الباب الأول: أحكام عامة المادة 1 يحدد هذا القانون التنظيمي القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادىء تنظيمها وتسييرها، ونظام وكيفيات مراقبة تمويلها، ومعايير تحويلها الدعم المالي للدولة. المادة 2 الحزب السياسي هو تنظيم دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتقاسمون نفس المبادىء، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. يعمل الحزب السياسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. المادة 3 تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون. المادة 4 يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. يعتبر أيضاً باطلا كل حزب سياسي يهدف الى المساس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادىء الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها الفصل الأول: تأسيس الأحزاب السياسية المادة 5 يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة. المادة 6 يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فوراً، ويتضمن ما يلي: 1 تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين، يبين فيه: الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم. مشروع تسمية الحزب ومقره بالمغرب ورمزه. 2 ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي للحزب ومشروع برنامجه. 3 التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها في المادة 9 بعده. يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر، وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه، وأن يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا. المادة 7 إذا كانت شروط أو اجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الادارية بالرباط رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما، يبتدىء من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 6 أعلاه. تبت المحكمة الادارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل ستين يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها: وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً. إن تقديم طلب رفض التصريح بالتأسيس الى المحكمة الادارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب. المادة 8 في حالة مطابقة شروط واجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعاراً بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول الى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف. المادة 9 يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل ستة أشهر على أبعد تقدير، يبتدىء من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي. يصبح التصريح بتأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجلين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 10 يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الادارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل. يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الاقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، تحت طائلة عدم قبول التصريح. المادة 11 يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل، من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من هذا العدد. تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر. يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب. المادة 12 عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض، إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فوراً، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه، وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب، وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر. يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 13 بعده. يتم إيداع ثلاث نظائر من النظام الداخلي للحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب. المادة 13 يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدىء من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ماعدا إذا طلبت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من المحكمة الادارية بالرباط، داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، إبطال تأسيس الحزب. يعتبر تقديم طلب الإبطال الى المحكمة الادارية بالرباط، موقفا لكل نشاط للحزب. المادة 14 كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب. ويصرح بهذا التغيير، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في أجل أقصاه 30 يوما يبتدىء من تاريخ وقوع التغيير المذكور. وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعاً من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير. في حالة مطابقة التصريح بالتغيير الوارد في الفقرة الأولى أعلاه لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعاراً بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول الى الحزب المعني داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح. وفي حالة ما إذا كان التصريح بهذا التغيير غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الادارية بالرباط، رفض التصريح بهذا التغيير، داخل أجل ستين يوماً، الموالية لتاريخ إيداع التصريح. تبت المحكمة الادارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، داخل أجل ستين يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه ثلاثين يوماً. إن تقديم طلب رفض التصريح بالتغيير الى المحكمة الادارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة التصريح بالتغيير. المادة 15 كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، مقابل وصل وذلك داخل أجل ثلاثين يوما يبتدىء من تاريخ وقوع هذا التغيير. المادة 16 كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الاقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الادارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل 30 يوما من تاريخ هذا الإحداث. يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية، ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيميات، وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم، وأن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية. يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الاقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه. المادة 17 كل تغيير غير مصرح به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الادارة والأغيار. كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها. وتسري نفس هذه المقتضيات على كل مخالفة لأحكام المادة 10 (الفقرة الأولى) والمادة 12 (الفقرتان الثانية والثالثة) المادة 18 إذا كان التصريح بالتغييرات المشار إليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة، البت في هذا التعرض داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها. وفي حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه 7 أيام. وفي حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها، وفي حالة الاستعجال داخل أجل أقصاه سبعة أيام. الفصل الثاني: الانخراط في الأحزاب السياسية المادة 19 يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن الرشد، الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. وتعمل الأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في صفوفها. المادة 20 لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى. المادة 21 لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد. المادة 22 يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن. المادة 23 خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي. 1 العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية. 2 القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. 