صادق مجلس النواب -مساء الجمعة الماضية- بالإجماع منأ إقرار القانون المتعلق بالجهات.وعبرت المعارضة عن تحفظها على عدد من النقط التي أتى بها المشروع. واقترحت في المقابل، عددا من البدائل كما حظي المستوى العلمي لرئيس او رئيسة الجهة بنقاش كبير، حيث اشترطت الأغلبية مستوى جامعي، في حين طالبت المعارضة بمستوى الباكالوريا، إلا أن الحكومة فضلت عدم تحديد أي مستوى وترك الأمر للأحزاب للتقرير في الأمر. وفي تدخله باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، سجل سعيدشباعتوان»الفريق الاشتراكي رغم ما عانيناه سواء كفريق نيابي أو كحزب سياسي من تضييق حكومي في مجال المساهمة من موقع المعارضة في تحسين هذا النص القانوني وجعله يستجيب لرهانات مستقبل التدبير الجهوي، فإننا نسجل أننا انخرطنا بإيجابية في دراسة مشروع القانون التنظيمي للجهة وعيا منا بأن المصلحة العامة تقتضي ذلك رغم ما صدر عن الحكومة من تشويش على هذا الانخراط الإيجابي»وشدد اشباعتو على أن القانون يشكل «مدخلا متميزا لإعادة النظر في موضوعات الاصلاح الهيكلي للدولة وإعادة ترتيب الأولويات ومجالات تدخل السياسات العمومية» أتناول الكلمة باسم الريق الاشتراكي لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات: مستحضرا ما يشكله هذا الموضوع من اهتمام كبير لدى الفاعلين السياسيين وما يكتسبه من صبغة خاصة باعتباره مدخلا متميزا لإعادة النظر في موضوعات الإصلاح الهيكلي للدولة وإعادة ترتيب الأولويات ومجالات تدخل السياسات العمومية. لكن، ونحن بصدد مناقشة هذا المشروع الذي اعتبرته الحكومة وأغلبيتها بمثابة ثورة في ملف الجهوية، اسمحوا لي ان أستحضر ما قاله المرحوم عبد الرحيم بوعبيد خلال سنة 1976 في اجتماع للجنة المركزية للحزب ببني ملال عندما اعتبر الجهوية مدخلا رئيسيا لحل مشاكل أقاليمنا الجنوبية. وفي هذا الإطار، أما الآن نعتبر أنفسنا وبجلاء أننا أمام مناقشة قانون الجهات وليس الجهوية: وكان على الحكومة إصدار ميثاق اللاتركيز باعتباره العمود الفقري في إنجاح التدبير الجهوي، وعند حديثنا عن العمل منهجية قد يكون من اللازم استحضار بعض المقاربات التي اعتمدتها الحكومات السابقة وخاصة حكومة التناوب التوافقي التي ألح قائد تجربتها السيد عبد الرحمان اليوسفي على ضرورة إرسال النصوص القانونية للبرلمان بعد أن يتم التوافق في شأنها مع جل الأحزاب السياسية: وهي نفسها روح المقاربة التي تضمنها وثمنها وقواها دستور 2011 . هذا، ولا يفوتنا، ونحن بصدد مناقشة هذا المشروع، أن نستحضر في سياق المسلسل الديمقراطي الذي دشنته بلادنا الإرادة الملكية السامية لتمكين المغرب من جهوية متقدمة مراعية للخصوصيات الوطنية انطلاقا من مرجعية الخطب الملكية السامية ومضامينها حول الجهوية المتقدمة سواء خطاب 6 نونبر 2008 أو خطاب 3 يناير 2010 وتشكيل لجنة استشارية للجهوية ضمن خبراء وفاعلين وطنيين مشهود لهم بالكفاءة وأنجزوا عملا جبارا رغم بعض الملاحظات الدقيقة والمتعلقة أساسا بعدم مواكبة اللجنة بميثاق اللاتركيز كنتاج تشاور آنذاك مابين الحكومة السابقة واللجنة: غير أن الحكومة السابقة وربما لإكراهات أملتها ظرفية اقتراب انتهاء ولايتها ومردودها بالسرعة الفائقة إلى تمرير مجموعة من القوانين داخل البرلمان قد