المغرب يتأهل لربع نهائي دوري الملوك على حساب اليابان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    أسعار الذهب تواصل الارتفاع    أجهزة الرقابة المالية تبحث في امتلاك أجانب عقارات فاخرة بالمغرب    تصنيف "تكلفة المعيشة" يضع 3 مدن مغربية بين الأغلى في قارة إفريقيا    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    ارتفاع حاجيات الخزينة إلى 14 مليار درهم مع بداية العام الجديد    عدد القتلى يرتفع في زلزال الهيمالايا    بعد الفراغ السياسي في كندا.. مطامع أمريكية بضم البلاد إلى ولاياتها    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    صادم.. التدخين يقتل 12.800 مغربي سنويا    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية" الوهمية    التدخين يكلف المغرب 5 مليارات درهم سنويًا ويتسبب في آلاف الوفيات المبكرة    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 95 قتيلا    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    برلماني يفضح تورط مصحات خاصة في التلاعب بملفات التعويض عن المرض ويطالب بتحقيق عاجل    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة (2024-2030) يقدر بحوالي 30 مليار درهم (بنعلي)    عاصفة ثلجية قوية تشل حركة أوروبا    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    عامل الحسيمة يتفقد تقدم أشغال مشاريع طرقية كبرى في الإقليم    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    الرحلات الجوية تعود إلى مطار دمشق    المتصرفون المغاربة يستنكرون التمييز ويدعون إلى إصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    لبنان.. القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من الناقورة وهوكستين يؤكد التزام "كل الأطراف" باتفاق وقف النار    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    الرئيس الفرنسي يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوليميك : حول ممارسة حق الانتماء النقابي داخل المقاولة

صدر أول ظهير حول النقابات المهنية في 24دجنبر 1936 م، غير أن هذا الظهير أعطى حق ممارسة العمل النقابي للمأجورين الأوروبيين فقط، وعلى مراحل، انخرط العمال المغاربة في العمل النقابي رغم هذا المنع. وبتاريخ 20 يونيو 1950م، تم تعديل هذا الظهير؛ وفي 20 مارس 1955م، تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم تعديل ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة، مما أفضى إلى صدور ظهير 12 شتنبر 1955م، والذي نص بشكل صريح على مشروعية العمال المغاربة في ممارسة الحق النقابي.
وبعد الاستقلال، صدر ظهير 16 يوليوز 1957م، وعقب ذلك صدر ظهير 29 أكتوبر 1962م، حول مناديب العمال، حيث أصبح هذا القانون يستعمل من طرف العديد من أرباب العمل للتضييق على العمل النقابي. وطوال هذه الفترة إلى حين صدور مدونة الشغل، ظلت النقابات تواجه عدة عراقيل لممارسة هذا الحق من طرف أرباب العمل الذين لا يرغبون بوجود النقابات بمقاولتهم، حيث كانوا يدعون بان القانون لا ينص على حق ممارسة العمل النقابي من داخل المقاولة أو المؤسسة، إذ يمكن في نظرهم ممارسة هذا الحق بعد خروج العمال من العمل وهو رأي مجانب للصواب. إذ لا داعي لممارسة هذا الحق إذا لم يسمح بممارسته داخل المقاولة أو المؤسسة، كما أن أرباب العمل ظلوا يفضلون التعامل مع مناديب العمال غير المنقبين، من خلال تنظيم انتخابات مزورة عن طريق التعيين وبتوقيع المحاضر من طرف مكاتب التصويت (التي تتكون من العامل أكبر سنا والأصغر سنا والأقدم في العمل ومدير الشركة) بالإكراه، وهي عملية يمكن القيام بها، إذا لم تكن النقابة موجودة بالمقاولة أو المؤسسة.
ومن خلال هذه الممارسة الطويلة، تمكنت النقابات في الكثير من الأحيان من استغلال هذه الواجهة. حيث أصبحت تدفع بالمكاتب النقابية لكي تترشح لكسب صفة مندوب العمال، واستعمال الإمكانيات التي يوفرها هذا الظهير؛ ومنها منح ممثل العمال خمسة عشرة ساعة في الشهر قصد الدفاع عن حقوق العمال والسبورة النقابية والاجتماع مرة في الشهر مع إدارة المقاولة المعنية كلما دعت الضرورة لذلك، وتوفير مكتب لمزاولة المهام المتعلقة بقضايا العمال بالإضافة إلى الحصانة التي يوفرها هذا الظهير لمناديب العمال و أثناء مناقشة مشاريع مدونة الشغل. إلا أنه تم التوافق عليها، اخذ هذا الموضوع فترات طويلة من النقاش، حيث حاولت النقابات سد الثغرات التي كان يستغلها أرباب العمل للتضييق على حق الانتماء النقابي داخل المقاولات أو المؤسسات.
