنع« «في هذا التصور الأول الذي قد يعتبره البعض أنه «»سهل»».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.