يكونا حالا دون ذلك: غير أن هذا لا يوجد ما يبرره اليوم في عمل الحكومة. وتبعا لما سبق ذكره، كان على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة اللاتركيز الإداري كدعامة أساسية في إنجاح المشروع الجهوي المرتقب. ومرجعيتنا في هذا الصدد الخطاب الملكي السامي ليوم 20غشت 2010 الذي جعل من اللاتركيز الإداري ركنا متلازما مع تنزيل الجهوية المتقدمة. وهو ورش كان من شأنه أن يعزز ويوضح أكثر أدوار كل المتدخلين في السياسات العمومية وطنيا وجهويا ومحليا ويحد من بعض النقائض والثغرات التي قد تعترض المشروع الجهوي المرتقب. وفضلا عن تغييب الحكومة لورش اللاتركيز في إعدادها لمشروع القانون التنظيمي للجهات. فقد تجاهلت بعض المطالب الأساسية التي تقدمت بها الأحزاب، وخاصة فيما يتعلق بمطالبتها بضرورة إرساء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات. وفيما يتعلق أيضا بملاحظاتها على مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات سواء على مستوى عدم سلامة المنهجية والشكل الذي أعددتم ووضعتم من خلالهما هذا المشروع أو على مستوى عدم تطابق مقتضياته مع مبادئه وأهدافه خصوصا فيما يتعلق بالتنزيل السليم للباب التاسع من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وهي الملاحظات التي سيبرزها الفريق الاشتراكي على النحو التالي. أولا عدم سلامة المنهجية و الشكل لا يسعنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا أن يؤكد أن الحكومة نهجت سياسة الجمود وعدم الأخذ بالرأي الآخر حتى في بعض الملاحظات المنهجية الشكلية التي لها وقع أساسي في التصريف الفعلي لمشروع القانون التنظيمي للجهات على الأقل بالمضمون الذي تمسكت به الحكومة: وهي الملاحظات المتمثلة فيما يلي: 1 - هدر زمن سياسي ثمين ليس هناك اختلاف بين جميع الفاعلين السياسيين وباقي المهتمين من شرائح المجتمع المغربي في اعتبار موضوع الجهوية المتقدمة رهانا أساسيا في تفاعله مع معطيات الوضع السياسي المغربي وتطوره. خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 استبطن المنطق الجهوي في البناء الديمقراطي، كما هو وارد في الخطاب الملكية وأشغال اللجنة الاستشارية حول الجهوية والسعي نحو جعل هذا الورش الهيكلي فرصة تاريخية لتطور نوعي في البناء اللامركزي للدولة. لكن، وعلى الرغم من هذا الاجتماع يتضح بشكل جلي أن منهجية الاشتغال لم ترق لمستوى الأهمية الدستورية التي يحظى بها موضوع الجهوية بصفة خاصة واللامركزية بصفة عامة، إذ عوض أن تبادر الحكومة إلى الاشتغال على هذا الموضوع منذ توليها تدبير الشأن العام، فإنها تركت ذلك إلى غاية اقتراب موعد الاستحقاقات التي لم يفصلنا عنه إلا أيام قليلة: مما جعل من هذه المنهجية منفصلة عن رهانات التنزيل الديمقراطي للدستور. 