ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    خبراء يدعون إلى تعزيز الابتكار والحكامة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اليوم .. من محاولة القتل العمد الى التسبب في عاهة مستديمة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 01 - 2010

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بسطات، صاحب دكان بجماعة بدائرة برشيد، بأربع سنوات حبسا وشريكه بشهرين حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في قضية ضرب وجرح في حق الضحية. وكانت النيابة العامة، التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق مع المتهمين بعد أن كيفت المتابعة، في محاولة القتل العمد بالنسبة للأول والسكر العلني للثاني.
وتعود فصول القضية إلى تطور خلاف بسيط بين شخصين إلى اشتباك بالأيدي صب إثره أحدهما كمية من البنزين على الآخر وأضرم فيه النار. وتبين من خلال المعاينة التي أجراها رجال الدرك بسرية برشيد أن الضحية ملقى على الأرض يئن من شدة الألم، و كان أحد المواطنين القاطنين بالجماعة المذكورة، اتصل هاتفيا برجال الدرك وأخبرهم بوقوع خصام بين صاحب دكان للبقالة وزبون، قام على إثره الأول بإحراق الثاني.
بعد الاستماع الى الضحية، أفاد أنه التقى بأصدقائه الثلاثة واقترح عليهم مرافقته الى البادية حيث تقطن عائلته، فامتطوا دراجة نارية كبيرة الحجم .ولدى وصولهم تناولوا الطعام ثم شرعوا في احتساء كمية من مسكر ماء الحياة، وفي طريقهم الى مدينة برشيد مروا بدكان وسط الدوار، فنزل الضحية وطلب من صاحبه أن يمده بقنينة مشروب غازي بعد أن ناوله ورقة مالية من فئة 100 درهم. وبعد نقاش بينهما، هدده صاحب الدكان في بداية الأمر بعصا فتدخل أحد أصدقائه لتهدئة الموقف، غير أن التاجر سكب عليه كمية من البنزين ثم أشعل عود ثقاب ورماه به فشبت النيران في جسمه. صرح المتهم أنه كان يوم الحادث يزاول نشاطه الاعتيادي عندما حضر ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية وطلبوا منه الإسراع بتلبية ما يحتاجونه لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم، ثم دخلوا في نزاع معه، وأضاف أن الضحية رشه بمسكر ماء الحياة فأخذ هو الآخر قنينة بنزين ورش بها جسم خصمه الذي هرع مسرعا نحو البئر الذي يبعده عن دكانه بحوالي 10 أمتار. وختم تصريحه بالإشارة الى أنه سمع صراخا وشاهد الضحية، وقد شبت النار في جميع أنحاء جسمه، وأنكر أن يكون أضرم النار فيه.
وانتهى التحقيق الذي استمر لمدة أربعة أشهر ونصف، بمتابعة صاحب الدكان من أجل الإيذاء العمدي المؤدي الى عاهة مستديمة بعد إعادة تكييف المتابعة، بعد أن تأكد أن حصول النزاع بين الطرفين يعد قرينة كافية على أن المتهم هو الذي أضرم النار في جسم الضحية بدليل اعتراف المتهم تمهيديا بأنه هو من صب البنزين على خصمه، وبكونه لم ينوِ إزهاق روح هذا الأخير، لينتفي معه شرط توفر عنصر القصد الخاص في جناية محاولة القتل العمد.
أكد تقرير الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة نجمت عنها إصابات في الأذن ومقدمة الصدر والعنق مما أصابه بعاهة مستديمة جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي قد حدد عقوبة كل من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي ضمن الفصول 129 و 393 بالنسبة للجناية الأولى و 402 بالنسبة للثانية:
الفصل 393 القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 402 إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.