استزادة لتنوير الرأي العام بخصوص دفوعات ومرافعات المنظمات والجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات السياسية وعموم المتتبعين للشأن الحقوقي حول موضوع تمتيع العسكريين بالحصانة التي جاء بها مشروع قانون (12-01) المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة في مادته السابعة(لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في اطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية). في هذا الإطار وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات او متابعات او تهجمات او ضرب او سب او قذف او إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم او اثناء القيام بها او بعدها, ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء، الى التهديدات او التهجمات او الضرب او السب او القذف او الاهانة )، اقدم في هذا المقال دعائم اخرى تكمل وتعزز ما ذهبت اليه الحركة الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الانسان وبعض الفرق البرلمانية لرفض مثل هذه الحصانة, الدافع الى سن قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين: كرس الدستور الجديد ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية ومن بين ما يختص به القانون التشريع في مجموعة من الميادين منها الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين (المادة 71 من الدستور), ان المتتبع للعمل الحكومي سيقول بأن تقديم هذا المشروع يأتي في اطار إعمال مواد الدستور, لكن لماذا خص العسكريين بمثل هذه الضمانات دون المدنيين؟ هل كان هناك خصاص تشريعي؟ هل الدستور يتضمن متناقضات, حيث ربط المسؤولية بالمساءلة وجرم كل اشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما سنبين اسفله ويأتي في المادة(7) ليحمي من من الممكن ان يقوم بذلك, والأدهى ان المادة السادسة تلزم العسكريين العاملين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ والمحافظة على اسرار الدفاع في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها اثناء مزاولة مهامهم او بمناسبة مزاولتها, وذلك بصرف النظر عن احكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري؟ ان منطلقات هذه المرافعة ترتكز على ما اتفق عليه الشعب المغربي والدولة وبالخصوص توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والدستور الجديد والتزامات الدولة (كما ينص على ذلك الدستور ايضا) بخصوص الاتفاقيات الدولية وغيرها التي صادقت عليها المملكة ومن بينها: 1-توصيات هيئة الانصاف والمصالحة إذا كان تقرير وعمل هيئة الانصاف والمصالحة حد ادنى تنازل فيه الضحايا والمجتمع وتوافق الطرفان مع الدولة ( مع تحفظات بعض الجهات او رفضها لعمل الهيئة وان صارت تطالب بتفعيل توصياتها) فإن اغلب هذه التوصيات وردت في الدستور المستفتى حوله يوم فاتح يوليوز 2011 ، نذكر هنا بتلك التوصيات التي لها علاقة بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحكامة الامنية: * تعزيز احترام حقوق الانسان وتحسين الحكامة الامنية وعلى الخصوص في حالة الأزمات؛ * دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛ * النهوض بالحكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام ,سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛ * إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية * تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان * ملاءمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بلادنا فيما يخص المعايير الدولية، وجريمتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن ذلك بصفة خاصة: * إدماج التعاريف والأوصاف والعناصر المكونة لها في الاتفاقيات الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛ * إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما هي معرفة دوليا؛ * معاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات؛ فضلا عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛ * تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المأتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على فعل أو محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة الآمرة به. * وضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب * تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف، لمكافحة الإفلات من العقاب؛ إستراتيجية تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد، في إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والقضائية والمدنية والتربوية والاجتماعية، بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين، وضمان تدابير زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفلات من العقاب. * ترشيد الحكامة الأمنية المسؤولية الحكومية في مجال الأمن: * - تفعيل آثار قاعدة « الحكومة مسؤولة بشكل تضامني « عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية. المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن: * - قيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي؛ * - تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية؛ * - تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام؛ * - توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية. وضعية وتنظيم أجهزة الأمن: * - توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية. المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية؛ * توصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية؛ * جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة. المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن و حفظ النظام: * وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين؛ * نشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقريرا مفصلا عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز معايير وحدود استعمال القوة - إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها؛ - إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئذ بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛ - المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها. التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان: * وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان الأمن والمكلفين بحفظ النظام، بالاستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ * إعداد ونشر متواصل لدلائل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني واحترام حقوق الإنسان. 2- التزامات الدولة حسب الدستور المغربي: إذا كان الدستور هو أسمى قانون في البلاد وهو تعاقد سياسي واجتماعي وأخلاقي بين مكونات الدولة, فإنه حدد التزامات الدولة بخصوص الحريات والحقوق والواجبات كما يلي: أورد في التصدير: أن المملكة المغربية تؤكد وتلتزم بما يلي: * حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ؛ * حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ * جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور, وفي الفصل الأول : يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي الفصل السادس القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي وفي الفصل 20 ( الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق). وفي الفصل 21 (لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.) وفي الفصل 22 (لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.) (لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون). وفي الفصل 23 (لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات). يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. 3- الالتزام بالمقاضاة والعقاب حسب الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة: 3-1- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1) المادة 4 1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب. 2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. المادة 5 1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية: (أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة، (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة، (ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي. المادة 7 1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5. 3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4. 3-2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2) المادة 3 تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها. هوامش (1) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1) صادقت المملكة المغربية على «اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة» (1993) وتحفظت على بعض أحكامها على النحو التالي : «اتفاقية مناهضة التعذيب»: المادة (20), أصدرت المملكة إعلاناً لا تعترف بموجبه «باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة وتحفظت على المادة (21) الخاصة بحق دولة طرف في تقديم شكوى ضد دولة طرف أخرى. (2) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 ديسمبر 1965 تاريخ بدء النفاذ: يناير 1969، وفقا للمادة 19 المملكة المغربية وقعت على «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» بتاريخ 18 شتنبر 1967 ووضعت آلية المصادقة بتاريخ 18 دجنبر 1970 ، وتحفظت على بعض أحكامها على النحو التالي : - « اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»: المادة (22), لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بها بشأن تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، حيث اعتبرت المملكة أن أي نزاع تكون طرفاً فيه يلزم موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته لمحكمة العدل الدولية.