يحق لأي مواطن أن يتساءل هل فعلا تريد الدولة، من خلال ما تقوم به من مشاريع وما تصدره من خطب وما تشرعه من قوانين، أن تكون فعلا دولة القانون، المساواة، التنمية والمحاسبة والمعاقبة، أم أن كل ذلك يدخل ضمن مخطط لضمان استمرار حليمة على عادتها القديمة؟. نقول ذلك، لأننا نقف من حين لآخر على تصرفات بعض أطر الدولة وموظفيها على مختلف درجاتهم، بما فيها السامية، تصرفات تتنافى مع الشعارات المرفوعة، بل وتعاكس السياسة المعلن عنها إن لم نقل تتحداها. اليوم نقدم شهادة للمجلس الدستوري نقتبسها من القرار رقم 10/796 بتاريخ 19 ماي 2010 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5846 بتاريخ 10 يونيو 2010 التي يؤكد من خلالها المجلس امتناع والي الجهة الشرقية عن تنفيذ حكم قضائي بالسماح لمواطن بالمشاركة في الانتخابات!؟. ومما جاء في قرار المجلس الدستوري: «... ثانيا: من حيث الموضوع: فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد مصطفى الخلفيوي: حيث ان الطاعن يبني طعنه على حرمانه من حق الترشيح، ذلك أنه تقدم بصفته عضواً بغرفة الفلاحة للجهة الشرقية إلى سلطات هذه الجهة بتاريخ 2010/9/21 بملف ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة لهذه الجهة، مرفقا بجميع الوثائق القانونية المطلوبة، وتسلم وصلا مؤقتاً مقابل ترشيحه، وبتاريخ 2009/09/23 بُلِّغَ بقرار رفض طلب ترشيحه من طرف والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد بدون أي تعليل قانوني، خلافاً لأحكام المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وأنه تقدم بتاريخ 2009/09/24 بطعن أمام المحكمة الابتدائية بوجدة التي أصدرت حكما بتاريخ 25 شتنبر 2009 في الملف عدد 3625/09 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن الطاعن باشر مسطرة التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 2497/09، إلا أن السلطة المذكورة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم وتسجيل الطاعن ضمن المرشحين، كما هو ثابت في محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 28 شتنبر 2009، مما ترتب عنه حرمانه من الترشيح دون موجب قانوني، الأمر الذي يشكل خرقاً لمقتضيات المادة 50 من نفس القانون التنظيمي، ويؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية. وحيث ان امتناع الوالي عامل عمالة وجدة أنكاد عن تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، يعتبر انتهاكا لسلطة الأحكام القضائية، وإخلالا بمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه: «يتعين على السلطة المختصة أن تسجل فوراً الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها...». وحيث ان هذه الممارسة المنافية للقانون التي أعقبت صدور حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، وترتب عنها استبعاد أحد المرشحين بطريقة غير قانونية عن المنافسة من أجل تمثيل الأمة، تعد، من جهة، إخلالا صريحاً بحق أساسي ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية المكملة له لجميع المواطنين، المتمثل في حق الترشيح، ومن جهة أخرى، مساً بحرية الناخبين في أن يختاروا بمحض إرادتهم من يفضلونه من بين المرشحين. وحيث انه، تبعاً لما سلف بيانه، يتعين إبطال الانتخاب موضوع الطعن وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها، عملا بأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين...». فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد ميمون أوسار: حيث إنه يستنتج، مما سلف عرضه، أن هذا الطعن الرامي بدوره الى إلغاء نتيجة نفس الاقتراع، لم يبق محل للنظر فيه بعد إبطال هذا الانتخاب. لهذه الأسباب: -أولا: يصرح بعدم قبول الطعنين المقدمين من طرف السيدين عبد العزيز داودي وعبد الكريم عطاف. -ثانيا: يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة للجهة الشرقية، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله أشن عضواً في مجلس المستشارين. - ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.