تراهن العديد من المقاولات المغربية ومن النقابات على تفعيل مقتضيات الدستور المصادق عليه يوم فاتح يوليوز 2011، في الاتجاه الذي يؤمن خلق مناخ يخدم المصالح الحيوية لكل أطراف الإنتاج ، وبعد أن تراجعت التوازنات الماكرواقتصادية بكثير عما كانت عليه، فإن إشراف وزير المالية الحالي على وضع مشروع القانون المالي الذي سيعرض على البرلمان المرتقب تشكيله في ظل الدستور الجديد، يشكل محطة انتقالية على الحكومة التي سيقودها أول «رئيس حكومة» أن تعد العدة للتغلب على «الإرث الثقيل» وأن تضع حدا للنزيف دون أن تكون أول من يخرق مقتضيات «القانون المالي». تضمن الدستور في بابه الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية 8 فصول تحدد اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحكومة والوزراء، وهذه الفصول التي تبتدئ بالفصل 87 وتنتهي بالفصل 94 تؤكد في الفصل 89 ما يلي «تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية»، فرئيس الحكومة، في ظل الدستور الجديد يتوفر على صلاحيات تحتاج إلى أن تسند لشخصية تكون في مستوى الدفاع عنها وصيانتها وتوسيعها وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطنين، وهذا في حد ذاته يحيلنا على تجارب الوزراء الأولين الثلاثة الأخيرين الذين عملوا جميعا في ظل نفس الدستور، فبعدما كان عبد الرحمان اليوسفي قد خطا خطوات متقدمة نحو بناء «مؤسسة الوزير الأول» ونحو تفعيل منطوق الدستور وتحويله إلى ممارسات قابلة للتنفيذ، مثلما حصل عند ترأسه لاجتماع مع الولاة والعمال، ضدا على إرادة وزير الداخلية، فإن مؤسسة الوزير الأول فقدت في ظل حكومة إدريس جطو الكثير من اختصاصاتها وبعدما كان من المنتظر أن تستعيد حكومة عباس الفاسي ما ضاع، فإن منطق انتظار التعليمات كان هو الطاغي. فالدستور الجديد الذي أعطى لرئيس الحكومة صلاحيات جديدة يحتاج أولا إلى نصوص تنظيمية تحافظ على روح الدستور وعلى الأهداف المنتظرة منه، ويحتاج ثانيا إلى شخصية وطنية لا تخاف في قول كلمة الحق لوم لائم. السلط التي خولها الدستور لرئيس الحكومة أوسع بكثير من سلط الوزير الأول، وهي سلط خاضعة للمراقبة والمحاسبة، إذ ينص الفصل 93 على أن «الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة»، كما أنه ينص في الفصل 94 على أن « أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية» المكانة التي خولها الدستور لرئيس الحكومة تجعل من هذا المنصب المركز العصبي لتسيير دواليب الدولة فالتنصيص في الفصل 91 على كونه يعين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل49 من هذا الدستور) وهي أحكام تخول للمجلس الوزاري صلاحيات التداول في القضايا والنصوص التالية: - التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة - مشاريع مراجعة الدستور - مشاريع القوانين التنظيمية - التوجهات العامة لمشروع قانون المالية - مشاريع القوانين - الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور - مشروع قانون العفو العام - مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري - إعلان حالة الحصار - إشهارالحرب - مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية» إن كل هذه النصوص تخول لرئيس الحكومة صلاحيات الإشراف على كافة الوظائف المدنية، ولعل الفصل 100 من الدستور يشكل صمام أمان من الانزلاقات المحتملة، إذ أن التنصيص على أن «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة الذي يعينه الملك وفق مقتضيات الفصل 47 يحتل موقعا حساسا في تدبير المرحلة المقبلة، وكونه يعين من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلسي النواب فهذا يضع، من جهة، كل الناخبين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم الاختيار بين حكومة منبثقة عن استعمال المال الحرام في تشويه الإرادة الشعبية وبين حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وتحظى بثقة الشعب، ومن جهة ثانية كل الأحزاب أمام تحديات قد يكون من المفيد التمهيد لتجاوزها بالإعلان أثناء الحملة الانتخابية عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة في حال تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.