يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة محمد الهيني .. هل سيستجيب مجلس المستشارين لمطلب الملك والدستور بشأن إحداث مجلس الدولة ؟

تتجه أنظار الحقوقيين ،ولاسيما المهتمين بالقضاء الإداري إلى قبة مجلس المستشارين حيث يوجد أحد أطراف السلطة التشريعية لاختبار وقياس آلام المواطنين وآمالهم ،معاناتهم ومطالبهم الآنية والمستعجلة بإحداث مجلس الدولة يدعم وجود قضاء إداري كفئ وقوي ومستقل عن القضاء العادي ،فهل سينجح مجلس المستشارين فيما أخفق فيه مجلس النواب ، ويوفق في اختياره ؟ ذلك ما سنعرفه في الأيام القادمة.
إن استقلال السلطة التشريعية وامتلاكها سيادة أمرها وقراراتها لا مراء فيه ،لكنها ليست استقلالية عن المجتمع وعن مبدأ المقاربة الدستورية التشاركية والتفاعلية مع المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية ،فالصفة التمثيلية تقتضي الإنصات والحوار والتشارك لأننا نحن نعيش في فضاء واحد ونهدف جميعا لتحقيق تطلعات المواطنين وهدفهم في إقامة سلطة قضائية مستقلة منفتحة ومتوازنة.
وهكذا وتفعيلا للفصل 114 من الدستور وتنزيلا لما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نص الكلمة السامية والتاريخية التي ألقاها جلالته أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله إن « إنشاء مجلس للدولة سيتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط، وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين» .
ومما لا شك فيه فإن التفكير الحقوقي الجمعي أضحى متجها نحو المطالبة الملحة بإحداث مجلس للدولة بقصد استكمال الهياكل المؤسساتية لقضاء إداري فعال، وذلك في اتجاه بلورة تصور شامل لمؤسسة قضائية عليا قادرة على تشكيل لبنة أخرى في مسار بناء دولة الحق القائمة على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون ورفع الشطط بحق المواطنين على نحو يصون الحقوق ويحمي الحريات.
ذلك أن إحداث مؤسسة مجلس الدولة من شأنه أن يسهم لا محالة في استكمال مسلسل إرساء قواعد الشرعية القانونية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحداثية من خلال ما ستكرسه من قواعد قضائية في قراراتها كدرجة نقض.
إن معظم التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية مست عمل القضاء الإداري على مستوى:
-تغيير في ماهية الوظيفة القضائية
-إقرار الحق في الولوج للقضاء
-إقرار مبدأ دستورية الرقابة القضائية الإدارية
-حظر تحصين أي قرار إداري من الطعن الإداري والقضائي
-حظر المس أو الاعتداء على اختصاص القضاء الإداري
إن القضاء الإداري خيار استراتيجي دستوري لا محيد عنه في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114و 118 منه،وحماية مجال اختصاص هذا القضاء.
ومن المهم الإشارة أن ميثاق إصلاح القضاء كان مخيبا للآمال في هذا الجانب "نظام وحدة القضاء" مما طرح التساؤل عن سبب التحفظ على القضاء الإداري؟ هل يرجع لتكوين الهيئة،أو لعدم تخصيص ندوات للقضاء الإداري،أم يتعلق الأمر بمعاقبة القضاء الإداري عن جرأته ؟أو عدم الرغبة في ألا يكون للقضاء رأسين ،أم جهل بفلسفة القضاء الإداري؟و لماذا لم يتم تفعيل الخطاب الملكي لأكثر من 15 سنة ؟،هل طول هذه المدة لم ينضج الظروف بعد للإحداث رغم الطفرة النوعية والاجتهادات القيمة للقضاء الإداري ؟فضلا عن أنه لا يعقل بعد أكثر20من سنة من أنه عمل المحاكم الإدارية أن يتأخر إحداث مجلس الدولة لأكثر من هذا الوقت رغم أنه خيار طالب به ودعمه أيضا كل الحقوقيين الغيوريين على حماية الشرعية وسيادة القانون والمساواة أمامه،والمتطلعين لتحقيق ازدواجية كاملة للنظام القانوني والقضائي ،ولمطالب الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ومطالبات القضاة الإداريون و الجمعيات القضائية وأخيرا مطلب المجلس الوطني لحقوق الغنسان.
ولا شك أن بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقفا على إحداث «مجلس الدولة «أو محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها التي ستعلو الهرم القضاء الإداري،لتحقق ازدواجية كاملة للقضاء ،تسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي،وبالتالي الإسهام في ضمان الأمن القضائي وكفالة حماية فعالة لحقوق وحريات المواطنين
أولا :إحداث مجلس الدولة وتطوير العمل القضائي الإداري
إن إحداث مجلس الدولة كمحكمة نقض إدارية عليا سيساهم في تطوير العمل القضائي من خلال المرتكزات التالية:
- تفعيل عملية الرقابة بشأن الطعون المقدمة ضد المراسيم والقرارات التنظيمية
-تدعيم دور قضاء الموضوع الإداري في ابتكار وخلق جل قواعد القانون العام
-ضمان رقابة قضائية قوية وفعالة على عمل الإدارة بغرض ضمان حكامة جيدة للمرافق العمومية
-صيانة قواعد المحاكمة العادلة
-تدعيم الفكر الحقوقي للقاضي الإداري
ثانيا :لماذا مجلس الدولة؟:
إن المطالبة بإحداث مجلس الدولة ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لاقتضاء الحقوق ودعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة ،لذلك فإن تدعيم دوره وتقويته كمؤسسة دستورية تنتظر التفعيل الدستوري يتطلب :
-ملائمة التنظيم القضائي مع الدستور الجديد
-استكمال صرح القضاء الإداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني.
