أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية الحكم الصادر عن زميلتها الابتدائية و القاضي بإدانة المتهم بالقتل والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. انطلقت وقائع هذه القضية بخلاف بسيط بين جزارين حول نفاخة العجلات الهوائية «بونبة» - يستعملها الجزارون في نفخ البقرة لسلخها. هذا النزاع لم يستعمل فيه اي طرف العقل والحكمة والصبر ولم يقبل بالتنازل للاخر لاستعمال «البونية» قبله؟! مما أدى الى تطور الخلاف حول حق الاسبقية من السب والشتم الى القتل بعدما عمد احدهما الى استعمال سكينه لطعن غريمه. مباشرة بعد الطعنة، بادرأخ الطاعن الى حمل المطعون في سيارته ونقله من سوق الخميس بمديونة الى المستشفى الاقليمي بسطات، لكن قسم الاسعافات رفض استقباله -حسب تصريح السائق- مما ضطر معه الى التوجه بالضحية لمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ليموت ببابه!!؟ أسرة الهالك، انتقلت على التو لمركز الأمن لتخبر بالوفاة نتيجة الطعنة وتطالب باتخاذ الاجراءات القانونية ليتم إلقاء القبض على الفاعل وأخيه وتسليمهما لدرك مديونة التي انجزت المحاضر مستمعة لكل من القاتل واخيه وبعض الحاضرين للواقعة واحالت الملف على الوكيل العام الذي قرر اجراء تحقيق في القضية التي خلص فيها قاضي التحقيق الى المتابعة من أجل جناية القتل العمد طبقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي الذي تصل فيه العقوبة للسجن المؤبد. بعض المعطيات المستخلصة من محضر الدرك الملكي الذي خالفه مضمون قرار الاحالة تفيد ان المتهم من مواليد 1972 بالمنطقة وانه تمدرس حتى حدود السنة الثانية من التعليم الابتدائي لينقطع عنها لكثرة تكراره فبقي في البيت حتى بدأ يعمل الى جانب أبيه الجزار بالاسواق المجاورة..ليضيف ان ما جعله يطعن الهالك هو محاولته استعمال النفاخة الهوائية قبله وانه بمجرد طعنه لاذ بالفرار خوفا من تدخل اخوة الضحية..اخ المعتدي صرح انه لم يكن حاضرا ولم ير الاعتداء ولكنه لما علم به اسرع لحمل الضحية في سيارته. أمام قاضي التحقيق تراجع المتهم عن مضمون محضر الدرك الملكي موضحا انه اصاب الضحية عن غير قصد..تقرير الطبيب الشرعي يفيد ان الموت كان نتيجة اصابة الكليتين واعضاء أخرى مما سرع الوفاة. هيئة غرفة الجنايات الابتدائية، بعد مناقشة القضية والاستماع لمرافعة ممثل النيابة العامة ودفاع المتهم، ارتأت -عند مداولتها- إعادة تكييف الافعال من القتل العمد الى الضرب والجرح المفضيين الى الموت دون نية احداثه طبقا لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة من 10 الى 20 سنة وحكمت عليه ب10 سنوات وهو الحكم الذي ايدته غرفة الجنايات الاستئافية.