جعل الميثاق الوطني للتربية و التكوين من التعليم الخصوصي شريكا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية ، ولكن بعض هؤلاء الشركاء لم يعد يبالي بالقوانين و المذكرات المنظمة لهذا القطاع ، و أصبح يخرق القانون نهارا وجهارا دون خوف من رقيب أو حسيب . فالقانون رقم 06.00 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 صفر 1421 ( 19 ماي 2000 ) أسند للأكاديميات الجهوية السهر على تنفيذه و تطبيقه ، فقد نصت المادة 22 من هذا القانون على أن تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية و إدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين . كما أن قرار كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2010 ، حدد الاجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات اتخاذها في حق المخالفين للنظام الأساسي للتعليم الخصوصي ، و التي تصل إلى سحب الترخيص من المؤسسة ، او إغلاقها تماما أو التوقيف المؤقت على ممارسة مهام مدير المؤسسة في حالة إقدام هذا الأخير على تغيير البرامج و المناهج المرخص بها . فبعض المؤسسات الخاصة بأكاديمية الدارالبيضاء-سطات (لا داعي لذكر أسمائها ) لا تلتزم بالقانون 06.00 ولا تلتزم بمواده . فالمادة 4 من هذا القانون أعلاه تنص على أن تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز و التأطير و البرامج و المناهج المقررة في التعليم العمومي . و المادة 8 تنص على أنه يجب على هذه المؤسسات تهييء تلاميذها و ترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي . و المادة 11 تنص على أن لا يغالط أصحاب المؤسسات الخصوصية التلاميذ و أولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي و المعرفي و نوع الدراسة و مدة متابعتها و كذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة . فهذه المؤسسات تغالط الآباء و تدعي أن لها شراكة مع البعثة الفرنسية و تدرس مادة الرياضيات باللغة الفرنسية فقط و تقلص الغلاف الزمني المخصص لمواد اللغة العربية إلى أدنى حد مع تغيير كبير في البرامج و الكتب المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية لكل مستوى دراسي ، و مدة الدراسة في السلك الابتدائي خمس سنوات فقط اقتداء بمدارس البعثة الفرنسية ، بدلا من ست سنوات المعتمدة في نظام التعليم الابتدائي العمومي (الجريدة الرسمية عدد 4985 بتاريخ11مارس 2002 قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01)، فهي تهيئ التلاميذ المسجلين فيها لاجتياز امتحانات البعثة ، خلافا لما تنص عليه المادة 8 من القانون 06.00 . وزيادة في المغالطة تقسم الموسم الدراسي إلى ثلاث دورات و تسلم للتلاميذ المتمدرسين فيها نتائج خاصة بالمؤسسة عند نهاية كل دورة من الدورات الثلاث غير ملتزمة باستخراجها من منظومة مسار، مع عطلة دورية مدتها 15 يوما و بينية مدتها 15 يوما كذلك (فمجموع العطل يتجاوز 60يوما دون الاعياد،) وهم الآن في عطلة الخريف ابتداء 22/ 10/ 2016 إلى 06 / 11 / 2016 تبعا لمدارس البعثة الفرنسية ، مخالفة بذلك البند 14 من دفتر التحملات الذي ينص حرفيا على أن ( تخضع مؤسسات التعليم الأولي و مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مقتضيات المقرر السنوي الخاص بتنظيم السنة الدراسية ) فمقرر وزير التربية الوطنية 446-16 بتاريخ 17 يونيو 2016 وضع لائحة للعطل وقسم السنة الدراسية إلى أسدسين فقط ، كما وضع جدولة زمنية لإجراء الفروض و مسك النقط عبر منظومة مسار و استصدار النتائج عبر نفس المنظومة في نهاية كل أسدوس . وهذا ما لا تلتزم به هذه المؤسسات بتاتا ومطلقا . و جدير بالذكر أن المذكرة الوزارية رقم 81 بتاريخ 24 يونيو 2003 و الموجهة إلى مديرات و مديري الأكاديميات والتي موضوعها تعزيز مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي من طرف الأكاديميات تطلب منهم العمل على تتبع سير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، و أن يتتبعوا الاعلانات الاشهارية التي تقوم بنشرها هذه المؤسسات لاستقطاب التلاميذ ، و تنص على التأكد من أن هذه المؤسسات لا تلقن إلا البرامج الوطنية ، و على أنها تحترم تواريخ العطل المدرسية و أنها تحضر تلاميذها لنفس الامتحانات التي يجتازها نظراؤهم بالتعليم العمومي ، و أن يكون اسم المؤسسة مكتوبا بصفة بارزة على واجهتها مقرونا برقم و تاريخ الترخيص و نوع التعليم المرخص به . إننا نتساءل عن مدى التزام و سهر أكاديمية الدارالبيضاء – سطات على تطبيق و تنفيذ القانون الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، و ماهي الاجراءات الإدارية التي تم اتخاذها في حق المخالفين لبنود هذا القانون والتي نص عليها قرار كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية الشار إليه أعلاه ؟ علما بأن هذه المؤسسات اعتادت منذ سنين على خرق النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي و مقرر وزير التربية الوطنية . و ما هو دور مصالح و مكاتب الأكاديمية و النيابة الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات ، و التي لهم بها صلة وثيقة كمصلحة التخطيط و البناءات و التجهيز و مصلحة الشؤون التربوية و مكتب التعليم الخصوصي و مكتب الامتحانات ؟ *مهتم تربوي