مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات الديون بين الزوجين أو لفائدتهما
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحفوظ:
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
سورة البقرة 282
القرار رقم 2355 الصادر في 08/6/18 ملف مدني عدد 06/2/1/4223 عن المجلس الأعلى مثال عن ضبط العلاقة المالية (السلف) بين الزوجين ندرجه تعميماً للفائدة.
يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2557 وتاريخ 05/10/31 الصادر عن استئنافية أكادير في الملف عدد 01/958 أن (ز. ز) ادعت أنها دائنة لزوجها المدعى عليه (م) بدين مبلغه 25.757,20 درهما ثابت بأحكام نهائية، إلا أنه حتى لا يؤدي ما عليه من دين ويتملص تنازل للمدعى عليهما (م) و (ف) عن حقوقه المشاعة في الرسم العقاري الأصلي عدد ( ) الذي عُوّض بالرسم العقاري عدد ( ) الذي استُخرجت منه خمسة (05) رسوم عقارية جديدة لشقق منها الشقة التي تسكنها زوجته المدعية، وأن المدعى عليهما (م) و (ف) فوتا هذه الحقوق المتعلقة بالشقة إلى المشترية (ن) بعقد مؤرخ في 91/2/1 والتمست المدعية بناء على الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود إبطال العقدين المذكورين والتشطيب عليها من الرسوم العقارية الخمسة المجزأة.
المدعى عليها (ن) أجابت كونها اشترت الشقة عن حسن نية، وبالتالي لا يمكن إبطال عقد شرائها عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنها استصدرت حكما نهائياً في 93/9/27 لإفراغ المدعية من الشقة محل النزاع للاحتلال بدون سند، مدعية أنها متضررة لعدم استغلال الشقة التي اشترتها والتمست إجراء خبرة لتحديد تعويض لها ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ.
بعد إجراء الخبرة، صدر حكم في 01/1/29 برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل بأداء تعويض عن الاستغلال قدره 46.539.40 درهماً عن المدة من 91/1/8 إلى 96/9/19 استأنفه الطرفان المدعية (ذ) والمدعى عليها (ن).
محكمة الاستئناف أجرت خبرة وبحثاً، وقضت بإلغاء التعويض عن المدة من 96/9/20 إلى 99/9/19 وقضت على المدعية بأداء مبلغ 16200 درهم كتعويض ومبلغ 23000 درهم عن المدة من 99/9/20 إلى 03/12/30 وأيدته في الباقي مع تعويضه بحفظ التعويض المحكوم به الى 21600 درهم.
المدعية عليها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع النقض بعلل منها أن المدعية لم تثبت إعسار زوجها المدين بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وامتناعه عن تنفيذه بالأداء، وكون المال المتنازع عنه هو المال الوحيد الذي يعتبر الضمان العام للوفاء بدينها.
وقد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وذلك بناء على ما يلي:
».... حقا، فإن الطاعنة، حسب الثابت من الأحكام المدلى بها، دائنة لزوجها المطلوب في النقض، وأثبتت أنه تنازل عن حقوقه موضوع عقد 89/12/4 و 91/2/1 المطلوب إبطالهما بعدما أصبح مديناً لها. ولما كانت أموال المدين تشكل، حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ضماناً عاما لدائنة، فإن كل تفويت يقع من المدين لأمواله يشكل إنقاصا من هذا الضمان. ولذلك، فإن المدين الذي رتب الفصل 1241 من (ق. إ. ع) عليه التزاما قانونياً بضمان الوفاء بما عليه من دين، يكون هو المُلزَم بإثبات ملاءمة ذمته، وليست الطاعنة (زوجته) التي تقرر لمصلحتها هذا الالتزام، ولا يمكنه (الزوج) التحلل من هذا الالتزام القانوني إلا إذا أثبت أن له أموالا أخرى تضمن الوفاء بالدين الذي بذمته.
لذلك، فإن محكمة الاستئناف لما حمَّلَت الطاعنة (الزوجة) عبء إثبات أن المال الذي تنازل عنه المطلوب (زوجها) هو المال الوحيد المشكل للضمان العام للوفاء بدينها، فإنها (أي المحكمة) تكون قد قلبت عبء الإثبات، وطبّقت الفصل 1241 من (ق. إ. ع) تطبيقاً سيئاً، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
ورعياً لمصلحة الأطراف وحسن سير العدالة، ينبغي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.