برفقة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين.. السفير الفرنسي في الرباط يواصل زيارة الأقاليم الجنوبية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات الديون بين الزوجين أو لفائدتهما
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحفوظ:
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
سورة البقرة 282
القرار رقم 2355 الصادر في 08/6/18 ملف مدني عدد 06/2/1/4223 عن المجلس الأعلى مثال عن ضبط العلاقة المالية (السلف) بين الزوجين ندرجه تعميماً للفائدة.
يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2557 وتاريخ 05/10/31 الصادر عن استئنافية أكادير في الملف عدد 01/958 أن (ز. ز) ادعت أنها دائنة لزوجها المدعى عليه (م) بدين مبلغه 25.757,20 درهما ثابت بأحكام نهائية، إلا أنه حتى لا يؤدي ما عليه من دين ويتملص تنازل للمدعى عليهما (م) و (ف) عن حقوقه المشاعة في الرسم العقاري الأصلي عدد ( ) الذي عُوّض بالرسم العقاري عدد ( ) الذي استُخرجت منه خمسة (05) رسوم عقارية جديدة لشقق منها الشقة التي تسكنها زوجته المدعية، وأن المدعى عليهما (م) و (ف) فوتا هذه الحقوق المتعلقة بالشقة إلى المشترية (ن) بعقد مؤرخ في 91/2/1 والتمست المدعية بناء على الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود إبطال العقدين المذكورين والتشطيب عليها من الرسوم العقارية الخمسة المجزأة.
المدعى عليها (ن) أجابت كونها اشترت الشقة عن حسن نية، وبالتالي لا يمكن إبطال عقد شرائها عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنها استصدرت حكما نهائياً في 93/9/27 لإفراغ المدعية من الشقة محل النزاع للاحتلال بدون سند، مدعية أنها متضررة لعدم استغلال الشقة التي اشترتها والتمست إجراء خبرة لتحديد تعويض لها ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ.
بعد إجراء الخبرة، صدر حكم في 01/1/29 برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل بأداء تعويض عن الاستغلال قدره 46.539.40 درهماً عن المدة من 91/1/8 إلى 96/9/19 استأنفه الطرفان المدعية (ذ) والمدعى عليها (ن).
محكمة الاستئناف أجرت خبرة وبحثاً، وقضت بإلغاء التعويض عن المدة من 96/9/20 إلى 99/9/19 وقضت على المدعية بأداء مبلغ 16200 درهم كتعويض ومبلغ 23000 درهم عن المدة من 99/9/20 إلى 03/12/30 وأيدته في الباقي مع تعويضه بحفظ التعويض المحكوم به الى 21600 درهم.
المدعية عليها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع النقض بعلل منها أن المدعية لم تثبت إعسار زوجها المدين بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وامتناعه عن تنفيذه بالأداء، وكون المال المتنازع عنه هو المال الوحيد الذي يعتبر الضمان العام للوفاء بدينها.
وقد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وذلك بناء على ما يلي:
».... حقا، فإن الطاعنة، حسب الثابت من الأحكام المدلى بها، دائنة لزوجها المطلوب في النقض، وأثبتت أنه تنازل عن حقوقه موضوع عقد 89/12/4 و 91/2/1 المطلوب إبطالهما بعدما أصبح مديناً لها. ولما كانت أموال المدين تشكل، حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ضماناً عاما لدائنة، فإن كل تفويت يقع من المدين لأمواله يشكل إنقاصا من هذا الضمان. ولذلك، فإن المدين الذي رتب الفصل 1241 من (ق. إ. ع) عليه التزاما قانونياً بضمان الوفاء بما عليه من دين، يكون هو المُلزَم بإثبات ملاءمة ذمته، وليست الطاعنة (زوجته) التي تقرر لمصلحتها هذا الالتزام، ولا يمكنه (الزوج) التحلل من هذا الالتزام القانوني إلا إذا أثبت أن له أموالا أخرى تضمن الوفاء بالدين الذي بذمته.
لذلك، فإن محكمة الاستئناف لما حمَّلَت الطاعنة (الزوجة) عبء إثبات أن المال الذي تنازل عنه المطلوب (زوجها) هو المال الوحيد المشكل للضمان العام للوفاء بدينها، فإنها (أي المحكمة) تكون قد قلبت عبء الإثبات، وطبّقت الفصل 1241 من (ق. إ. ع) تطبيقاً سيئاً، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
ورعياً لمصلحة الأطراف وحسن سير العدالة، ينبغي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.