رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    "العربية" منذ الصغر، مبادرة إماراتية ورحلة هوية وانتماء    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الحكومة توافق على زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور    انهض يا عمر.. لترى ما ضحيت من أجله بروحك كيف أصبح؟    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من صميم الواقع .. القتل لأتفه الأسباب عندما يتطور نزاع بسيط الى عداوة تاريخية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 01 - 2011

يعرض باستمرار على المحاكم الابتدائية النزاعات الجنحية المتعلقة بالترامي على ملك الغير وانتزاع حيازة عقار، وتكسير حد، فيما تختص غرف الجنايات الابتدائية لدى محاكم الاستئناف بالنزاعات حول الأرض التي تتعرض لإضرام النار في محصولها الزراعي أو لتبادل الضرب والجرح العمديين وبالسلاح المؤدي إلى الموت، مع أو دون نية إحداثه.
سبب بعض هذه النزاعات قد يكون جد بسيط للغاية، وكان بالإمكان تجاوزه وتفادي ما قد ينتج عنه من ضرر يصعب جبره، لكن النفس أمَّارة بالسوء فتحدث القطيعة وتتدخل مختلف مؤسسات الدولة أمن درك نيابة عامة، وقضاء... فيتطور النزاع البسيط الى عداوة تاريخية ليس فقط بين عائلتين، بل بين قبيلتين.
غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات حكمت في قضية من هذا النوع، حيث قضت بإدانة »أ« من أجل الضرب والجرح المفضيين الى الموت دون نية إحداثه وحكمت عليه بإثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذاً وبإدانة أخيه »إ« من أجل الضرب والجرح بالسلاح، بعد إعادة التكييف الى المساهمة في نفس الجناية مع أخيه.
وحكمت عليه بستة 06) أشهر حبساً نافذاً وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وببراءتهما معاً من السرقة الموصوفة، لاقتناع المحكمة بعدم حصولها.
وحسب وثائق الملف وما راج من مناقشات بالجلسة العلنية، يستخلص أن النزاع قد شب بين امرأة وجيرانها حول الحد الفاصل بين أراضيهما المخصص كممر لسكان الدوار قيادة الدروة دائرة برشيد إقليم سطات وأدى لقتل ابن المرأة التي استمع لها الدرك الملكي، وكذلك قاضي التحقيق الذي دون في الأمر بالإحالة أنه منذ التحاقها بالدوار، دخلت في نزاع مع جيرانها (الأب والابنين بالأساس) الذين أرادوا نقل كل الممر فوق أرضها بدل مقاسمته بينهما، وهو ما أدى إلى خصامات كانت تنتهي بالسب والشتم وتدخل رجال الدوار أو حتى رجال الدرك، لكن يوم الحادث، فوجئت بهجوم كل من الأخوين ووالدهما وبعض أصهارهم يلتحقون بمسكنها ويعتدون عليها وعلى ابنيها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وأكدت أن الخصمين »أ« و »إ« اعتديا على ابنيها بتوجيهما لهما عدة طعنات لمختلف أطراف جسميهما، وقد تمكن أحد أبنائها من الفرار، فيما سقط الآخر بين يدي المعتدين، فهربت هي الأخرى لتطلب النجدة ولما عادت وجدت أن أحد أبنائها قد فارق الحياة.
وأضافت أنه بما أن المعتدين قد دخلوا خيمتها، فإنهم سرقوا منها مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم وطالبت باسترجاعه.
عند الاستماع إلى المشتكى به الأول (أ)، أفاد أن أخته أخبرته أن أخاه تعرض لاعتداء من طرف جارتهم وابنيها (ع) و (م) فتسلح بقضيب حديدي وتوجه صوب المكان، فوجد الأم تحمل ساطوراً فضرب ابنها (م) واشتبك بالأيدي مع أخيه (ع) ليتوقفا بعد أن أخبره أخوه هو أن (م) يحتضر، موضحاً أن أخاه (إ) لم يتدخل في النزاع، وهو ما أكده المشتكى به (إ) نفسه الذي أفاد أنه بعد أن اعترض الجاران (ع) و (م) طريقه وحاولا الاعتداء عليه، استنجد بأخته التي أخبرت أخاه (أ) الذي جاء ودافع عليه مسدداً ضربات للضحية الذي توفي لعدم السرعة في إسعافه. أن ذلك يدخل في نطاق الانتقام والاتهام فقط، وأكد كذلك أن أي عنصر آخر من الأسرتين لم يكن حاضراً ماعدا الأبناء الأربعة.
عند تقديم المشتكى بهما الأخوين »أ« و »إ« أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات واستنطاقهما، تمت إحالتهما على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتهم القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح في حق الأول، والمساهمة في القتل العمد والضرب والجرح العمديين بالسلاح والسرقة الموصوفة بالنسبة للثاني، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 128/401/392 و 509 من القانون الجنائي، والتي تصل العقوبة القصوى فيها حد الإعدام.
بالأمر بالإحالة، نجد أن »ع« أخ الهالك يصرح أن ثلاثة أشخاص من أصهار المعتدي أمسكوا بأخيه حتى لا يدافع عن نفسه في مواجهة ابني الجيران اللذين تمكنا من قتله بطعنة سكين من الأول (أ).
أحد الشهود بعد أداء اليمين، أفاد أنه شاهد الضحية يحمل معولا ويتوجه لمنزل المتهمين، إلا أن (أ) تمكن من ضربه ليده وإسقاط المعول وانهال عليه بالضرب ليرديه جثة هامدة.
كل أفراد أسرة الأخوين المشتكى بهما صرحوا أنهم لم يكونوا حاضرين بعين المكان ساعة النزاع، فيما أفاد الأخ الناجي (ع) أن أمه هي من ذهب لإخبار السلطة المحلية مباشرة بعد بداية الخصام، لكنها لما رجعت صدمت بقتل ابنها.
قاضي التحقيق انتهى إلى تكييف الأفعال وإعطائها فصولا أخرى وهي التكييف الذي قبلته هيئة الحكم الذي بعد أن قدم المتهمان أمامها في حالة اعتقال والاستماع إليهما، أكد الأول أن موضوع النزاع هو لمريرة وأنه دافع عن نفسه وأنه لم تكن له نية القتل.
ممثل النيابة العامة التمس تطبيق القانون، فيما دفاع المطالبين بالحق المدني طالب بالإدانة مع التعويض، لكون الهالك هو المسؤول الأول عن الأسرة، أما دفاع المشتكى بهما فالتمس براءة الثاني وتمتيع الأول بأوسع ظروف التخفيف.
بعد المداولة، جاء الحكم المشار إليه ضمنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.