توصلت الجريدة برسالة مفتوحة من أحد أفراد عائلة (ح.م) المعتقل بالسجن المدني بالحسيمة موجهة لوزير العدل والحريات يستعرض فيها ملابسات وظروف اعتقال قريبه (ح.م) مستهلا تظلمه بسرد وقائع مفادها أنه بتاريخ 29 يوليوز 1999 أصدرت في حقه الغرفة الجنحية بالحسيمة في الملف عدد: 1570/1999 حكما قضى بتأييد الحكم المستأنف من أجل ما قضى به من إدانته ومؤاخذة بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية. وبحكم أن الملف صدر في حق (ح.م) غيابيا، فإنه طيلة هذه المدة لم يتوصل بأي تبليغ يفيد صدور هذا الحكم حسب نص الرسالة. وباعتبار أن (ح.م) مهاجر مقيم بالديار الإسبانية، فإنه لم يعلم بمنطوق هذا الحكم إلى حين عودته إلى أرض الوطن، حيث تم إلقاء القبض عليه فور دخوله منطقة الحدود بمدينة طنجة يوم 15 يونيو 2015، وظل في حالة اعتقال إلى أن أحيل على شرطة الحسيمة بتاريخ 17 يونيو 2015، وبما أن الملف -حسب إفادة النيابة العامة- لم يتقادم بقيامها بقطع إجراءات التقادم، فإن دفاع المعتقل (ح.م) -وعلى التو- قام بتحرير طلب العفو مرفوع إلى مدير الشؤون الجنائية تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، سلمه شخصيا إلى أحد نوابه الذي ضمه، على الفور، إلى الملف مؤشرا على نسخة منه. وظل المعتقل بأقسام النيابة العامة لم يودع بعد بالسجن المحلي. وبين الأخذ والرد في تدارس أمر هذا المعتقل، أمر الوكيل العام ?شخصيا- بإيداعه السجن ضاربا عرض الجائط بالمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2004 الموجهة من طرف وزير العدل إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بشأن موضوع طلبات العفو الملكي والتي تنص على أنه: «بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سراح، إذا تعلق الأمر بطلب العفو من العقوبة الحبسية، فيتعين التريث في تنفيذها إذا كانت مدتها سنة واحدة فما دونها إلى حين التوصل بمآل طلب العفو». والغريب أنه رغم أن الوكيل العام توصل، صباح يوم إحالة المعتقل عليه، بطلب عفوه الذي هو طلب موجه إلى شخص الملك دون غيره، ورغم ما تنص عليه المذكرة الوزارية، فقد أصر على: أولا، مصادرة حقوق الجهة التي لها صفة البت في طلب العفو؛ ثانيا، التطاول على المذكرة الوزارية المشار إلى تاريخها أعلاه بأن سعى جاهدا إلى تغييب مفعولها؛ ثالثا، الاتيان على مصادرة حق من الحقوق التي يستفيد منها طالبي العفو قبل البت في طلباتهم. ونتساءل مع صاحب الرسالة قريب المعتقل (ح.م): - ما مصلحة المجتمع في تنفيذ عقوبة على مواطن لا يعلم -بعد مرور ما يزيد عن 16 سنة خلت- بوجود حكم نافذ في حقه؟ - ومن المسؤول عن الإبقاء على الملف -طيلة هذه المدة- دون أن يشمله التقادم؟ - وهل تبلغ (ح.م) بصفته كمتهم ?شخصيا- بالقرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه؟ - ولماذا سارع الوكيل العام إلى إيداعه السجن رغم وجود طلب العفو ووجود مذكرة تمنعه من تنفيذ العقوبة الحبسية قبل البت في مصير طلبه ومرور 16 سنة على صدور الحكم في حقه؟