واشنطن بوست الأميركية: مقاتلو البوليساريو تلقوا تدريبات إيرانية ويقعون اليوم في قبضة السلطات السورية    قرعة منافسات كأس الأمم الأفريقية أقل من 20 سنة (مصر 2025) .. المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية    وفاة أستاذة أرفود متأثرة بإصابتها بعد الاعتداء الشنيع من طرف أحد طلابها    تفاصيل جديدة من مندوبية السجون بشأن سجن عمر الراضي    تظاهرة جديدة في المغرب دعما للفلسطينيين    قطاع مكافحة سوء التغذية يحذر من «كارثة»    في ورقة لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي .. مرسوم دعم المقاولات الصغيرة خطوة تعيقها معضلات التوزيع والبيروقراطية وهذه توصياته    أخبار الساحة    الوداد والرجاء يقتسمان نقط الديربي، والمقاطعة تفقده الحماس والإثارة    رشيد المرابطي يحطم الرقم القياسي لماراطون الرمال وعزيزة العمراني تفقد لقبها    سلطنة عمان تدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كافة ترابها    لمحاولتهم اختطاف معارض لنظام تبون وشنقريحة .. فضيحة: فرنسا توجه الاتهام إلى ثلاثة جزائريين من بينهم موظف في قنصلية جزائرية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين.. نزول أمطار بمنطقة طنجة    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    بينبين مستاء من تغييب وزارة الثقافة له خلال معرض الكتاب بباريس    الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة    الدرك الملكي يشن حملة أمنية واسعة عبر التمشيط بالتنقيط الإلكتروني    عبد الوهاب الدكالى يعود بجمهور الرباط إلى الزمن الجميل    غارة اسرائيلية دمرت بشكل شبه كلي المستشفى الأهلى "المعمداني" في غزة    تفكيك شبكة لنقل المهاجرين المغاربة بشكل غير نظامي إلى اسبانيا    مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة من طرف منعشين عقاريين    وزارة الصحة تُطلق مسلك الدكتوراه    المغرب.. إطلاق مبادرة إنسانية عاجلة للأطفال مبتوري الأطراف والأطفال الأيتام في غزة    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    اندلاع النيران في سيارة على الطريق الساحلية رقم 16 نواحي سيدي فتوح    درهم واحد قد يغير السوق : المغرب يشدد القيود على واردات الألواح الخشبية    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    'واشنطن بوست': إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم    ريمونتادا للدفاع الجديدي في 7 مباريات وعمل جيد للطاقم التقني واللاعبين    الجزائر تستعين ب"ميليشيات رقمية" دولية لاستهداف مواقع حكومية مغربية    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    هاكرز جزائريون يشلون موقع وزارة الفلاحة في هجوم جديد    الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية–العمانية تُتوّج بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة    المغرب وسلطنة عمان يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات    الرباط تنتفض من جديد.. آلاف المغاربة في مسيرة حاشدة نصرة لغزة ورفضاً للتطبيع    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    تيفلت.. توقيف شخصين انتهكا حرمة مسجد في حالة تخدير    كرة القدم.. أكاديمية محمد السادس تفوز بمونديال سان بيير لأقل من 15 سنة بنانت    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة – سيدات (المغرب 2025)..الناخب الوطني يوجه الدعوة ل 14 لاعبة للمنتخب الوطني المغربي    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي        المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    اجتماع هام بالرباط لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بوزان    حاجيات الأبناك من السيولة فاقت 131 مليار درهم خلال مارس 2025    الدوزي يمنع من دخول أمريكا بسبب زيارة سابقة له للعراق    أمسية فنية استثنائية للفنان عبد الوهاب الدكالي بمسرح محمد الخامس    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    عبد الصمد المنصوري يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    









إثبات الديون بين الزوجين أو لفائدتهما
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحفوظ:
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
سورة البقرة 282
القرار رقم 2355 الصادر في 08/6/18 ملف مدني عدد 06/2/1/4223 عن المجلس الأعلى مثال عن ضبط العلاقة المالية (السلف) بين الزوجين ندرجه تعميماً للفائدة.
يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2557 وتاريخ 05/10/31 الصادر عن استئنافية أكادير في الملف عدد 01/958 أن (ز. ز) ادعت أنها دائنة لزوجها المدعى عليه (م) بدين مبلغه 25.757,20 درهما ثابت بأحكام نهائية، إلا أنه حتى لا يؤدي ما عليه من دين ويتملص تنازل للمدعى عليهما (م) و (ف) عن حقوقه المشاعة في الرسم العقاري الأصلي عدد ( ) الذي عُوّض بالرسم العقاري عدد ( ) الذي استُخرجت منه خمسة (05) رسوم عقارية جديدة لشقق منها الشقة التي تسكنها زوجته المدعية، وأن المدعى عليهما (م) و (ف) فوتا هذه الحقوق المتعلقة بالشقة إلى المشترية (ن) بعقد مؤرخ في 91/2/1 والتمست المدعية بناء على الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود إبطال العقدين المذكورين والتشطيب عليها من الرسوم العقارية الخمسة المجزأة.
المدعى عليها (ن) أجابت كونها اشترت الشقة عن حسن نية، وبالتالي لا يمكن إبطال عقد شرائها عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنها استصدرت حكما نهائياً في 93/9/27 لإفراغ المدعية من الشقة محل النزاع للاحتلال بدون سند، مدعية أنها متضررة لعدم استغلال الشقة التي اشترتها والتمست إجراء خبرة لتحديد تعويض لها ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ.
بعد إجراء الخبرة، صدر حكم في 01/1/29 برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل بأداء تعويض عن الاستغلال قدره 46.539.40 درهماً عن المدة من 91/1/8 إلى 96/9/19 استأنفه الطرفان المدعية (ذ) والمدعى عليها (ن).
محكمة الاستئناف أجرت خبرة وبحثاً، وقضت بإلغاء التعويض عن المدة من 96/9/20 إلى 99/9/19 وقضت على المدعية بأداء مبلغ 16200 درهم كتعويض ومبلغ 23000 درهم عن المدة من 99/9/20 إلى 03/12/30 وأيدته في الباقي مع تعويضه بحفظ التعويض المحكوم به الى 21600 درهم.
المدعية عليها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع النقض بعلل منها أن المدعية لم تثبت إعسار زوجها المدين بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وامتناعه عن تنفيذه بالأداء، وكون المال المتنازع عنه هو المال الوحيد الذي يعتبر الضمان العام للوفاء بدينها.
وقد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وذلك بناء على ما يلي:
».... حقا، فإن الطاعنة، حسب الثابت من الأحكام المدلى بها، دائنة لزوجها المطلوب في النقض، وأثبتت أنه تنازل عن حقوقه موضوع عقد 89/12/4 و 91/2/1 المطلوب إبطالهما بعدما أصبح مديناً لها. ولما كانت أموال المدين تشكل، حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ضماناً عاما لدائنة، فإن كل تفويت يقع من المدين لأمواله يشكل إنقاصا من هذا الضمان. ولذلك، فإن المدين الذي رتب الفصل 1241 من (ق. إ. ع) عليه التزاما قانونياً بضمان الوفاء بما عليه من دين، يكون هو المُلزَم بإثبات ملاءمة ذمته، وليست الطاعنة (زوجته) التي تقرر لمصلحتها هذا الالتزام، ولا يمكنه (الزوج) التحلل من هذا الالتزام القانوني إلا إذا أثبت أن له أموالا أخرى تضمن الوفاء بالدين الذي بذمته.
لذلك، فإن محكمة الاستئناف لما حمَّلَت الطاعنة (الزوجة) عبء إثبات أن المال الذي تنازل عنه المطلوب (زوجها) هو المال الوحيد المشكل للضمان العام للوفاء بدينها، فإنها (أي المحكمة) تكون قد قلبت عبء الإثبات، وطبّقت الفصل 1241 من (ق. إ. ع) تطبيقاً سيئاً، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
ورعياً لمصلحة الأطراف وحسن سير العدالة، ينبغي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.