3 رجال السلطة وأعوان السلطة. 4 الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بمقتضى نصوص تشريعية خاصة. الباب الثالث: مبادىء تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها المادة 24 يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي. يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام الدستور ومقتضيات القانون. يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الاداري والمالي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي. ويحدد النظام الداخلي على الخصوص كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وكيفيات انعقاد اجتماعات هذه الأجهزة. المادة 25 يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادىء ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادىء الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولاسيما مبادىء الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. المادة 26 يسعى كل حزب سياسي الى توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد. ولهذه الغاية، يتخذ كل حزب سياسي التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال. كما يحدد النظام الأساسي لكل حزب سياسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب. المادة 27 يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى. المادة 28 يتعين على كل حزب سياسي، عند اختيار مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية، أن يلتزم بما يلي: اعتماد مبادىء الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه. تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية. مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية. المادة 29 يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده: 1 تسمية الحزب ورمزه. 2 اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة. 3 حقوق وواجبات الأعضاء. 4 طريقة ومسطرة اختيار مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك. 5 دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة. 6 مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها. 7 شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم. 8 العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، والأسباب التي تبرر اتخاذها، وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها. 9 كيفيات الانضمام الى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج. وعلاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على الجهازين الآتيين: الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب. الجهاز المكلف بالتحكيم. الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته المادة 30 يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في: موارده المالية. وفي أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه. المادة 31 تشتمل الموارد المالية للحزب على: - الهبات والوصايا والتبرعات النقدية او العينية على ان لا يتعدى المبلغ الاجمالي او القيمة الاجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع -العائدات المرتبطة بالانشطة الاجتماعية والثقافية -عائدات استثمار اموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه -الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الاحزاب السياسية، والنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي. -الدعم المخصص للاحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، طبقا لاحكام مدونة الانتخابات -يحدد قانون للمالية الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المطبقة على ممتلكات الاحزاب السياسية العقارية والمنقولة -تحدد شروط وكيفية وضع موظفين عموميين رهن اشارة الاحزاب السيايسة بموجب قانون يمكن للاحزاب السياسية ان تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الادارة لفائدتها، في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها و ممارسة مهامها، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. المادة 32 تمنح الدولة للاحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الاتية بعده: تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الاحزاب السياسية، توزع بالتساوي فيما بينها، وتستفيد الاحزاب السياسية التي حصلت على الاقل على نسبة 3 في المئة دون ان تصل الى نسبة 5 في المئة من عدد الاصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات اعضاء مجلس النواب. من مبلغ اضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر. -يخصص دعم سنوي للاحزاب السياسية التي حصلت على نسبة %5 على الاقل من عدد الاصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار اليها اعلاه. ويوزع هذا المبلغ على اساس عدد الاصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال هذه الانتخابات. المادة 33 يقيد المبلغان الاجماليان للدعمين المشار اليهما في المادة 32 اعلاه سنويا في قانون المالية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعمين المذكورين وطرق صرفهما توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ان المجلس الاعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي المادة 34 لا يجوز للحزب ان يتلقى اي دعم مالي مباشر او غير مباشر من الجماعات الترابية او المؤسسات العامة، وكذا من الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة كلا او جزءا من رأسمالها. المادة 35 يجب ان تؤسس الاحزاب السياسية وان تسير بأموال و طنية دون سواها، ولا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال اجنبية بصفة مباشرة او غير مباشرة المادة 36 يجب ان يتم بواسطة شيك بنكي او شيك بريدي كل تسديد نقدي لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمته 10.000 درهم يجب ان يتم بواسطة شيك كل انجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم المادة 37 يجب على الاحزاب السياسية ان تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها ان تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها المادة 38 تحضر الاحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله المادة 39 يجب على الاحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي ان تثبت ان المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من اجلها. المادة 40 يتولى المجلس الاعلى للحسابات تدقيق حسابات الاحزاب السياسية المشار اليها في المادة 38 من هذا القانون التنظيمي. وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها لتغطية مصاريف تدبيرها. ولهذه الغاية توجه الاحزاب السياسية للمجلس الاعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على ابعد تقدير جردا مرفقا بمستندات اثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه. اذا لم يقدم الحزب السياسي المستندات والوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة الى المجلس الاعلى للحسابات في الاجال المقررة. و جه المجلس الى الحزب المعني انذارا من أجل تسوية وضعيته خلال اجل ثلاثين يوما. وفي حالة انصرام هذا الأجل، ولم يقم الحزب بتسوية وضعيته، فقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار اليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، برسم السنة الموالية المادة 41 يمكن لكل من يعنيه الامر الاطلاع على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 40 اعلاه بمقر المجلس الاعلى للحسابات واخذ نسخة منها على نفقته الخاصة. المادة 42 يعد كل استخدام كلي او جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لاغراض غير تلك التي منح من اجلها, اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون. المادة 43 لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لاحكام المواد 49 و 50 و 51 من هذا القانون التنظيمي، من الدعم السنوي المشار اليه اعلاه في المادة 32 اعلاه برسم مدة التوقيف. المادة 44 يتعين على كل حزب سياسي ان يعقد مؤتمره الوطني على الاقل مرة كل خمس سنوات. وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار اليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته. الباب الخامس: اندماج الاحزاب السياسية المادة 45 يمكن للاحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية ان تندمج بكل حرية في اطار حزب قائم او في اطار حزب جديد. المادة 46 كل قرار اندماج حزب سياسي في اطار حزب جديد، يجب ان يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمر الوطني للحزب كل حزب اندمج في اطار حزب قائم او في اطار حزب جديد يحل بحكم القانون يحل الحزب القائم او الحزب الجديد محل الحزب او الاحزاب المندمجة فيه، في جميع الحقوق والالتزامات. المادة47 يخضع اندماج الاحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الاحزاب السياسية، مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب. المادة 48 كل اندماج في حزب قائم او حزب جديد يجب ان يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج. يجب ان يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الاحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الاساسي لكل حزب. و يجب ان يبين في هذا التصريح تسمية الحزب القائم او الجديد الذي تم الاندماج فيه. و الاشارة الى مقره ورمزه، وان يكون هذا التصريح مرفقا بمحضر المؤتمر الوطني الذي تمت فيه المصادقة على الاندماج، وبثلاثة نظائر عن كل من النظام الاساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفاتهم داخل الحزب. الباب السادس: الجزاءات المادة 49 في حالة إخلال حزب سياسي بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الادارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات ان يأمر بتوقيف الحزب او اغلاق مقره مؤقتا. تبت المحكمة الادارية بالرباط في هذا الطلب خلال أجل ثمانية واربعين ساعة، وينفذ الامر على الاصل. المادة 50 لا يجوز ان تقل مدة توقيف الحزب واغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، والا تتجاوز اربعة اشهر. اذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديد هذه المدة في حدود المدة الاقصى المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه. او لم يتم تقديم اي طلب لحل الحزب لنفس الاسباب المذكورة في المادة 49 اعلاه، ووفق نفس المسطرة، يحق للحزب المعني استرجاع جميع حقوقه. المادة 51 في حالة عدم الادلاء، باحدى البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، او عدم احترام الاجراءات والاجال، وفق ماهو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الاخلال باحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه اشعار الى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل اجل ستين يوما. وفي حالة انصرام هذا الاجل، ول يقم الحزب المعني بتسوية وضعيته، طلبت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه. المادة 52 تختص المحكمة الادارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان، وطلبت الابطال، المنصوص عليهما في المادتين 4 و 13 اعلاه، وكذا في طلبات الحل المنصوص عليها في المواد 50 و 51 من هذا القانون التنظيمي يجوز للمحكمة المذكورة ان تأمر احتياطيا باغلاق مقر الحزب وتمنع اجتماع اعضائه، وذلك بغض النظر عن جميع اوجه الطعن. المادة 53 كل من ساهم بكيفية مباشرة او غير مباشرة في الابقاء على حزب وقع حله، وطبقا لاحكام هذا القانون التنظيمي، او ساهم في اعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين يساعدون على اجتماع اعضاء الحزب الذي وقع حله. المادة 54 يعاقب بغرامة من 20.000 الى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و 23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط اشخاص خلافا لاحكام المواد المذكورة. تطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين يقدمون او يقبلون خرقا لاحكام المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، هبات او وصايا او تبرعات نقدية او عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد او يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 10.000 درهم او ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي، وذلك خرقا لاحكام المادة 36 من هذا القانون التنظيمي. المادة 55 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم لكل من خالف احكام المادتين 34 و، 35 أعلاه. المادة 56 تختص المحكمة الادارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع او يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري او الشبيه به صبغة مجموعات قتال او فرق مسلحة خصوصية او يهدف الى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة. تبت المحكمة في الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى اعلاه داخل اجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب اليها. يجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ان تأمر احتياطيا باغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع اعضائه وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل اجل ثمانية واربعين ساعة، وينفذ الامر على الاصل. المادة 57 يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الالبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لاحكام المادة 56 اعلاه. او ساهم في اعادة تأسيسه بكيفية مباشرة او غير مباشرة. المادة 58 يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل امواله و فق ما يقرره نظامه الاساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الاساسي على القواعد المتعلقة باجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الاموال المذكورة، اذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية. تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط، تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة او بطلب من كل من يعنيه الامر. في حالة الحل القضائي، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات التصفية وفقا للاحكام الواردة في النظام الاساسي للحزب او خلافا لتلك الاحكام. في حالة حل حزب إثر اندماجه في اطار حزب جديد او حزب قائم, يؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدته الى الحزب المنبثق عن الاندماج، وذلك طبقا لاحكام المادتين 32 أعلاه. الباب السابع: احكام انتقالية المادة 59 ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ احكام القانون رقم 04 - 34 المتعلق بالاحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 و 14 فبراير 2006 المادة 60 يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الاحزاب القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة و ضعيتها مع احكامه، داخل اجل 18 شهرا من التاريخ المذكور، باستثناء احكام المواد من 6 الى 13 منه. واجبات انخراط الأعضاء.