قاصرون يعترضون سبيل مهاجرين من دول جنوب افريقيا بالقليعة    تفاصيل الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    ماذا قال المدرب البرتغالي بعد الإقصاء … ؟    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    العاصفة كونراد تشلّ حركة الملاحة بين سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء    تحقيقات مكثفة حول النفق المكتشف بين سبتة المحتلة والمغرب: احتمالات لوجود مخارج متعددة    قفة رمضان تسيل لعاب تجار الانتخابات في طنجة    مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية    التفوق المغربي على الجزائر .. واقع ملموس في مختلف المجالات    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الولايات المتحدة تعتزم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع المغرب    خبراء: تحديات تواجه استخدام الأحزاب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات    إضطرابات جديدة في حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بسبب سوء أحوال الطقس    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    أدوية مهرّبة تطيح بثلاثة أشخاص    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    طنجة.. ندوة حول ريادة الأعمال النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    أخبار الساحة    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 07 - 2011

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم 2011/07/11 قرارا استعجاليا عدد 341 في الملف رقم 11-01-343 قضى ب «'تأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده بتاريخ 2011-07-27 من طرف الجمعية الرياضية للنادي القنيطري فرع كرة القدم الي حين عقد جمع عام استثنائي للبت في مسألة استقالة الرئيس وبرفض ما عدا ذلك.
مع تذكير الأطراف بأن هذا الأمر الاستعجالي هو بطبيعته مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
ونجعل الصائر على عاتق المطلوب ضدها (الجمعية الرياضية النادي الرياضي القنيطري. فرع كرة القدم في شخص رئيسها)».
فبناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به الطالبون (أربعة مدعين) يوم 2011-7-8 يلتمسون من خلاله تأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده في 2011-7-12 الى حين عقد جمع عام استثنائي قانوني، وذلك استنادا الى أنهم سبق وأن استصدرو حكما في 2011-1-19 في الملف المدني عدد 2010-1808 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضي بإلغاء الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 2010-8-11 من طرف المطلوب ضدها (النادي الرياضي القنيطري فرع كرة القدم).
محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي أعلاه بمقتضى القرار عدد 524 في 2011-5-9 في الملف المدني عدد 2011-114.
وان الجمع العام الاستثنائي الملغى سبق له أن بت في استقالة الرئيس حكيم دومو، وأن هذا الأخير بدل أن يدعو الى عقد جمع عام استثنائي بالطرق القانونية للبت في استقالته، قرر عقد جمع عام.
عادي في 2011/7/12.
لأجله، يلتمس المدعون الأربعة، قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم بتأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده يوم 2011/7/12 من طرف الجمعية الرياضية النادي القنيطري فرع كرة القدم إلى حين عقد جمع عام استثنائي قانوني للبت في استقالة الرئيس، والأمر بتجميد نشاط الرئيس الى حين عقد هذا الجمع الاستثنائي والحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
فجاء الحكم بناء على ما يلي:
«... وحيث في الواضح أن القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه أعاد أطراف النزاع الى مركز قانوني سابق كان المطلوب ضده نفسه قد أحدثه بعرضه طلب استقالته من رئاسة النادي على أنظار جمع عام استثنائي في إطار الفصل 11 من القانون الداخلي للجمعية الذي يطابق الفصل 11 من مرسوم 21 يوليوز 1995 بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة، والعصب الجهوية، والجامعة الملكية لكرة القدم.
وحيث طالما لم يلتئم بعد جمع عام استثنائي جديد للبت في الاستقالة المذكورة تبعاً وتنفيذاً للحكم القضائي النهائي القاضي بإلغاء الجمع العام السابق المنعقد لنفس الغاية، يكون من شأن عقد جمع عام عادي في غياب ما ذُكر، أن يخلق وضعاً قانونياً يصعب تداركه فيما بعد، بما يبرر طلب تدخل قاضي المستعجلات الذي يجد سنده في الفقرة 3 من الفصل 7 من ظهير الحريات العامة لأجل تعليق الأمر بانعقاد الجمع العام العادي المزمع إجراؤه يوم 2011/7/27 على ضرورة عقد جمع عام استثنائي كمرحلة أولية للبت في طلب الاستقالة.
وحيث لا وجود لأي مقتضى قانوني يجعل صلاحيات الرئيس تصبح مجمدة بمجرد تقديمه طلباً لاستقالته. لذا يتعين رفض الشق الثاني من الطلب لعدم جديته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.