أجل المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس الحسم في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. مشروع القانون التنظيمي سبق أن خلق ومازال توترا بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بسبب البنود التي يتضمنها. وحسب بلاغ الحكومة، فإن المجلس فوض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري. ويهدف المشروع حسب الحكومة إلى تنظيم حق الإضراب، و سيساهم في تأطير، وتحسين العلاقات المهنية، ويضمن ممارسة حق الإضراب، حسب ما يكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون. واعتبر أيضا أن النص الجديد استند في إعداده إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى التجارب والممارسات الدولية. ووفق ذات البلاغ، فإن تهييء المشروع تمت المراعاة فيه لعدد من المبادئ الأساسية، منها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة، والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب، وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة شغل، كما يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب. المشروع الذي ناقشه أعضاء الحكومة الخميس الماضي، يبقى خطوة منقوصة ولا معنى لها على اعتبار أنه كان من المفروض أن يتم أيضا مناقشة المشروع الخاص بقانون النقابات التي هي معنية بالدرجة الأولى بالإضرابات، وبالتالي رغم أن المشروعين منفصلان إلا أنهما متكاملان، إذ لايمكن لمشروع يقنن الإضراب وحالاته على نقابات يطبق عليها القانون الخاص بالجمعيات في إطار ظهير الحريات العامة 1958 . وللإشارة، فإن مشروع القانون الخاص بالنقابات يوجد لدى وزارة التشغيل رغم أنه بمعية المشروع الخاص بالإضراب، لم يتم التفاوض بشأنهما مع المركزيات النقابية، وتم تهييئهما بشكل انفرادي ،رغم أن وزير التشغيل عبدالسلام الصديقي التزم في تصريح سابق لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأنه سيتم فتح النقاش في الموضوع مع الفرقاء الاجتماعيين قبل أن يفاجأ الجميع بعرض بمشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب على أنظار المجلس الحكومي . مصادر مطلعة، أكدت للجريدة أن المشروع المحال على المجلس الحكومي الخميس الماضي، يتضمن اقتراحات وملاحظات كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل. مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سبق كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، أن رفعه وزير التشغيل عبد السلام الصديقي إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك. وأكد الفرقاء الاجتماعيون بشأنه أنه سيثير انتقادات الشركاء الاجتماعيين، خاصة وأن هذا المشروع سبق لدستور 1992 أن نص عليه دون أن يخرج الى الوجود . وهو المشروع الذي لم يشارك فيه المعنيون به بالدرجة الأولى في صناعته، إلا أن وزير التشغيل كما صرح بذلك لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد أن المشاورات ستفتح حوله مع الأطراف المعنية وإن استبعد أن يدخل حيز التنفيذ هذه السنة لاعتبارات متعددة، مرتبطة أساسا بالمشاورات حوله. لكن هذا التصريح بقي حبرا على ورق ولم تفتح الحكومة أي حوار بشأنه لحد اليوم. ما يلفت الانتباه في هذا المشروع ، أنه تضمن العديد من المواد في الباب السابع الخاص بالعقوبات التي تتضمن الغرامات والعقوبة الحبسية، والتي قد تصل الى 30 ألف درهم، وسنة سجنا نافذة بالنسبة لمن يخالف بنود هذا القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة العود. كما أعطى الصلاحية لرئيس الحكومة ليكون له الحق في توقيف أو إلغاء الإضراب . وشدد أيضا الشروط التي يتم من خلالها الإقدام على الإضراب. والذي أيضا اشترط فيه خاصة في الوظيفة العمومية، مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية، إلى غير ذلك من المواد التي تصل إلى 48 مادة والتي تحدد ممارسة حق الإضراب، حسب آخر صيغة للمشروع التي كانت لدى وزارة التشغيل والتي سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن نشرتها كاملة.