2 - شكل قانوني غير دستوري إن الحكومة، وللأسف، لم تحترم الدستور حتى في الشكل الذي وضعت فيه مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومن بينها ذلك المتعلق بالجهات، اذ بالرجوع الى الفصل 146 من الدستور يتضح انه نص على تخصيص قانون تنظيمي واحد يتضمن كافة المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية التي حددها الدستور في الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات. ولعل ان تنصيص الفصل 146 من الدستور على قانون تنظيمي واحد وليس ثلاثة لم يكن اعتباطيا بل قصده في ذلك هو تحقيق انسجام بين مختلف المقتضيات المنظمة للجماعات الترابية الثالثة وكذا لتحقيق جودة في التشريع كآلية للتقنين: وهو الامر الذي يتأكد في الدستور ليس فقط في صيغته العربية، بل ايضا حتى في صبغته الفرنسية، حيث نص فيها على قانون تنظيمي واحد وليس عدة قوانين تنظيمية، وجاء فيه une loi organique ولكم السيد رئيس الحكومة ان تعودوا الى الدستور لمقارنته وتحديد ممونه بمقارنة صيغته العربية مع صيغته الفرنسية. 3 - مشروع قانون تنظيمي بدون ديباجة أو مقدمة ان ما يؤكد كذلك ان منهجية الاشتغال جاءت مشوبة بعدة عيوب شكلية عند الإعداد لهذا المشروع هو عدم ضبط قواعد التقنين المتعارف عليها او على الاقل عدم مراعاتها لهذه القواعد التي استقر ودأب عليها العمل التشريعي ليس فقط الوطني بل ايضا حتى في التجارب المقارنة. وفي هذا الاطار، فمن المعلوم ان للتشريع العادي المتمثل في القوانين العادية اسباب و مرتكزات يقوم عليها ويكون من الواجب توضيحها وبيانها كمقدمة للنص القانوني، بل وحتى الدستور له تصدير يشخص اسباب نزوله ويوضح مرتكزات تفعيله: فكيف لقانون تنظيمي يأتي في التدرج مباشرة بعد الدستور وقبل القوانين العادية الا يكون بدون ديباجة أو مقدمة تبين مبادئه ومرتكزاته؟ وهذا هو العيب الواضح الذي يطبع بشدة مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي أعدته الحكومة والذي نحن بصدد مناقشته اليوم، اذ جاء بدون ديباجة او مقدمة: الامر الذي يؤكد ان الحكومة قامت بإعداده وهي منفصلة عن رهانات التنزيل الديمقراطي الحقيقي للدستور. فهذا المشروع جاء بدون بيان لمرتكزاته الدستورية ودون توضيح لمبادئه وأهدافه واسبابه من خلال ربطها بما يمتاز به عند مقارنته بالتجارب السابقة. 4- مشروع قانون تنظيمي منعدم الانسجام مع القوانين التنظيمية الأخرى: فيما يتعلق بتراتبية القوانين، فقد سبق للفريق الاشتراكي أن دعا فيما قبل إلى ضرورة بلورة ميثاق للاتركيز في درجة أولى، متبوعا بقانون تنظيمي للجهات، ثم بعد ذلك قانون تنظيمي للمالية، لماذا كل هذا؟ لا لشيء سوى لكون مشروع القانون التنظيمي للجهات، وتفعيلا للدستور الجديد بخصوص الجهوية، نص على ضرورة تحديد الأرصدة المالية لصندوق التأهيل الاجتماعي، بينما كيفية تسييره وبشكل سنوي أناطها للقانون التنظيمي للمالية، في حين أن سبل التسيير لا يمكن أن تطرأ عليها تغييرات جوهرية كل سنة. ولأجل ذلك، كان على الحكومة على الأقل أن تبادر أولا إلى إعداد هذا المشروع قبل إعداد مشروع القانون التنظيمي للمالية، لكن العكس هو ما وقع مما يترتب عنه لا محالة عدم انسجام بين القوانين التنظيمية المذكورة، وهذا يدل على غياب منهجية سليمة في الاشتغال الحكومي. ثانيا: عدم تطابق مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للجهات مع المبادئ الدستورية المؤسسة: 1 إقرار نموذج صوري لمبدأ التدبير الحر لا يخفى على أحد أن المكانة التي حظيت بها الجهوية المتقدمة في النقاش العمومي خاصة بعد الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2010، قد عززها وكرسها دستور 2011 حيث نص من بين ما نص عليه، في فصله الأول أن: »التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة«. وفي هذا الإطار، يمكن إذن اعتبار نتائج عمل اللجنة الاستشارية حول الجهوية بمثابة أعمال تحضيرية لما نص عليه الدستور في الشق المتعلق بالجهوية المتقدمة: في الوقت الذي كان علي مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي نحن بصدد مناقشته، أن يكرس مفهوما أكثر تقدما لمفهوم الجهوية المتقدمة في ترجمتها لفصول الدستور. فقد اتجهت عكس ما نص عليه الدستور وما أوصت به اللجنة الاستشارية للجهوية الأمر الذي يؤكد إرادة الحكومة في التأويل الضيق لهذا المفهوم. وسنحرص هنا على إبراز جانبين من هذا التأويل إن تنصيص الفصل 136 من الدستور على التنظيم الجهوي والترابي يرتكز علي مبادئ التدبير الحر، ما هو إلا ترجمة لمقترح اللجنة الاستشارية. والذي تصدر قائمة المقترحات، باعتماد جهوية ديمقراطية الجوهر. فمبدأ التدبير الحر يستند إلى خمسة مرتكزات أساسية وهي: . مجلس منتخب ذو صلاحيات فعلية، ويتوفر على سلطة تنظيمية. . الاستقلال المالي . خلق وإلغاء مناصب شغل/وظائف، وحرية تدبير الموارد البشرية. . إبرام العقود . نظام داخلي خاص وعلي العكس من ذلك فقد اتجه مشروع القانون التنظيمي للجهات إلى الحد من هذا المبدأ، حينما أخضع قرارات رئيس الجهة في مجال سلطة التعيين في مناصب المسؤولية الأساسية إلى تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المواد 138,124). إن الأثر المباشر لهذا الحد يكمن في الفجوة التي خلقت بين سلطة اتخاذ القرار وسلطة تنفيذه. إن إحدى أّهم الآليات القانونية الضامنة لفعالية التدبير الجهوي، هي المتعلقة بخلق هامش للمجلس الجهوي بالتحكم في الميزانية العامة للدولة المرصودة للجهة. وبالفعل، فإحدى توصيات اللجنة الاستشارية قد سارت في اتجاه تجميع ميزانية الدولة كما أقرها القانون المالي علي شكل ميزانيات جهوية. بما يسمح بتوضيح الرؤية للفاعلين الجهويين وجعلهم قادرين على التأثير في السياسات العمومية بما يخدم الصالح العام للمواطن. فالنظام المالي المقترح من طرف المشروع، لا يعدو أن يكون تمرينا محاسباتيا يجعل من ميزانية الجهة مفرغة من أي محتوى سياسي. فالحكمة من أن ينص الدستور على قانون تنظيمي للجهة - ليس فقط قانونا عاديا - هو بالإضافة إلى الارتقاء بمكانتها ضمن التنظيم الترابي للمملكة. هي أن تشكل فرصة لتجاوز التعقيدات القانونية لضمان تدبير جهوي فعال وناجح. وفضلا عن هذا، وخلافا لمبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا مؤسسا للتدبير الجهوي كما ابتغاه دسصتور 2011، فإن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للجهات وأد هذا المبدأ بحيث أخضع جميع القرارات والمقررات الصادرة عن المجلس ورئيسه والمتعلقة بمالية الجهة إلى تأشيرة الوزارة المكلفة بالداخلية: إذن فعن أي مبدأ للتدبير الحر تتحدث الحكومة؟ أليس هذه المقتضيات تشكل تراجعا خطيرا عما حققه الدستور والمكتسبات الديمقراطية لبلادنا؟ 