«ليراك» المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى هي مؤسسة تابعة للدولة سبق وأن تقدمت بطلب في إطار القضاء الاستعجالي أمام المحكمة الادارية بالبيضاء إلى إيقاف تنفيذ قرار رفع يدها عن 63 قطعة ارضية مبنية في غالبيتها من طابقين أو اكثر وتسكنها عائلات منذ مايزيد عن خمسين سنة، بدعوى انها سلكت مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي تقتضي تجهيز قطاع حي مومن لايواء سكان دور الصفيح بكريان الرحمة الذي اصبح بعد التقسيم الاداري كاريان طوما، وقدمت احكاما لفائدتها بذلك ووثائق تؤكد طلبها. الورثة الذين كانوا في مواجهة «ليراك» أمام المحكمة الادارية اوضحوا ان هناك نزاعا حول المساحة الحقيقية الاجمالية التي تمثلها الارض. والمساحة التي سبق ان وضعت عليها «ليراك» يدها في اطار نزع الملكية، وان من بين المالكين على الشياع من الورثة من لا يملك سوى البقعة التي يسكنها واسرته زيادة على كونهم مازالوا لا يعرفون نتيجة القسمة لمجمل العقاريين الورثة حى تحدد نسبة ملكيته كل واحد منهم مطالبين برفض طلب الشركة. وبعد مناقشة القضية علنية بحضور دفاع الطرفين،وبعد التأمل اصدر القاضي الاداري عبد العتاق فكير نيابة عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء الحكم الاستعجالي رقم 519 - في الملف عدد 489 - 05 من بتاريخ 05/12/8 يقضي برفض طلب «ليراك» وحماية حق الورثة ندرج حيثياته فيما يلي تعميما للفائدة ودعما للقضاء الموضوعي. حيث إن الطلب يرمي الى التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد 05/345 والأمر تبعا لذلك بايقاف اجراءات التنفيذ الى حين البت في دعوى القسمة المرفوعة من طرف الشركة. وحيث انه اذا كان المشرع المغربي قد تحاشى اعطاء تعريف شامل للصعوبة في التنفيذ فإن الفقه عرفها بكونها المنازعة القانونية او الواقعية التي يثيرها المهدد بالتنفيذ أو المنفذ ضده او اي طرف يمس التنفيذ بمصالحه بناء على ادعاءات طارئة بعد الحكم، بحيث لو صحت لأثرت في التنفيذ، فيصبح التنفيذ جائزا او غير صحيح او باطل ويمكن بالتالي الاستمرار فيه او ايقاف اجراءاته. وحيث انه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن ما تتمسك به الشركة حاليا لاثارة الصعوبة كان يمكنها اثارته كدفع في الموضوع اثناء سريان الدعوى مادامت الخبرة المنجزة من طرف الخبير قد سبق واوضحت وضعية العقار حينها بدقة موضحة كلما تتمسك به الشركة حاليا وعرضها على طرفي النزاع لإبداء المتعين. وحيث ان من شأن الاستجابة للطلب المس بحجية الحكم والقرار الصادرين في موضوع ا لنزاع والحائزين لقوة الشيء المقضي به، الامر الذي يجعل الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه».