دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة لإدارة التراب الوطني، ثم وضع مدونة السلوك code de conduite لتحديد مهام واختصاصات موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني وتقنين مسؤولياتهم، ضمان استقلالية القضاء بشكل يخول له المساهمة في الحكامة الأمنية، بالإضافة الى تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل إدارة مراقبة التراب الوطني المتعلق بإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات. وأفاد بلاغ للمنظمة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تتدارس مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. وتعتبر مقتضيات المادة 20 من أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع والتي تحدد صفة ضابط الشرطة القضائية، مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وذكرت المنظمة باستراتيجية عملها 2009-2012 الخاصة بمناهضة الإفلات من العقاب، حيث طالب مؤتمرها السابع بخضوع الأجهزة الأمنية للمراقبة القضائية والمحاسبة، كما أنها تعتبر أن التنصيص على تخويل مدير إدارة مراقبة التراب الوطني DST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 من مشروع قانون 35.11 يحدد أولا اشتغال إدارة مراقبة التراب الوطني في إطار مقتضيات قانونية وفق المادة 20 يجسد الانخراط في دينامية مسار إعمال مقتضيات الدستور الحالي في الباب المتعلق بالحكامة الأمنية، ثانيا منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف، والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية، ثالثا توضح العلاقة التي تجمع إدارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية، والخضوع للمراقبة القضائية وللمحاكمة في حالات الاعتقال. كما سجلت المنظمة أن مشروع القانون المتعلق بتتميم المسطرة الجنائية يخضع إدارة مراقبة التراب الوطني بتخويلها صفة ضابط الشرطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وآليات الرقابة التي تحكم المؤسسات الضبطية، لكنها تؤكد أن هذا يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات وتفعيل مقتضيات تنظيمية أهمها، الإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة لإدارة التراب الوطني، ثم وضع مدونة السلوك code de conduite لتحديد مهام واختصاصات موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام، واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال حملات مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية؛ بالإضافة الى تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل إدارة مراقبة التراب الوطني المتعلق بإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات، فضلا عن دعوة إدارة مراقبة التراب الوطني إلى تنظيم التواصل مع وسائل الإعلام واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، و تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات إدارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية، ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية؛ ناهيك عن مراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل أساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها إدارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية، واللجوء إليها فقط على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية؛ مع تفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي، وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والالعتقال التعسفي والاختطاف.