الترتيب ونتائج البطولة الاحترافية الدورة ال16    نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا جراء عدوى أصابته في المسالك البولية    داخل جمعية!!.. محاولة فتاتين وضع حد لحياتهما بمادة سامة تستنفر السلطات بطنجة    الماص يقلب الطاولة على الوداد في البطولة الاحترافية    منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    النيابة العامة تحيل سائقي "الطاكسيات" المعتقلين في الرباط على قاضي التحقيق    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    وحدة خفر السواحل تواجه عطبا مفاجئا وتعلق بين الصخور    زياش يشترط على غلطة سراي مستحقاته كاملة لفسخ العقد    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ال «ديستي»، وضرورة التقنين والشفافية

تعرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشا حول مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع هي مقتضيات المادة20 التي تؤكد»يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية المدير لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون»
إن التنصيص على تخويل مدير إدارة مراقبة التراب الوطنيDST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة20 من مشروع قانون 35.11 يستدعي تقديم الملاحظات الاتية :
- إن هذا النص يشكل نقلة نوعية على المستوى التشريعي فيما يخص اختصاص ووظائف إدارة مراقبة التراب الوطني والاعتراف بشرعيتها المؤسساتية وذلك من خلال ادماجها في صفة الشرطة القضائية واخضاعها للآليات الرقابية المنصوص عليها في القانون التي تحكم المؤسسات الضبطية.
- ان اشتغال ادارة مراقبة التراب الوطني في اطار سيادة القانون وفق المادة 20 يجسد الانخراط في دينامية مسار إعمال مقتضيات الدستور الحالي في الباب المتعلق بالحكامة الامنية والذي يتناول مبدأ سيادة القانون كمكون أساسي من مكونات دولة الحق و كرهان حقيقي تقيس به الدولة إرادتها السياسية من اجل البناء الديموقراطي وارساء دعائم المجتمع الحداثي.
- إن منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية.
- إن المادة20 ستنقل العلاقة التي تجمع ادارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية والخضوع للمراقبة القضائية وضمان المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في حالات الاعتقال.
ومن هذا المنطلق فإن التنصيص على تخويل مدير ادارة مراقبة التراب الوطنيDST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة20 من مشروع قانون 35.11 يستدعي تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية و التنظيمية ذات الصلة :
- وضع مدونة السلوك Code de conduite لتحديد مهام واختصاصات موظفي ادارة مراقبة التراب الوطني وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال حملات مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية.
- تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل ادارة مراقبة التراب الوطني المتعلق باجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات.
- دعوة ادارة مراقبة التراب الوطني إلى التوفر على خليات للتواصل قصد تزويد الإعلام بالأخبار لمناهضة الإشاعة واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، وهو ما سبق أن أشارت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي في كون مجموعة من المؤسسات امتنعت من وضع الأرشيف والمعلومات التي تتوفر عليها من أجل الكشف عن الحقيقة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة.
- تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات ادارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
- مراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل اساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها ادارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية و اللجوء اليها فقط سوى على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية.
- تفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب او الايذاء الجسدي أو النفسي.
- ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف.
* استاذ القانون الدولي ومدير مختبر دراسات حقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض بمراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.