يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحفوظ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سورة البقرة 282 القرار رقم 2355 الصادر في 08/6/18 ملف مدني عدد 06/2/1/4223 عن المجلس الأعلى مثال عن ضبط العلاقة المالية (السلف) بين الزوجين ندرجه تعميماً للفائدة. يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2557 وتاريخ 05/10/31 الصادر عن استئنافية أكادير في الملف عدد 01/958 أن (ز. ز) ادعت أنها دائنة لزوجها المدعى عليه (م) بدين مبلغه 25.757,20 درهما ثابت بأحكام نهائية، إلا أنه حتى لا يؤدي ما عليه من دين ويتملص تنازل للمدعى عليهما (م) و (ف) عن حقوقه المشاعة في الرسم العقاري الأصلي عدد ( ) الذي عُوّض بالرسم العقاري عدد ( ) الذي استُخرجت منه خمسة (05) رسوم عقارية جديدة لشقق منها الشقة التي تسكنها زوجته المدعية، وأن المدعى عليهما (م) و (ف) فوتا هذه الحقوق المتعلقة بالشقة إلى المشترية (ن) بعقد مؤرخ في 91/2/1 والتمست المدعية بناء على الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود إبطال العقدين المذكورين والتشطيب عليها من الرسوم العقارية الخمسة المجزأة. المدعى عليها (ن) أجابت كونها اشترت الشقة عن حسن نية، وبالتالي لا يمكن إبطال عقد شرائها عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنها استصدرت حكما نهائياً في 93/9/27 لإفراغ المدعية من الشقة محل النزاع للاحتلال بدون سند، مدعية أنها متضررة لعدم استغلال الشقة التي اشترتها والتمست إجراء خبرة لتحديد تعويض لها ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ. بعد إجراء الخبرة، صدر حكم في 01/1/29 برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل بأداء تعويض عن الاستغلال قدره 46.539.40 درهماً عن المدة من 91/1/8 إلى 96/9/19 استأنفه الطرفان المدعية (ذ) والمدعى عليها (ن). محكمة الاستئناف أجرت خبرة وبحثاً، وقضت بإلغاء التعويض عن المدة من 96/9/20 إلى 99/9/19 وقضت على المدعية بأداء مبلغ 16200 درهم كتعويض ومبلغ 23000 درهم عن المدة من 99/9/20 إلى 03/12/30 وأيدته في الباقي مع تعويضه بحفظ التعويض المحكوم به الى 21600 درهم. المدعية عليها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع النقض بعلل منها أن المدعية لم تثبت إعسار زوجها المدين بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وامتناعه عن تنفيذه بالأداء، وكون المال المتنازع عنه هو المال الوحيد الذي يعتبر الضمان العام للوفاء بدينها. وقد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وذلك بناء على ما يلي: ».... حقا، فإن الطاعنة، حسب الثابت من الأحكام المدلى بها، دائنة لزوجها المطلوب في النقض، وأثبتت أنه تنازل عن حقوقه موضوع عقد 89/12/4 و 91/2/1 المطلوب إبطالهما بعدما أصبح مديناً لها. ولما كانت أموال المدين تشكل، حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ضماناً عاما لدائنة، فإن كل تفويت يقع من المدين لأمواله يشكل إنقاصا من هذا الضمان. ولذلك، فإن المدين الذي رتب الفصل 1241 من (ق. إ. ع) عليه التزاما قانونياً بضمان الوفاء بما عليه من دين، يكون هو المُلزَم بإثبات ملاءمة ذمته، وليست الطاعنة (زوجته) التي تقرر لمصلحتها هذا الالتزام، ولا يمكنه (الزوج) التحلل من هذا الالتزام القانوني إلا إذا أثبت أن له أموالا أخرى تضمن الوفاء بالدين الذي بذمته. لذلك، فإن محكمة الاستئناف لما حمَّلَت الطاعنة (الزوجة) عبء إثبات أن المال الذي تنازل عنه المطلوب (زوجها) هو المال الوحيد المشكل للضمان العام للوفاء بدينها، فإنها (أي المحكمة) تكون قد قلبت عبء الإثبات، وطبّقت الفصل 1241 من (ق. إ. ع) تطبيقاً سيئاً، وعرضت بذلك قرارها للنقض. ورعياً لمصلحة الأطراف وحسن سير العدالة، ينبغي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة...«