-دعم التخصص واحترافية القضاء الإداري ليتطور من خلال فلسفة القضاء الإداري المتخصص وليخرج من رحم القضاء العادي المتشبع بحرفية النصوص وسيطرة الإجراءات الشكلية.
-تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ،فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
-تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية
-ضمان الأمن القانوني والقضائي من خلال توحيد الاجتهاد القضائي الإداري استحضارا لدور القاضي الإداري في خلق وابتكار جل قواعد القانون العام.
- مواجهة تراكم القضايا الإدارية وتطور عددها المضطرد كما وكيفا.
- خلق منافسة شريفة وطيبة بين القضائين ،وتوطيد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا،
- دعم تخصص القضاء واحترافية في أعلى هرمه
-مواكبة التطور الحقوقي في ضوء المقاربة الدولية للحقوق والحريات
-مسايرة التجارب المقارنة الإدارية التي تأخذ بمجلس الدولة
ثالثا: التحديات القانونية للتنظيم والاختصاص
إن إحداث مجلس الدولة يفرض تحديات قانونية تتطلب معالجة مسألة الملائمة مع القوانين الحالية السارية النفاذ بما يكفل ولادة طبيعية دون أدنى مشاكل عضوية أو بنيوية من قبيل تبيئة الظروف لإنجاح التجربة المستقبلية لإنجاح المؤسسة ،لهذا يذخل ضمن مقومات المواءمة:
- وجوب الحفاظ على مبدأ وحدة النظام الأساسي للقضاة
- تشكيل مجلس الدولة يمكن أن يأخذ نفس الآليات المحددة لتشكيل محكمة النقض بمعنى أن يترأسه رئيس أول وأن يتم تقسيمه إلى عدة غرف التي يمكن تقسيمها بدورها إلى عدة أقسام
- الاحتفاظ بخصوصية القضاء الإداري من حيث تواجد مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق بدل النيابة العامة.
- تحتفظ مؤسسة المفوض الملكي بنفس الصلاحيات التي تمارسها أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
- فيما يتعلق بالاختصاص، تنقل إلى المجلس نفس الاختصاصات المخولة للغرفة الإدارية بمحكمة النقض .
- يمكن منح الرئيس الأول لمجلس الدولة منح المساعدة القضائية طبقا لمرسوم 1966
- خريطة قضائية يشوبها عدم التوازن من حيث توزيع المحاكم الإدارية وكذا عددها،تماشيا مع التنظيم الجهوي المرتقب
-إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية المادة الإدارية ، ويتدارك الإختلالات الإجرائية التي كشفت عنها الممارسة القضائية.
-تنظيم الفحص المسبق للنظر في قبول الطعن "ذا كان هذا الطعن غير مقبول أو لا يستند على سبب جدي".
-إشكالية تمديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا إلى مجال إصدار الفتاوى القانونية للإدارات العمومية."إشكالية التعارض بينها وبين الأمانة العامة للحكومة ؟
-تنظيم مسطرة الطعن بالنقض الإداري بتخويل المحكمة الإدارية العليا صلاحية التصدي الوجوبي.
-إحداث مؤسسة المفوض الملكي وتدعيم دورها على صعيد المحكمة الإدارية العليا
-إحداث غرفة التنازع للبت في تنازع الاختصاص بجميع صوره بين جهتي القضاء العادي والإداري .
** خاتمة:
إن الإبقاء على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كجهة للطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري وغير منصف ويخالف مبادئ الحياد والعدالة التي تقتضي تولي جهة قضائية حيادية لا ينتمي أعضائها أو رؤسائها للمجلس ،لأن القاضي في حاجة إلى قاضيه الطبيعي وهو القاضي الإداري على مستوى الدرجة العليا لإحقاق الحقوق ورفع المظالم ورد الشطط ،فضلا عن أن المواطن يحتاج لقضاء كفئ مستقل ومحايد يتميز بالتخصص والاحترافية على جميع مستويات التقاضي .
وفي الأخير نتسائل ،هل ستستقل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عن محكمة النقض كما استقلت سابقتها الغرفة الدستورية ؟الجواب أكيد نعم ،والمأمول أن يكون دلك إن لم يتفاعل البرلمان بأحد القرارات التالية:
–قرار ملكي -قرار المحكمة الدستورية–قرار حكومي
ولا يجب أن يغيب عن بال السلطة التشريعية مطلقا أن المكان الذي تعتمره في ملك السلطة القضائية والذي كان مقرا لمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا ،فمن باب روح العدل الذي لازل يسكنه ،ومن باب استقلال السلطة القضائية نناديكم بالاستجابة لمطلب مجلس الدولة ،وإلا عد شغلكم للمكان اعتداء ماديا وجب رفعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.