أخنوش: صادرات قطاع الطيران تواصل مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر شتنبر الماضي    معدل نشاط السكان بجهة طنجة يتجاوز الوطني والبطالة تسجل أدنى المستويات    البحرية الملكية تُحرر سفينة شحن حاول "حراكة" تحويل وجهتها الى اسبانيا        أخنوش: التوازن التجاري يتحسن بالمغرب .. والواردات ضمن "مستويات معقولة"    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    المحامون يواصلون شل المحاكم.. ومطالب للحكومة بفتح حوار ووقف ضياع حقوق المتقاضين    "أطباء القطاع" يضربون احتجاجا على مضامين مشروع قانون مالية 2025    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الجيش المغربي يشارك في تمرين بحري متعدد الجنسيات بالساحل التونسي        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    أقدم استعمال طبي للأعشاب في العالم يكتشف بمغارة تافوغالت    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "المعلم" تتخطى عتبة البليون مشاهدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    المنتخب المغربي يستعد لمواجهة الغابون ببعثة خاصة واستدعاء مفاجئ لحارس جديد    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    مسار ‬تصاعدي ‬لعدد ‬السجناء ‬في ‬المغرب ‬ينذر ‬بأرقام ‬غير ‬مسبوقة ‬    مزور… الدورة الوزارية ال40 للجنة الكومسيك، مناسبة لتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الإسلامية    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    كيوسك الإثنين | "زبون سري" يرعب أصحاب الفنادق    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    الباشكي وأيت التباع يتألقان في بلوازن    السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي    مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة    الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر    تحقيق أمني بطنجة بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة في بنك المغرب    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    ابن تماسينت إبراهيم اليحياوي يناقش أطروحته للدكتوراه حول الحركات الاحتجاجية    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على هامش القانون (30.09)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 01 - 2010


في الديباجة
تعتبر الرياضة حقا من حقوق المواطن المغربي السوي والمعاق ما بين الطفولة والشباب(18/8 سنة).
وانطلاقاً من هذه الأعمار، تصبح التنمية الرياضية واجباً من واجبات الدولة، حيث تقوم بتنظيمها ومراقبتها ودعمها مادياً وبنيوياً وتأطيراً وطنياً وجمعوياً وعصبوياً.
في الباب التمهيدي
إدخال الرياضة المدرسية لازم كقاعدة ومنطلق أساسي ضمن توابث هذا القانون.
البال الثاني
المادة 14: هذه المادة تعتبر نشازاً في مسار الباب الثاني الخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، لأن المادة 8 تستند إلى الظهير الشريف رقم 1.58.3.76 الصادر في 15 نونبر 58 والمنظم للحركة الهاوية.
ومن ثم، يجب نقلها إلى القسم الفرعي الثاني الخاص بالشركات الرياضية، والذي يعد مدخلا للاحتراف الذي يستمد قوته وشرعيته من قانون الشغل.
المادة 17 تصحيح »كل جمعية رياضية لا يتوافر فيها« بدل تتوافر.
المادة 23: الفقرة السادسة، ماذا تعني جملة (استفادة الجميع)؟
الفقرة السابعة: تكوين الأطر الرياضية واستكمال خبرتها... إضافة: »تنظيم الأطر وترتيبها في هرمية متطورة نحو الأحسن، وذلك بإحداث شهادة جامعية Diplome Fédéral ذات درجات تحدد أهلية تدريب مختلف الفئات العمرية وتكون أساساً في التعاقد مع الأندية.
كما يجب أن تتضمن هذه المادة توفير كل جامعة رياضية على إدارة تقنية وطنية تحدد مهامها في رسم السياسة التقنية الجامعية والعصبوية فيما يخص تكوين ومراقبة الأطر التقنية والمنتخبات الوطنية والعصبوية ذكوراً وإناثاً لمختلف الأعمار« مع تحديد المواصفات والشروط المطلوبة علمياً ونوعياً في المدراء التقنيين الوطنيين والجهويين.
المادة 26: من هي السلطة التي تقرر سحب التأهيل من الجامعات المخلة بالنصوص التشريعية؟
المادة 31: لماذا إقحام القضاء في نزاعات الجامعات المنظمة بمقتضى القانون الذي يعطي للجمع العام مطلق الصلاحية في معالجة الاختلالات واللجوء إلى عقد جموع عامة استثنائية تقضي بتشكيل جهاز مؤقت الى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه سنة.
يتحتم والحالة هاته، إحداث جهاز قانوني للبت في النزاعات الرياضية يستمد شرعيته من القوانين الأولمبية والقوانين الدولية الخاصة بكل جامعة نوعية رياضية دولية، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها في الرياضات المدنية.
المادة 32 في الأنظمة الأساسية للعصب إضافة:
»تكوين الأطر التقنية القاعدية لسد حاجيات الأندية ومدارسها وفئاتها الصغرى«.
الباب الثالث: الخاص بالتعليم والتكوين الرياضيين.
المادة 49: ما هي شروط الصحة والسلامة المطلوبة في هذه المنشآت؟ ومن هي الجهات التي تحددها وتمنحها؟
المادة 70: إضافة: (... ومستندة الى قانون الشغل).
المادة 112: هل تسري أحكام هذه المادة على فريق الجيش الملكي بمختلف فروعه، والحال أن هناك تنظيماً عسكرياً رياضياً داخلياً يخضع للتنظيم الرياضي العسكري الدولي، والمعنون ب »المجلس الدولي للرياضة العسكرية«؟ le Conseil internationale du sport militaire وهو هيئة منفصلة عن اللجنة الأولمبية الدولية وعن الجامعات الدولية النوعية.
الباب السابع: عن أي نوع من الجرائم والعقوبات المترتبة عنها والواردتان في المواد من 91 إلى 108 يتحدث هذا القانون؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.