اجتماع 10 أبريل 2025 محطة حاسمة في مسار الإصلاح القطاعي    أخنوش في معرض جيتيكس: الهجمات السيبرانية مشينة تقف ورائها دول ومنظمات    وكالة بيت مال القدس تدعم حضور شركات فلسطينية ناشئة في "جيتكس 2025"    الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة    بوعرفة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    لماذا تتجاهل الحكومات المتعاقبة تسوية ملف "أساتذة الزنزانة 10″؟ عواد يوضح ل"رسالة 24"    تصنيف كرة المضرب.. ألكاراس يخطف الوصافة وتسيتسيباس خارج العشرة الاوائل    إحداث 8690 مقاولة بالمغرب خلال شهر يناير الماضي    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    مراكش: السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    تفكيك عصابة سرقة المجوهرات بطنجة    رسوم ترمب الجمركية تُفاقم الضغط على عملات الأسواق الناشئة    طلبة مكناس يستنكرون غلق الكليات منعا لنشاط تضامني مع فلسطين ويتشبثون بتنظيمه بعد "العطلة القسرية"    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    الأدب العالمي في حداد .. ماريو فارجاس يوسا يرحل عن 89 عامًا    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    نجل أنشيلوتي يكشف سبب تصرف مبابي ويستنكر ما حدث مع أسينسيو    بورصة الدار البيضاء تبدأ الأسبوع بمكاسب    أخنوش: المغرب يترافع من أجل ذكاء اصطناعي يحترم حقوق الإنسان ويخدم الصالح العام    جريمة قتل بشعة تهز حي امغوغة الصغيرة بطنجة    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    حينما خان المدرج الطائرة .. قصة الهبوط الذي انتهى عند سياج مطار فا    الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في تصريحات يوتوبر تهدد الأمن العام    وفاة أستاذة أرفود.. بووانو يستنكر الاعتداء على نساء ورجال التعليم    بين الآلام والآمال .. برشلونة يستعد لمعركة الإياب ضد دورتموند    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    ردا على اعتقال موظف قنصلي.. الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا    طقس الإثنين.. أمطار ورياح قوية بعدد من المناطق المغربية    كيوسك الإثنين | الصين تعزز استثماراتها بالمغرب عبر مصنع ل "الكابلات" الفولاذية    من الغُرنوق إلى النسر الذهبي.. طيور مهددة بالانقراض تعود إلى موائلها بالمغرب    الجامعة الوطنية للتكوين المهني تدعو لوقفات احتجاجية رفضا لتصاعد العنف ضد الأساتذة    لي تشانغلين، سفير الصين في المغرب: لنكافح الترويع الاقتصادي، وندافع معًا عن النظام الاقتصادي العالمي    بسبب فقدانه للمصداقية.. جيش الاحتلال الصهيوني يتعرض لأزمة تجنيد غير مسبوقة    36 قتيلا في قصف أمريكي على صنعاء    المنتخب المغربي يفوز بالدوري الدولي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    أين يقف المغرب في خريطة الجرائم المالية العابرة للحدود؟    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    أمن طنجة يوقف شخصًا اعتدى على متشرد.. والمواطنون يطالبون بعدم الإفراج عنه رغم شهادة اضطراب عقلي    طنجة تستعد ل"كان 2025″.. انطلاق أشغال توسعة الطرق المؤدية إلى الملعب الكبير    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات والغرامات في قانون نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 11 - 2011

حماية للمواطنين مما قد يحدث من كوارث قد تتسبب فيها مباشرة أو بطرقة غير مباشرة إحدى وسائل النقل للبضائع الخطرة على الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة، تم إصدار ظهير شريف رقم 1-11-37 في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30-05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، الذي نشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية ندرجه تعميما للمعرفة القانونية إذ لا يعذر أحد بجهله للقانون:
المادة 35
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من الهذا القانون.
2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال او هما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 من هذا القانون.
3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه.
4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) عدم تعلق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة.
د) عدم الإدلاء بإحدي الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأموين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون.
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
ب) إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق
ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائدتها غير مباطبقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات.
ب) عدم الإلتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
ب) عدم وضع على المركب الإشارة الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة لنقل البضائع الخطرة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه.
د) عدم الإلتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق زو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ب) سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات ا لملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة.
ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة، خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه.
و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه.
ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه.
ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة:
ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلي الضعف.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- كل من لا يتقيد باملواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
2- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة علي نموذج .. أو التصريح طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه. سلم بعد ذلك تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطبق النموذج المصادق عليه.
3- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.