صادق مجلس النواب -مساء الجمعة الماضية- بالإجماع منأ إقرار القانون المتعلق بالجهات.وعبرت المعارضة عن تحفظها على عدد من النقط التي أتى بها المشروع. واقترحت في المقابل، عددا من البدائل كما حظي المستوى العلمي لرئيس او رئيسة الجهة بنقاش كبير، حيث اشترطت الأغلبية مستوى جامعي، في حين طالبت المعارضة بمستوى الباكالوريا، إلا أن الحكومة فضلت عدم تحديد أي مستوى وترك الأمر للأحزاب للتقرير في الأمر. وفي تدخله باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، سجل سعيدشباعتوان»الفريق الاشتراكي رغم ما عانيناه سواء كفريق نيابي أو كحزب سياسي من تضييق حكومي في مجال المساهمة من موقع المعارضة في تحسين هذا النص القانوني وجعله يستجيب لرهانات مستقبل التدبير الجهوي، فإننا نسجل أننا انخرطنا بإيجابية في دراسة مشروع القانون التنظيمي للجهة وعيا منا بأن المصلحة العامة تقتضي ذلك رغم ما صدر عن الحكومة من تشويش على هذا الانخراط الإيجابي»وشدد اشباعتو على أن القانون يشكل «مدخلا متميزا لإعادة النظر في موضوعات الاصلاح الهيكلي للدولة وإعادة ترتيب الأولويات ومجالات تدخل السياسات العمومية» واضاف عضو الفريق الاشتراكي «ونحن بصدد مناقشة هذا المشروع الذي اعتبرته الحكومة وأغلبيتها بمثابة ثورة في ملف الجهوية، اسمحوا لي ان استحضر ما قاله المرحوم عبد الرحيم بوعبيد خلال سنة 1976 في اجتماع للجنة المركزية للحزب ببني ملال عندما اعتبر الجهوية مدخلا رئيسا لحل مشاكل اقاليمنا الجنوبية» واعتبر المتدخل «اما الآن فنعتبر انفسنا وبجلاء أننا أمام مناقشة قانون الجهات وليس الجهوية.وكان على الحكومة إصدار ميثاق اللاتركيز باعتباره العمود الفقري في إنجاح التدبير الجهوي»وذكرشباعتوبالمنهجية التي اعتمدتها» الحكومات السابقة وخاصة حكومة التناوب التوافقي التي ألح قائد تجربتها السيد عبد الرحمان اليوسفي على ضرورة ارسال النصوص القانونية للبرلمان بعد ان يتم التوافق في شأنها مع جل الاحزاب السياسيةوهي نفسها روح المقاربة التي تضمنها وثمنها وقواها دستور 2011» وكشف سعيد اشباعتو في مداخلته عن سلبيات رافقت ميلاد الوثيقة الحالية حيث وفضلا عن تغييب الحكومة لورش اللاتركيز في اعدادها لمشروع القانون التنظيمي للجهات فقد تجاهلت بعض المطالب الاساسية التي تقدمت بها الاحزاب، وخاصة فيما يتعلق بمطالبتها بضرورة ارساء هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات. وتحدث عن ملاحظاتها على مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات سواء على مستوى عدم سلامة المنهجية والشكل الذي اعددتم ووضعتم من خلالهما هذا المشروع او على مستوى عدم تطابق مقتضياته مع مبادئه واهدافه خصوصا فيما يتعلق بالتنزيل السليم للباب التاسع من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وشددعلى ان « منهجية الاشتغال لم ترق لمستوى الأهمية الدستورية التي يحظى بها موضوع الجهوية بصفة خاصة واللامركزية بصفة عامة اذ عوض ان تبادر الحكومة الى الاشتغال على هذا الموضوع منذ توليها تدبير الشأن العام، فإنها تركت ذلك الى غاية اقتراب موعد الانتخابات» وأفاد سعيد اشباعتو بأن «تنصيص الفصل 146 من الدستور على قانون تنظيمي واحد وليس ثلاثة لم يكن اعتباطيا بل قصده في ذلك هو تحقيق انسجام بين مختلف المقتضيات المنظمة للجماعات الترابية الثالثة. وفي هذا الاطار، فمن المعلوم ان للتشريع العادي المتمثل في القوانين العادية اسباب ومرتكزات يقوم عليها ويكون من الواجب توضيحها وبيانها كمقدمة للنص القانوني، بل وحتى الدستور له تصدير يشخص اسباب نزوله ويوضح مرتكزات تفعيله فكيف لقانون تنظيمي يأتي في التدرج مباشرة بعد الدستور وقبل القوانين العادية ان يكون بدون ديباجة أو مقدمة تبين مبادئه ومرتكزاته» واعتبر ان هذا العيب الواضح الذي» يطبع بشدة مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي أعدته الحكومة والذي نحن بصدد مناقشته ، اذ جاء بدون ديباجة أو مقدمة ،الامر الذي يؤكد ان الحكومة قامت بإعداده وهي منفصلة عن رهانات التنزيل الديمقراطي الحقيقي للدستور فهذا المشروع جاء بدون بيان لمرتكزاته الدستورية ودون توضيح لمبادئه و أهدافه واسبابه من خلال ربطها بما يمتاز به عند مقارنته بالتجارب السابقة. وذكر المتدخل بأنه سبق للفريق الاشتراكي أن دعا فيما قبل إلى ضرورة بلورة ميثاق اللاتركيز في درجة أولى، متبوعا بقانون تنظيمي للجهات. واضاف المتدخل انه « في الوقت الذي كان على مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي نحن بصدد مناقشته، أن يكرس مفهوما أكثر تقدمية لمفهوم الجهوية المتقدمة في ترجمتها لفصول الدستور،فقد اتجهت عكس ما نص عليه الدستور وما أوصت به اللجنة الاستشارية للجهوية ، الأمر الذي يؤكد إرادة الحكومة في التأويل الضيق لهذا المفهوم».