أمام التطور المتسارع الذي يعرفه عالم ووسائل الاتصال وتكنولوجياتها ومدى تأثيرها على انتشار وسهولة المعاملات في كل الميادين، وخاصة منها الفكرية، الإنتاجية، الصناعية، التجارية والاختراعية... وتمكن ملايين الأفراد وملايين المؤسسات (حكومية وغير حكومية) من الولوج واستعمال الإنترنت كان لزاما على العرب مثل غيرهم من الأمم تركيز بحوثهم القانونية لضبط هذا المجال وحماية المتعاملين من خلاله. إنشاء المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمقتضى القرار رقم 6/د 2 بتاريخ 25 فبراير 1981 خلال انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس وزراء العدل العرب بصنعاء-اليمن جاء ليعمل على: 1 - توفير القاعدة القانونية اللازمة لإعداد التشريعات العربية النموذجية. 2 - توثيق وتنمية التعاون بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية. 3 - دعم وإجراء البحث العلمي المتخصص في مجال الشريعة والقانون والإسهام في الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات العربية. 4 - دراسة الأنظمة القضائية وإجراء الأبحاث المقارنة بشأنها بهدف تحديث الأنظمة القضائية العربية وتطويرها وتوحيدها. ونظرا لأهمية قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، فقد تم الاهتمام بها مع انطلاقة عمل المركز وتشكيل لجانه حسب الاختصاص، وهو ما تم بالفعل بين سنوات 1996 و1998 ليتفرع باحثوه إلى العمل على إعداد قوانين لتنظيم الفضاء السيبراني، حيث تمكنوا من وضع القوانين التالية: 1 - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب قرار وزراء العدل العرب 495/د 19 بتاريخ 8 أكتوبر 2003، والذي يعاقب على: أ- الجرائم التي تقع على أنظمة المعلومات والبرامج وما تتضمنه من بيانات. ب- الجرائم التي تقع باستخدام المعلوماتية أو الأنظمة أو البرامج. 2- قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة: المعتمد من طرف مجلس وزراء العدل العرب بموجب القرار 771/د 24 بتاريخ 27 نونبر 2008. 3 - قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعتبر هذه القوانين، وغيرها، استرشادية يمكن للسلطات التشريعية في البلدان العربية الاقتداء بها في عمليات صياغة وإصدار قوانين وطنية ذات الصلة بمجال التنظيم السيبراني وغيره من المجالات القانونية المنظمة لأي وجه من أوجه المعاملات بين الأفراد أو المؤسسات أو هما معا مع حفظ مصالح كل جهة وحماية حرياتها وممتلكاتها الفكرية والمالية.