في الديباجة تعتبر الرياضة حقا من حقوق المواطن المغربي السوي والمعاق ما بين الطفولة والشباب(18/8 سنة). وانطلاقاً من هذه الأعمار، تصبح التنمية الرياضية واجباً من واجبات الدولة، حيث تقوم بتنظيمها ومراقبتها ودعمها مادياً وبنيوياً وتأطيراً وطنياً وجمعوياً وعصبوياً. في الباب التمهيدي إدخال الرياضة المدرسية لازم كقاعدة ومنطلق أساسي ضمن توابث هذا القانون. البال الثاني المادة 14: هذه المادة تعتبر نشازاً في مسار الباب الثاني الخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، لأن المادة 8 تستند إلى الظهير الشريف رقم 1.58.3.76 الصادر في 15 نونبر 58 والمنظم للحركة الهاوية. ومن ثم، يجب نقلها إلى القسم الفرعي الثاني الخاص بالشركات الرياضية، والذي يعد مدخلا للاحتراف الذي يستمد قوته وشرعيته من قانون الشغل. المادة 17 تصحيح »كل جمعية رياضية لا يتوافر فيها« بدل تتوافر. المادة 23: الفقرة السادسة، ماذا تعني جملة (استفادة الجميع)؟ الفقرة السابعة: تكوين الأطر الرياضية واستكمال خبرتها... إضافة: »تنظيم الأطر وترتيبها في هرمية متطورة نحو الأحسن، وذلك بإحداث شهادة جامعية Diplome Fédéral ذات درجات تحدد أهلية تدريب مختلف الفئات العمرية وتكون أساساً في التعاقد مع الأندية. كما يجب أن تتضمن هذه المادة توفير كل جامعة رياضية على إدارة تقنية وطنية تحدد مهامها في رسم السياسة التقنية الجامعية والعصبوية فيما يخص تكوين ومراقبة الأطر التقنية والمنتخبات الوطنية والعصبوية ذكوراً وإناثاً لمختلف الأعمار« مع تحديد المواصفات والشروط المطلوبة علمياً ونوعياً في المدراء التقنيين الوطنيين والجهويين. المادة 26: من هي السلطة التي تقرر سحب التأهيل من الجامعات المخلة بالنصوص التشريعية؟ المادة 31: لماذا إقحام القضاء في نزاعات الجامعات المنظمة بمقتضى القانون الذي يعطي للجمع العام مطلق الصلاحية في معالجة الاختلالات واللجوء إلى عقد جموع عامة استثنائية تقضي بتشكيل جهاز مؤقت الى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه سنة. يتحتم والحالة هاته، إحداث جهاز قانوني للبت في النزاعات الرياضية يستمد شرعيته من القوانين الأولمبية والقوانين الدولية الخاصة بكل جامعة نوعية رياضية دولية، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها في الرياضات المدنية. المادة 32 في الأنظمة الأساسية للعصب إضافة: »تكوين الأطر التقنية القاعدية لسد حاجيات الأندية ومدارسها وفئاتها الصغرى«. الباب الثالث: الخاص بالتعليم والتكوين الرياضيين. المادة 49: ما هي شروط الصحة والسلامة المطلوبة في هذه المنشآت؟ ومن هي الجهات التي تحددها وتمنحها؟ المادة 70: إضافة: (... ومستندة الى قانون الشغل). المادة 112: هل تسري أحكام هذه المادة على فريق الجيش الملكي بمختلف فروعه، والحال أن هناك تنظيماً عسكرياً رياضياً داخلياً يخضع للتنظيم الرياضي العسكري الدولي، والمعنون ب »المجلس الدولي للرياضة العسكرية«؟ le Conseil internationale du sport militaire وهو هيئة منفصلة عن اللجنة الأولمبية الدولية وعن الجامعات الدولية النوعية. الباب السابع: عن أي نوع من الجرائم والعقوبات المترتبة عنها والواردتان في المواد من 91 إلى 108 يتحدث هذا القانون؟