حتى الامس القريب لم يكن هناك قضاة خاصين للتقحيق في جنح وجرائم الاطفال، كما لم تكن هناك جلسات خاصة بهم، ولكن كانت الملفات الفردية او المتابعين فيها بالمشاركة مع بالغ تناقض في نفس الجلسة وإنما بصفة مغلقة، إذ كان عدد الاطفال الجانحين قليل جدا. ومع ارتفاع حدة الازمة، ومعاناة السواد الاعظم من الاسر المغربية المنعدمة الدخل، وذات الدخل غير القار وغير المنتظم، وذات الدخل المحدود بدأنا نسجل الحضور اليومي للاطفال أقل من 18 سنة - بيوم واحد - يتوافدون على جلسات المحاكم المنعقدة للبث في التهم ليس فقط المتعلقة بالجنح، ولكن كذلك بالجنايات. هذا الحضور المتزايد سنة بعد سنة، كما تكشف عن ذلك الاحصائيات الرسمية نفسها، جعل الدولة تعمل على خلق وتكوين أمن ودرك خاصين وقضاء مختص كذلك لحماية الاطفال ضحايا جميع انواع الاعتداءات التي قد يتعرضون لها، ولمعاملة ومحاكمة القاصرين والقاصرات المرتكبين لجنح او جنايات، سواء كانوا هم الفاعلين الرئيسيين، مع زملائهم، او مشاركين مع نظرائهم او غيرهم من البالغين سن الرشد الجنائي. وقد تضمن قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل منذ 30 يناير 2003 »القواعد الخاصة بالاحداث« في المواد من 458 الى 517 انطلاقا من تحديد سن الرشد الجنائي ببلوغ 18 عاما ميلادية كاملة، معتبرا الحدث الى غاية سن 12 سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، وبنقصان مسؤوليته اذا تجاوز عمره 12 الى بلوغه 18 عاما. وبالرجوع الى الاحصائيات الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالشباب بخصوص الاحداث الملقى القبض عليهم من طرف جهازي الامن ولادرك خلال سنوات 2003 الى 2007 مايلي: - 2003 - 3889 ذكر و299 أنثى - 2004 - 6030 - و1105 - 2006 - 11985 - و1539 - 2006 - 12672 - و1418 أنثى - 2007 - 13693 ذكر و1393 أنثى وبالنسبة للمستفيدين من مراكز الملاحظة خلال نفس الفترة نجد: - 2003 - طفلا وطفلة 2443 - 2004 - 4312 - 2005 - 4623 - 2006 - 4870 - 2007 - 4874 وبالنسبة للمستفيدين من اجراءات الحرية المحروسة في السنوات ذاتها: 2880 - 3312 - 3265 - 3105 و3337 طفلا وطفلة. وللإشارة فإن قانون المسطرة الجنائية قد نص في المادة 481 على تدابير الحماية او التهذيب التي يسمح للقضاء إصدارها ضد الاطفال الجانحين، وفي المادة 482 نص على امكانية العقوبة الحبسية بالنسبة للطفل الذي يتجاوز عمره 12 سنة الى 18 عاما، اضافة الى التدابير السبع المنصوص عليها في المادة 481.