وعلى العكس من ذلك، فقد اتجه مشروع القانون التنظيمي للجهات إلى الحد من هذا المبدأ، حينما أخضع قرارات رئيس الجهة في مجال سلطة التعيين في مناصب المسؤولية الأساسية إلى تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المواد 138,124إن الأثر المباشر لهذا الحد يكمن في الفجوة التي خلقت بين سلطة اتخاذ القرار وسلطة تنفيذرهان إحدى أّهم الآليات القانونية الضامنة لفعالية التدبير الجهوي، هي المتعلقة بخلق هامش للمجلس الجهوي بالتحكم في الميزانية العامة للدولة المرصودة للجهة. وبالفعل، فإحدى توصيات اللجنة الاستشارية قد سارت في اتجاه تجميع ميزانية الدولة كما أقرها القانون المالي على شكل ميزانيات جهوية بما يسمح بتوضيح الرؤية للفاعلين الجهويين وجعلهم قادرين على التأثير في السياسات العمومية بما يخدم الصالح العام للمواطن. فالنظام المالي المقترح من طرف المشروع، لا يعدو أن يكون تمرينا محاسباتيا يجعل من ميزانية الجهة مفرغة من أي محتوى سياسي .فالحكمة من أن ينص الدستورعلى قانون تنظيمي للجهة ليس فقط قانونا عاديا هو بالإضافة إلى الارتقاء بمكانتها ضمن التنظيم الترابي للمملكة هي أن تشكل فرصة لتجاوز التعقيدات القانونية لضمان تدبير جهوي فعال وناجح. وفضلا عن هذا، وخلافا لمبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا مؤسسا للتدبير الجهوي كما ابتغاه دستور 2011، فإن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للجهات وأد هذا المبدأ بحيث أخضع جميع القرارات والمقررات الصادرة عن المجلس ورئيسه والمتعلقة بمالية الجهة إلى تأشيرة الوزارة المكلفة بالداخلية.إذن فعن أي مبدأ للتدبير الحر تتحدث الحكومة؟ أليس هذه المقتضيات تشكل تراجعا خطيرا عما حققه الدستور والمكتسبات الديمقراطية لبلادنا؟ واعتبر الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى»إن التدبير الجهوي لما له من أهمية في ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان و تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الجهات، وكذلك اعتبارا لخضوعه لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،فإن ذلك يقتضي دراية ومعرفة معمقة ومستفيضة بآليات التدبير وخاصة التدبير العمومي الذي يستلزم ضرورة توفر المترشح الجهوي خاصة لمنصب الرئيس مستوى تعليميا يؤهل المعنيين إلى الاستجابة لمتطلبات التدبير العمومي للشأن الجهوي». وفي هذا الإطار، إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طالبنا في العديد من المحطات وخاصة عند المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع إبان انعقاد اللجنة النيابية المختصة، بضرورة اشتراط في الترشح لمنصب الرئيس، ضرورة حصول المترشح على شهادة الباكلوريا على الأقل، لكن الحكومة رفضت ذلك في وقت تسن فيه نصوصا تنظيمية ومراسيم تشترط في مزاولة بعض الحرف والأشغال ضرورة الحصول على شهادة دراسية معينة، أليس هذا احتقار للتدبير الجهوي عندما لا يتم تحصينه في مجال تولي مسؤوليته شهادة دراسية تليق بهذا التدبير» وبخصوص صلاحيات مجالس الجهات، اكد المتدخل نفسه انه «إذا كان مشروع القانون التنظيمي للجهات قد وسع بشكل محتشم الاختصاصات المسندة للمجلس الجهوي، فإننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نرى أن الكثير من هذه الاختصاصات جاء فضفاضا وعموميا، ولايزال يتداخل فيه المحلي الإقليمي والجهوي، كما نرى أيضا أن عدم تدقيق هذه الاختصاصات وكما أشرنا لذلك سابقا يعود بالضرورة لعدم إعداد الحكومة لميثاق اللاتركز الذي كان من شأنه أن يحدد مستوى العلاقات والاختصاصات كل حسب مسؤوليته داخل إدارته الترابية.وفضلا عما سبق ذكره، فإن إعطاء بعض الاختصاصات للمجلس الجهوي دون تمكينه من سلطة تدبير بعض الوسائل المؤسساتية للدولة على المستوى الجهوي كالوكالات الحضرية ووكالات التنمية للشمال والجنوب والمجالس الجهوي للسياحة، من شأنه أن يحد من فعالية ونجاعة التدبير الجهوي. ولهذا اقترحنا بمعية فرق المعارضة الأخرى ضرورة تعديل بعض مواد هذا المشروع توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل المؤسسات المذكورة، وهو الأمر الذي لم يتم قبوله من طرف الحكومة» وذكر اشباعتو بمطالب فرق المعارضة التي دعت الى ضرورة الرفع من قيمة الأموال المرصودة للجهات من طرف الدولة في حصيلة الضريبة على الشركات بنسبة 10 في المائة وحصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10 في المائة وحصيلة الرسم على عقودي التأمين بنسبة 25 في المائة و15 في المائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة لا تقل عن 1,5 مليار درهم، لكن الحكومة رفضت ذلك مما سيجعل من الجهات وخاصة في بداية تطبيق، هذا المشروع تعاني من نقص في الموارد التي تؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة بها، دون أن ننسى ضرورة دعمها بالموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة. * في عدد الغد نص كلمة تدخل سعيد شباعتو