هادن الصغير كانت الندوة التي احتضنتها وزارة العدل يوم الثلاثاء حول القانون الدولي الإنساني مهمة، لكونها أوضحت، بما لا يدع مجالا للشك، الفرق بين كل من مفهوم ومضمار واختصاص القانون الدولي الإنساني وتمييزه عن قانون حقوق الإنسان. ولئن كان القانون الدولي الإنساني يطبق في حالة الحرب والنزاعات المسلحة بين دولتين أو أكثر أو داخل دولة واحدة، بين قبائل وجماعات رسمية ومعارضة لدواع ترتبط بالحدود أو حقوق الإثنيات أو الأقليات... فإن قانون حقوق الإنسان يطبق في حالات ظروف السلم داخل دولة أو أكثر، على مواطنيها أو مجموع المقيمين بها، بمن فيهم الأجانب المتواجدين بحكم الإقامة المؤقتة للسياحة أو العمل الموسمي في إطار التبادل أو التعاون بين دولتين أو أكثر، أو ضمن التطوع أو العمل الشخصي الخاص. هذه الندوة أفادت القضاة المشاركين، لكون المتدخلين فيها كفاءات متخصصة في الموضوع بحكم منصبهما كخبيرين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتعلق الأمر بكل من الأساتذة: شريف عتلم، واللواء عبد الغفار هلال إلى جانب روز فلو مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمملكة السعودية، وفريدة خمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. من الجانب المغربي، كانت مشاركة من العيار الثقيل، حيث برزت كفاءة الأطر المغربية من خلال تدخلات مستشارين بديوان وزير العدل والحريات، وممثلين للمديريات المركزية بالوزارة وعن اللجنة الوطنية للقانون الدولي التي هي لجنة استشارية تابعة لرئيس الحكومة المغربية. أساسا، ركزت العروض على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف لعام 1949، ودور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني كآليات وطنية لنشر القانون، ثم القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في ما يعرفه العالم اليوم من حروب ونزاعات. وأخيرا، تم التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها وتكوينها، وشروط انعقادها وعدد قضاتها وكيفية اختيارهم وتعيينهم. كما تمت الإشارة، بخصوص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنها تأسست قبل نحو مائة عام بمبادرة سويسرية ليصبح لها، في ما بعد، وخاصة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تلاها من حروب في مختلف نقط العالم، بعثات في حوالي 80 بلدا وارتفع عدد العاملين مع هذه اللجنة ليصل إلى 11 ألف موظف أغلبهم من البلدان التي توجد فيها فروعها الثمانين. يتضح، إذن، أن القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد التي تفرض القيود على استخدام الأسلحة ووسائل الحرب، وتوفر الحماية للأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، والذين كفوا عن المشاركة فيها، ويسمى أيضا بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب. هذه الندوة، تم تنظيمها من طرف وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي من أجل نشر أحكام هذا القانون بين المكلفين بإنفاذ القوانين. ومن المنتظر -حسب المنظمين- أن تعقد لقاءات لاحقة في مواضيع تهم فئات أخرى وتخص بالدرس قوانين سارية المفعول.