سجل المجلس الجهوي للحسابات في ما يتعلق بالإطارالتنظيمي والمعياري والمؤسساتي والمالي بخصوص تدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات بالجماعة الحضرية «الدارالبيضاء»؛ الملاحظات التالية: - غياب منظومة قانونية لتأطير التنقلات الحضرية عموما ومرفق الوقوف العمومي تحديدا؛ - غياب سياسة عمومية جماعية لتدبير مرفق الوقوف العمومي؛ - غياب التناسق ما بين «سياسة الوقوف الجماعي» وبين «سياسة التنقلات الحضرية»؛ - غياب التناسق ما بين «سياسة الوقوف العمومي» وبين «سياسة التعمير»؛ - عدم تسجيل المرابد الجماعية في سجل جرد الممتلكات؛ - تناسل المرابد السرية أو غير المصرح بها؛ إهمال حاجيات الوقوف الخاصة؛ غياب سياسة واضحة لتحديد واجبات الوقوف؛ ضعف مداخيل الجماعة من مرفق الوقوف العمومي. وبخصوص تدبير قطاع الوقوف العمومي؛ سجل المجلس الجهوي للحسابات أن مدينة «الدارالبيضاء» تعرف استغلال عقدين للتدبير المفوض لفائدة شركتين، يهمان تباعا دائرة نفوذ مقاطعة «الصخور السوداء» ومقاطعة «سيدي بليوط». وفي هذا الإطار، لوحظ ما يلي: - تفويت عقد التدبير المفوض لصالح شركة «ك.ب » دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة مع التمديد المبالغ فيه لمدة الاستغلال؛ - تفويت عقد التدبير المفوض لصالح شركة «ب.ب » في غياب معايير واضحة ومسبقة للانتقاء الموضوعي لأفضل العروض؛ - نشر إعلانات طلب العروض في جرائد لا تتوفر على الإشعاع الدولي؛ - عدم إلزام المفوض لهما بوضع عدد العدادات المتعاقد بشأنه؛ - عدم تسجيل حجم وطبيعة الأعطاب التي تلحق بالعدادات، وكذا نسبة المداخيل التي تحققها؛ - غياب الترخيص المسبق لنصب العدادات فوق الملك العمومي الجماعي، وعدم تطبيق الإتاوات المترتبة عنها؛ - اللجوء إلى نصب الكماشات عند ركن السيارات دون أداء واجبات الوقوف عوض البحث عن حلول بديلة لهذا الفعل الزجري؛ - تطبيق تعريفات للوقوف غير محددة في القرار الجبائي؛ - عدم مراقبة صحة رقم المعاملات المصرح به؛ - تفريط الجماعة في مداخيل الغرامات الناتجة عن عدم أداء واجبات الوقوف لفائدة شركات التدبير المفوض؛ - عدم التنصيص في العقود على الأجهزة المخول لها مراقبة شركات التدبير المفوض لها. وبالنسبة للتدبير عبر الكراء بواسطة طلبات العروض؛ وقف المجلس الجهوي للحسابات على عدة ملاحظات، من بينها: - عدم القيام مسبقا بإحصاء شامل لأماكن الوقوف المشمولة بعملية الكراء؛ - عدم تحديد الثمن التقديري لصاحب المشروع؛ - كراء المرابد الجماعية لشركات أو أشخاص تنقصهم الخبرة في تدبير قطاع الوقوف العمومي؛ - استحواذ عدد قليل من الشركات على نسبة مهمة من المرابد المكتراة مع استفادة مالكيها بدون وجه حق من التراخيص الاجتماعية؛ - إلحاق ضرر بالجماعة نتيجة عدم استكمال مسطرتي طلبي العروض عن سنتي 2012 2013؛ - عدم احترام المكترين لالتزاماتهم التعاقدية المرتبطة بجودة الخدمة المقدمة. وعلى مستوى التدبير عبر الكراء بالتراضي لاحظ المجلس أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تقوم بكراء سبعة مرابد بالتراضي، أي بدون إعمال آليات المنافسة لتفويتها، وقد جاءت ملاحظات المجلس الجهوي في هذا الصدد كما يلي: - إبرام عقود للكراء بالتراضي مع شركات لا يدخل في دائرة أنشطتها تدبير قطاع المرابد العمومية؛ - إقحام بنود غير سليمة بعقود الكراء المبرمة - عدم احترام الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتق المكترين أما بخصوص التدبير عبر استغلال «التراخيص الاجتماعية» لوحظ في هذا الإطار ما يلي: - عدم حصر الجماعة لأماكن الوقوف المزمع تفويتها للاستغلال بواسطة تراخيص اجتماعية؛ - ممارسة المقاطعات، دون تفويض، لاختصاصات مخولة حصريا للجماعة الحضرية «الدارالبيضاء»؛ - غياب مسطرة ثابتة لمنح الرخص الاجتماعية، واستفادة أشخاص ليسوا في حالة اجتماعية هشة؛ - انتشار واسع «لحراس السيارات» غير المرخص لهم، وممارسة «حراس الليل» لأنشطتهم دون ترخيص؛ - عدم التصريح بمستخدمي «حراس السيارات» عند ذوي التراخيص الاجتماعية؛ - اختلالات في مضمون التراخيص الممنوحة وفي ممارسة «الحراس» لأنشطتهم. وحول التدبير عن طريق استغلال تراخيص الوقوف المخصص لوحظ أنه و لتلبية الطلبات الاستثنائية للوقوف المخصص، اعتادت الجماعة الحضرية للدار البيضاء منح رخص لهذا الغرض بعد موافقة اللجن الإقليمية للسير والجولان. ولإضفاء طابع قانوني على هذه العملية، أصدر والي جهة الدارالبيضاء الكبرى خلال سنة 2014 ، قراره رقم 9090 الذي حدد فيه شريحة المستفيدين من هذه الرخص في المستعجلات الطبية المتواجدة بالمراكز الصحية والوكالات البنكية ثم المؤسسات العمومية، إضافة إلى المؤسسات الفندقية المصنفة والقنصليات. وقد سجل المجلس الجهوي، على هذا المستوى، مجموعة من الملاحظات يأتي أهمها كالتالي: - انتشار لأماكن الوقوف المخصصة بدون رخصة في غياب المراقبة؛ - عدم مراقبة الجماعة لعدد الوكالات البنكية المصرح بها؛ - عدم أداء الإتاوات المترتبة عن الوقوف المخصص بالنسبة للمؤسسات الفندقية والمصحات.