2 انعدام شروط تحصين التدبير الجهوي إن التدبير الجهوي لما له من أهمية في ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الجهات، وكذلك اعتبارا لخضوعه لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإن ذلك يقتضي دراية ومعرفة معمقة ومستفيضة بآليات التدبير وخاصة التدبير العمومي الذي يعتبر بمثابة تطبيق للقوانين الجاري بها العمل،وهو الامر الذي يستلزم ضرورة توفر المترشح الجهوي خاصة لمنصب الرئيس مستوى تعليمي يؤهل المعنيين إلى الاستجابة لمتطلبات التدبير العمومي للشأن الجهوي. وفي هذا الإطار، إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالبنا في العديد من المحطات ،وخاصة عند المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع، إبان انعقاد اللجنة النيابية المختصة بضرورة اشتراط في الترشح لمنصب الرئيس ضرورة حصول المترشح على شهادة الباكلوريا على الأقل، لكن الحكومة رفضت ذلك في وقت تسن فيه نصوص تنظيمية ومراسيم تشترط في مزاولة بعض الحرف والأشغال ضرورة الحصول على شهادة دراسية معينة، أليس هذا احتقار للتدبير الجهوي عندما لا يتم تحصينه في مجال تولي مسؤوليته شهادة دراسية تليق بهذا التدبير؟ 3 اختصاصات فضفاضة وناقصة إذا كان مشروع القانون التنظيمي للجهات قد وسع بشكل محتشم الاختصاصات المسندة للمجلس الجهوي، فإننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نرى أن الكثير من هذه الاختصاصات جاء فضفاضا وعاما، ولايزال يتداخل فيه المحلي الإقليمي والجهوي، كما نرى أيضا أن عدم تدقيق هذه الاختصاصات وكما أشرنا لذلك سابقا يعود بالضرورة لعدم إعداد الحكومة لميثاق اللاتركز الذي كان من شأنه أن يحدد مستوى العلاقات والاختصاصات كل حسب مسؤوليته داخل إدارته الترابية. وفضلا عما سبق ذكره، فإن إعطاء بعض الاختصاصات للمجلس الجهوي دون تمكينه من سلطة تدبير بعض الوسائل المؤسساتية للدولة على المستوى الجهوي كالوكالات الحضرية ووكالات التنمية للشمال والجنوب والمجالس الجهوي للسياحة من شأنه أن يحد من فعالية ونجاعة التدبير الجهوي، ولهذا اقترحنا بمعية فرق المعارضة الأخرى ضرورة تعديل بعض مواد هذا المشروع توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل المؤسسات المذكورة وهو الأمر الذي لم يتم قبوله من طرف الحكومة. وحتى تتمكن الجهات من ممارسة اختصاصاتها على النحو الذي يحقق الفعالية والنجاعة في التدبير الجهوي، اقترحنا في الفريق الاشتراكي بمعية فرق المعارضة ضرورة الرفع من الأموال المرصودة للجهات من طرف الدولة في حصيلة الضريبة على الشركات بنسبة 10 في المِئة وحصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10 في المِئة وحصيلة الرسم على عقودي التأمين بنسبة 25 في المِئة و15 في المِئة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة لا تقل عن 1,5 مليار درهم، لكن الحكومة رفضت ذلك مما سيجعل من الجهات وخاصة في بداية تطبيق هذا المشروع تعاني من نقص في الموارد التي تؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة بها، دون أن ننسى ضرورة دعمها بالموارد البشرية الكُفؤة والمؤهلة. وختاما، وإذ نسجل في الفريق الاشتراكي رغم ما عانيناه سواء كفريق نيابي أو كحزب سياسي من تضييق حكومي في مجال المساهمة من موقع المعارضة في تحسين هذا النص القانوني وجعله يستجيب لرهانات مستقبل التدبير الجهوي، فإننا نسجل أننا انخرطنا بإيجابية في دراسة مشروع القانون التنظيمي للجهة وعيا منا بأن المصلحة العامة تقتضي ذلك رغم ما صدر عن الحكومة من تشويش على هذا الانخراط الإيجابي.