أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم 2011/07/11 قرارا استعجاليا عدد 341 في الملف رقم 11-01-343 قضى ب «'تأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده بتاريخ 2011-07-27 من طرف الجمعية الرياضية للنادي القنيطري فرع كرة القدم الي حين عقد جمع عام استثنائي للبت في مسألة استقالة الرئيس وبرفض ما عدا ذلك. مع تذكير الأطراف بأن هذا الأمر الاستعجالي هو بطبيعته مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ونجعل الصائر على عاتق المطلوب ضدها (الجمعية الرياضية النادي الرياضي القنيطري. فرع كرة القدم في شخص رئيسها)». فبناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به الطالبون (أربعة مدعين) يوم 2011-7-8 يلتمسون من خلاله تأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده في 2011-7-12 الى حين عقد جمع عام استثنائي قانوني، وذلك استنادا الى أنهم سبق وأن استصدرو حكما في 2011-1-19 في الملف المدني عدد 2010-1808 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضي بإلغاء الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 2010-8-11 من طرف المطلوب ضدها (النادي الرياضي القنيطري فرع كرة القدم). محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي أعلاه بمقتضى القرار عدد 524 في 2011-5-9 في الملف المدني عدد 2011-114. وان الجمع العام الاستثنائي الملغى سبق له أن بت في استقالة الرئيس حكيم دومو، وأن هذا الأخير بدل أن يدعو الى عقد جمع عام استثنائي بالطرق القانونية للبت في استقالته، قرر عقد جمع عام. عادي في 2011/7/12. لأجله، يلتمس المدعون الأربعة، قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم بتأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده يوم 2011/7/12 من طرف الجمعية الرياضية النادي القنيطري فرع كرة القدم إلى حين عقد جمع عام استثنائي قانوني للبت في استقالة الرئيس، والأمر بتجميد نشاط الرئيس الى حين عقد هذا الجمع الاستثنائي والحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. فجاء الحكم بناء على ما يلي: «... وحيث في الواضح أن القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه أعاد أطراف النزاع الى مركز قانوني سابق كان المطلوب ضده نفسه قد أحدثه بعرضه طلب استقالته من رئاسة النادي على أنظار جمع عام استثنائي في إطار الفصل 11 من القانون الداخلي للجمعية الذي يطابق الفصل 11 من مرسوم 21 يوليوز 1995 بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة، والعصب الجهوية، والجامعة الملكية لكرة القدم. وحيث طالما لم يلتئم بعد جمع عام استثنائي جديد للبت في الاستقالة المذكورة تبعاً وتنفيذاً للحكم القضائي النهائي القاضي بإلغاء الجمع العام السابق المنعقد لنفس الغاية، يكون من شأن عقد جمع عام عادي في غياب ما ذُكر، أن يخلق وضعاً قانونياً يصعب تداركه فيما بعد، بما يبرر طلب تدخل قاضي المستعجلات الذي يجد سنده في الفقرة 3 من الفصل 7 من ظهير الحريات العامة لأجل تعليق الأمر بانعقاد الجمع العام العادي المزمع إجراؤه يوم 2011/7/27 على ضرورة عقد جمع عام استثنائي كمرحلة أولية للبت في طلب الاستقالة. وحيث لا وجود لأي مقتضى قانوني يجعل صلاحيات الرئيس تصبح مجمدة بمجرد تقديمه طلباً لاستقالته. لذا يتعين رفض الشق الثاني من الطلب لعدم جديته».