بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوليميك : حول ممارسة حق الانتماء النقابي داخل المقاولة

صدر أول ظهير حول النقابات المهنية في 24دجنبر 1936 م، غير أن هذا الظهير أعطى حق ممارسة العمل النقابي للمأجورين الأوروبيين فقط، وعلى مراحل، انخرط العمال المغاربة في العمل النقابي رغم هذا المنع. وبتاريخ 20 يونيو 1950م، تم تعديل هذا الظهير؛ وفي 20 مارس 1955م، تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم تعديل ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة، مما أفضى إلى صدور ظهير 12 شتنبر 1955م، والذي نص بشكل صريح على مشروعية العمال المغاربة في ممارسة الحق النقابي.
وبعد الاستقلال، صدر ظهير 16 يوليوز 1957م، وعقب ذلك صدر ظهير 29 أكتوبر 1962م، حول مناديب العمال، حيث أصبح هذا القانون يستعمل من طرف العديد من أرباب العمل للتضييق على العمل النقابي. وطوال هذه الفترة إلى حين صدور مدونة الشغل، ظلت النقابات تواجه عدة عراقيل لممارسة هذا الحق من طرف أرباب العمل الذين لا يرغبون بوجود النقابات بمقاولتهم، حيث كانوا يدعون بان القانون لا ينص على حق ممارسة العمل النقابي من داخل المقاولة أو المؤسسة، إذ يمكن في نظرهم ممارسة هذا الحق بعد خروج العمال من العمل وهو رأي مجانب للصواب. إذ لا داعي لممارسة هذا الحق إذا لم يسمح بممارسته داخل المقاولة أو المؤسسة، كما أن أرباب العمل ظلوا يفضلون التعامل مع مناديب العمال غير المنقبين، من خلال تنظيم انتخابات مزورة عن طريق التعيين وبتوقيع المحاضر من طرف مكاتب التصويت (التي تتكون من العامل أكبر سنا والأصغر سنا والأقدم في العمل ومدير الشركة) بالإكراه، وهي عملية يمكن القيام بها، إذا لم تكن النقابة موجودة بالمقاولة أو المؤسسة.
ومن خلال هذه الممارسة الطويلة، تمكنت النقابات في الكثير من الأحيان من استغلال هذه الواجهة. حيث أصبحت تدفع بالمكاتب النقابية لكي تترشح لكسب صفة مندوب العمال، واستعمال الإمكانيات التي يوفرها هذا الظهير؛ ومنها منح ممثل العمال خمسة عشرة ساعة في الشهر قصد الدفاع عن حقوق العمال والسبورة النقابية والاجتماع مرة في الشهر مع إدارة المقاولة المعنية كلما دعت الضرورة لذلك، وتوفير مكتب لمزاولة المهام المتعلقة بقضايا العمال بالإضافة إلى الحصانة التي يوفرها هذا الظهير لمناديب العمال و أثناء مناقشة مشاريع مدونة الشغل. إلا أنه تم التوافق عليها، اخذ هذا الموضوع فترات طويلة من النقاش، حيث حاولت النقابات سد الثغرات التي كان يستغلها أرباب العمل للتضييق على حق الانتماء النقابي داخل المقاولات أو المؤسسات.
وبعد المصادقة على المدونة، تم ادخال عدة تعديلات لحماية هذا الحق، ومنها :
- ما جاءت به المادة 398، حيث نصت على ممارسة هذا الحق بشكل صريح والتي جاء فيها، (يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة آو بالمؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات آو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم).
- إعطاء السلطة للنقابة على مناديب العمال بإقالتهم ، إذا ما انحرفوا عن المهام المخولة لهم. كما نصت على ذلك المادة 435، حيث جاء في الفقرة الثانية منها (يمكن إنهاء مهمة مندوب الإجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين).
- اعطاء الحق للعامل بالدفاع عن نفسه بحضور مندوب العمال أو ممثل نقابي يختاره بمحض إرادته في حالة اتهامه بارتكاب خطئ، وهو ما نصت عليه المادة 62، بخصوص وجوب الاستماع إلى العامل قبل معاقبته، بحضور ممثل العمال أو الممثل النقابي. وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. وتلعب هذه المادة دورا ايجابيا في ايجاد الحلول الناجعة لنزاعات الشغل الفردية. أما فيما يتعلق بتعدد اجتهادات القضاء حولها فهو لا ينقص من أهميتها.
- حق الاستشارة وإبداء الرأي عند تخفيض عدد العمال أو إغلاق المقاولات وفق ما تنص عليه المادة 66 .
- المشاركة في وضع النظام الداخلي كما تنص عليه المادة 138 .
- حق الاستشارة وإبداء الرأي عند وضع برنامج التوزيع السنوي لساعات العمل وفق ما تنص عليه المادة 184 .
- حق الاستشارة وإبداء الرأي عند تخفيض ساعات العمل المحددة في شهرين في السنة على ألا يقل الأجر في 50 في المائة وفق ما تنص عليه المادة 185 .
- حق الاستشارة عند وضع برنامج الساعات الإضافية وفق ما تنص عليه المادة 196 من مدونة الشغل وما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم التنظيمي رقم 570.2.04 .
- حق الاستشارة عند وقف الراحة الاسبوعية قصد انجاز أشغال استعجالية وفق ما تنص عليه مواد المدونة 211و212و214 . وما تنص عليه المادة الاولى من المرسوم التنظيمي 2.04.513 .
- حق الاستشارة عند تنظيم العطلة السنوية وفق ما تنص عليه المادة 245 .
- إقرار لجنة السلامة وحفظ الصحة كما نصت على ذلك المادة 337 .
- إقرار لجنة المقاولة في المقاولات أو المؤسسات التي تشغل أزيد من خمسين عاملا. وفق ما تنص عليه المادة 464 .
- اعتماد الممثل النقابي في المقاولات أو المؤسسات التي تشغل أزيد من مائة عامل، كما نصت على ذلك المادة 470 .
- ويمكن إضافة بعض الحقوق عند صياغة النظام الداخلي، وفق ما تنص عليه المواد من 138 إلى 142 .
- كما يمكن إضافة حقوق أخرى من خلال المفاوضة الجماعية. إذ يمكن التنصيص عليها عند إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق ما تتضمنه مواد المدونة في هذا الباب.
وأثناء انعقاد بعض اللقاءات العلمية، طرحت عدة تساؤلات وتخوفات من بعض الأساتذة المختصين حول حجم المقاولات التي يتم فيها تكوين لجنة المقاولة آو تلك التي يتم فيها اعتماد الممثل النقابي، وهو ما استطاعت الأطراف أن تتوافق عليه. وحول إمكانية حدوث تناقض بين الهياكل النقابية فيما بينها أثناء مزاولة مهامها وفق الآليات التي جاءت بها المدونة. إلا أن الواقع، يؤكد أن هذه التخوفات لا وجود لها، وأن النقابات تدير أمورها بشكل طبيعي دون أن يقع أي تناقض بين هياكلها.
كما يتبين، أن المقتضيات التي جاءت بها المدونة في هذا الجانب، أعطت إمكانية ممارسة هذا الحق النقابي داخل المقاولة أو المؤسسة بشكل أفضل بكثير عما كان عليه قبل صدورها. والمطلوب فقط أن يتم احترام هذه المقتضيات وتفعيلها بجميع المقاولات والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.