وبعد المصادقة على المدونة، تم ادخال عدة تعديلات لحماية هذا الحق، ومنها :
- ما جاءت به المادة 398، حيث نصت على ممارسة هذا الحق بشكل صريح والتي جاء فيها، (يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة آو بالمؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات آو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم).
- إعطاء السلطة للنقابة على مناديب العمال بإقالتهم ، إذا ما انحرفوا عن المهام المخولة لهم. كما نصت على ذلك المادة 435، حيث جاء في الفقرة الثانية منها (يمكن إنهاء مهمة مندوب الإجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين).
- اعطاء الحق للعامل بالدفاع عن نفسه بحضور مندوب العمال أو ممثل نقابي يختاره بمحض إرادته في حالة اتهامه بارتكاب خطئ، وهو ما نصت عليه المادة 62، بخصوص وجوب الاستماع إلى العامل قبل معاقبته، بحضور ممثل العمال أو الممثل النقابي. وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. وتلعب هذه المادة دورا ايجابيا في ايجاد الحلول الناجعة لنزاعات الشغل الفردية. أما فيما يتعلق بتعدد اجتهادات القضاء حولها فهو لا ينقص من أهميتها.
- حق الاستشارة وإبداء الرأي عند تخفيض عدد العمال أو إغلاق المقاولات وفق ما تنص عليه المادة 66 .
- المشاركة في وضع النظام الداخلي كما تنص عليه المادة 138 .
- حق الاستشارة وإبداء الرأي عند وضع برنامج التوزيع السنوي لساعات العمل وفق ما تنص عليه المادة 184 .
- حق الاستشارة وإبداء الرأي عند تخفيض ساعات العمل المحددة في شهرين في السنة على ألا يقل الأجر في 50 في المائة وفق ما تنص عليه المادة 185 .
- حق الاستشارة عند وضع برنامج الساعات الإضافية وفق ما تنص عليه المادة 196 من مدونة الشغل وما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم التنظيمي رقم 570.2.04 .
- حق الاستشارة عند وقف الراحة الاسبوعية قصد انجاز أشغال استعجالية وفق ما تنص عليه مواد المدونة 211و212و214 . وما تنص عليه المادة الاولى من المرسوم التنظيمي 2.04.513 .
- حق الاستشارة عند تنظيم العطلة السنوية وفق ما تنص عليه المادة 245 .
- إقرار لجنة السلامة وحفظ الصحة كما نصت على ذلك المادة 337 .
- إقرار لجنة المقاولة في المقاولات أو المؤسسات التي تشغل أزيد من خمسين عاملا. وفق ما تنص عليه المادة 464 .
- اعتماد الممثل النقابي في المقاولات أو المؤسسات التي تشغل أزيد من مائة عامل، كما نصت على ذلك المادة 470 .
- ويمكن إضافة بعض الحقوق عند صياغة النظام الداخلي، وفق ما تنص عليه المواد من 138 إلى 142 .
- كما يمكن إضافة حقوق أخرى من خلال المفاوضة الجماعية. إذ يمكن التنصيص عليها عند إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق ما تتضمنه مواد المدونة في هذا الباب.
وأثناء انعقاد بعض اللقاءات العلمية، طرحت عدة تساؤلات وتخوفات من بعض الأساتذة المختصين حول حجم المقاولات التي يتم فيها تكوين لجنة المقاولة آو تلك التي يتم فيها اعتماد الممثل النقابي، وهو ما استطاعت الأطراف أن تتوافق عليه. وحول إمكانية حدوث تناقض بين الهياكل النقابية فيما بينها أثناء مزاولة مهامها وفق الآليات التي جاءت بها المدونة. إلا أن الواقع، يؤكد أن هذه التخوفات لا وجود لها، وأن النقابات تدير أمورها بشكل طبيعي دون أن يقع أي تناقض بين هياكلها.
كما يتبين، أن المقتضيات التي جاءت بها المدونة في هذا الجانب، أعطت إمكانية ممارسة هذا الحق النقابي داخل المقاولة أو المؤسسة بشكل أفضل بكثير عما كان عليه قبل صدورها. والمطلوب فقط أن يتم احترام هذه المقتضيات وتفعيلها بجميع المقاولات والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.