أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بسطات، صاحب دكان بجماعة بدائرة برشيد، بأربع سنوات حبسا وشريكه بشهرين حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في قضية ضرب وجرح في حق الضحية. وكانت النيابة العامة، التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق مع المتهمين بعد أن كيفت المتابعة، في محاولة القتل العمد بالنسبة للأول والسكر العلني للثاني. وتعود فصول القضية إلى تطور خلاف بسيط بين شخصين إلى اشتباك بالأيدي صب إثره أحدهما كمية من البنزين على الآخر وأضرم فيه النار. وتبين من خلال المعاينة التي أجراها رجال الدرك بسرية برشيد أن الضحية ملقى على الأرض يئن من شدة الألم، و كان أحد المواطنين القاطنين بالجماعة المذكورة، اتصل هاتفيا برجال الدرك وأخبرهم بوقوع خصام بين صاحب دكان للبقالة وزبون، قام على إثره الأول بإحراق الثاني. بعد الاستماع الى الضحية، أفاد أنه التقى بأصدقائه الثلاثة واقترح عليهم مرافقته الى البادية حيث تقطن عائلته، فامتطوا دراجة نارية كبيرة الحجم .ولدى وصولهم تناولوا الطعام ثم شرعوا في احتساء كمية من مسكر ماء الحياة، وفي طريقهم الى مدينة برشيد مروا بدكان وسط الدوار، فنزل الضحية وطلب من صاحبه أن يمده بقنينة مشروب غازي بعد أن ناوله ورقة مالية من فئة 100 درهم. وبعد نقاش بينهما، هدده صاحب الدكان في بداية الأمر بعصا فتدخل أحد أصدقائه لتهدئة الموقف، غير أن التاجر سكب عليه كمية من البنزين ثم أشعل عود ثقاب ورماه به فشبت النيران في جسمه. صرح المتهم أنه كان يوم الحادث يزاول نشاطه الاعتيادي عندما حضر ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية وطلبوا منه الإسراع بتلبية ما يحتاجونه لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم، ثم دخلوا في نزاع معه، وأضاف أن الضحية رشه بمسكر ماء الحياة فأخذ هو الآخر قنينة بنزين ورش بها جسم خصمه الذي هرع مسرعا نحو البئر الذي يبعده عن دكانه بحوالي 10 أمتار. وختم تصريحه بالإشارة الى أنه سمع صراخا وشاهد الضحية، وقد شبت النار في جميع أنحاء جسمه، وأنكر أن يكون أضرم النار فيه. وانتهى التحقيق الذي استمر لمدة أربعة أشهر ونصف، بمتابعة صاحب الدكان من أجل الإيذاء العمدي المؤدي الى عاهة مستديمة بعد إعادة تكييف المتابعة، بعد أن تأكد أن حصول النزاع بين الطرفين يعد قرينة كافية على أن المتهم هو الذي أضرم النار في جسم الضحية بدليل اعتراف المتهم تمهيديا بأنه هو من صب البنزين على خصمه، وبكونه لم ينوِ إزهاق روح هذا الأخير، لينتفي معه شرط توفر عنصر القصد الخاص في جناية محاولة القتل العمد. أكد تقرير الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة نجمت عنها إصابات في الأذن ومقدمة الصدر والعنق مما أصابه بعاهة مستديمة جزئية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي قد حدد عقوبة كل من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي ضمن الفصول 129 و 393 بالنسبة للجناية الأولى و 402 بالنسبة للثانية: الفصل 393 القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام. الفصل 402 إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.