بن عبد الله رافعي، مواطن مغربي مقيم بالديار الفرنسية توسم خيرا في عدالة بلاده فتوجه إليها طالبا استرجاع حقه المشروع ، المتمثل في بقعة أرضية مساحتها 2276 مترا مربعا وكائنة بشارع الشفشاوني رقم 165 عين السبع الدارالبيضاء، استولى عليها بعض الأشخاص وشيدوا عليها «براريك» جعلوها مسكنا لهم، وكم كانت فرحته عارمة حين حكمت المحكمة لصالحه وقضت في قرارها رقم 5680 الصادر بتاريخ 02/07/1997 في الملف رقم 5716/96 ملف التنفيذ عدد 5673/97 بإفراغ الأرض من «محتليها» الذين لا تربطهم بصاحبها الشرعي أية علاقة، لا قرابة ولا بيع ولا كراء. فرحة لم تدم طويلا حين امتنع المنفذ عليهم عن تنفيذ الحكم مرتين ، وذلك بعدما تجمهروا رفقة عائلاتهم وأصدقائهم وهددوا بالخروج إلى الشارع العام للتظاهر، كما هدد أحدهم بتفجير نفسه وأبنائه بواسطة قنينة غاز داخل محله، الشيء الذي جعل هيئة التنفيذ تتراجع وتقوم بتحرير محضري عصيان واحد بتاريخ 06/02/2002 والثاني في 13/10/2003 وتم توجيههما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي لاتخاذ ما يلزم قانونا في حق هؤلاء الأشخاص. انتظر رافعي تدخل وكيل الملك والإجراءات القانونية التي سيتخذها، إلا أن انتظاره طال، فلا حكم المحكمة نفذ ولا أرضه استرجعت ولا حتى جوابا تلقاه عن مراسلات التظلم التي وجهها إلى الجهات المعنية، وهنا بدأ مسلسل «سير واجي» من فرنسا بلد الإقامة إلى مدينة وجدة حيث ينتمي ومنها إلى الدارالبيضاء حيث عقاره المستولى عليه، وكله أمل في مواصلة إجراءات التنفيذ بعدما تقدم بطلبات في هذا الإطار بواسطة محاميه إلى رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية للحي المحمدي عين السبع. باءت كل المحاولات بالفشل وعبارات من قبيل «ما عندي ما ندير ليك» ظلت هي اللازمة التي رددها على مسامعه كل من طرق بابه من المسؤولين القضائيين، الذين حظي بمقابلتهم في مساعيه المتعددة لإيجاد مخرج يمكنه من استرجاع ملكه، وهي المساعي التي لم تتكلل سوى بإصابته بالسكري وارتفاع ضغط الدم. لجأ بعدها إلى طلب تدخل وزير العدل وأيضا الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وكذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والقنصل العام للمملكة المغربية بأرليان بفرنسا عبر مراسلات وجهت إليهم، هذان الأخيران وجها بدورهما مراسلات إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يعرضان فيها شكاية المواطن بن عبد الله رافعي التي يلتمس فيها معرفة مآل تنفيذ الحكم عدد 5673/97 الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي. إلا أن الجواب عن هذه المراسلات كان صادما، وجاء فيه أنه تعذر عليهم القيام بالمطلوب لأن رقم الملف الوارد في شكايته لا وجود له في سجلات قسم التنفيذ لسنة 1997 وأن آخر رقم بالسجل هو 4021/97 !! وهنا يتساءل المواطن بن عبد الله رافعي مرددا «اللهم إن هذا لمنكر» كيف يعقل أن يتعذر عليهم ذلك وهو يتوفر على نسخ من الحكم ومن محاضر العصيان؟ وكيف تضيع الملفات بالمحكمة التي يلجها المتقاضون طلبا للعدل والإنصاف؟ وبأي حق يتم ضياعها وإهمالها وبالتالي هضم حقوق المشتكين؟ أسئلة وغيرها يطرحها المواطن المذكور عبر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، موجها نداء إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل والحريات، قصد القيام بواجبها، وتحمل مسؤوليتها في التحري حول هذه القضية لمعرفة مآل ملف التنفيذ عدد 5673/97، وتمكين صاحب القضية من استرجاع حقه، وبالتالي استرجاع ثقته في عدالة بلد «الحق والقانون» .