تتعالى بمدينة فاس أصوات التحالف السياسي المعارض بمعية تنظيمات جمعوية وحقوقية حول خروقات العمدة في مجال التعمير وهي الخروقات والتجاوزات التي تتم بشكل شبه يومي، حيث ترى العديد من المصادرالمتطابقة أن لوبي العقار بداخل دهاليز الجماعة الحضرية لفاس وخارجها يقف وراء «تسونامي» الصفقات العقارية المشبوهة، خاصة نائب الرئيس المكلف بمصلحة التعمير لولايتين متتاليتين فضلا عن مسؤولين آخرين عملوا على تحويل منطقة خاصة بفيلات إلى منطقة لبناء عمارات من صنف سفلي وأربعة طوابق بتجزئة الحديقة التي غمرتها أشجار الاسمنت والإسفلت وغابت عنها فضاءات الخضرة والبستنة.ومما يسجل ضد شباط كذلك أنه وفي الوقت الذي قرر فيه رئيس المصلحة الطبوغرافية بالمحافظة العقارية لفاس، إبعاد عدد كبير من ملفات طلبات تحفيظ بنايات عقارية من الدراسة التقنية بفعل عدم مطابقتها لقوانين التعمير المعمول بها، عمد عمدة فاس إلى التحايل على القانون وإدراج مقرر «تسوية وضعية» هذه البنايات بإحدى جلسات المجلس إبان سنة 2008 ،علما بأن قانون التعمير 90/12 لا ينص على مسطرة تسوية وضعية بنايات مخالفة لضوابط قانونية تهم التعمير والتي كان من المفروض أن تعرض على القضاء لاتخاذ المتعين.فقبل قرارات «تسوية وضعية» بنايات غير قانونية تكاثرت أرنبيا خلال سنة 2007 والتي مررها شباط خلافا للقوانين وبمباركة من سلطات الوصاية، تعج رفوف المحافظة العقارية بملفات تحفيظ بنايات اعتمادا على تصاميم للبناء لم يسبق دراستها والمصادقة عليها من قبل اللجنة التقنية المختصة بالوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، ذلك أن التصاميم المرخصة من قبل الوكالة لا وجود لها بملفات التحفيظ المنجزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2008 و التي حلت محلها تصاميم مرفقة منحتها الجماعة الحضرية لأصحاب البنايات المخالفة لقوانين التعمير وغير المطابقة لتصميم الوكالة الحضرية والتي تم طمسها بإعمال «مسطرة تسوية» وضعية هذه البنايات ضدا على القوانين الجاري بها العمل على مجموع التراب الوطني.بل الانكى من هذا انه يتم استخلاص واجبات «تسوية» وضعية هذه البنايات بشكل مزاجي وبحسب رتبة الزبون وعلائقه بذوي القرار بدهاليز الجماعة الحضرية لفاس،هذا مع العلم أن واجبات استخلاص ضريبة المباني المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية تتم بحسب المتر المربع المغطى من البناية وليس بشكل جزافي يدذر مداخيل غير قانونية في جيوب مستخلصيها، شأنها في ذلك شأن مخالفة مقتضيات قانون 25/90 الذي يهم تقسيم العقار أو تجزيئه إلى تجزئات. وهي عمليات تتم في الغالب استنادا على شهادة إدارية تسلمها الجماعة الحضرية لفاس لطالبيها دونما اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها والتي تدبرها لجنة تقنية تابعة للوكالة الحضرية للتعمير،مما ضيع ويضيع على الجماعة استخلاص واجبات جد كبيرة عن رسوم التجزئة والتقسيم للعقارات المخصصة لإقامة مشاريع سكنية وتجارية مختلطة.أضف إلى ذلك أن رخص البناء تسلم دونما مطابقة لرأي الوكالة الحضرية،كما أن رخص السكن توزع يمنة ويسارا في غياب معاينة اللجنة التقنية للبنايات القائمة وإخضاعها لمحاضر المطابقة للتصميم المصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية، وكذا مراقبة مصالح الوقاية المدنية لشروط السلامة بالعمارات والمباني المخصصة للنشاط التجاري و الصناعي والخدماتي، حيث أن تجاهل شروط السلامة في المباني لم يستثن حتى قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بفاس والتي ساقت عمدتها إلى التقليص من عرض طريق شارع خليل مطران والذي رأت فيه جمعية فاس للسلامة الطرقية والوداديات السكنية قرارا جائرا يخدم مصلحة منعشين عقارين وتمكينهم من ممارسة المزيد من الاختلالات العمرانية والتقنية التي ستتسبب في خنق الشارع أمام حركة السير وما يصاحبها من حاجات لوقوف السيارات بجنبات الطريق.ذلك أن وضعية شارع علال بن عبد الله تقتضي أن تخترقه الطريق الدائرية الداخلية والتي تمت برمجتها في التصميم المديري وتصميم التهيئة للجماعة الحضرية بعرض30 مترا بهدف تخفيف الضغط وتسهيل التنقل والولوج مع قابلية إحداث نفق (trémie) يصل بين شارعي للاعائشة وخليل مطران دون المس بحديقة شارع علال بن عبد الله،وخلق واصلة طرقية بين الاتجاهين الشمالي والجنوبي للمدينة،أي بين شارع الجيش الملكي وشارع مولاي رشيد (بطريق صفرو) عبر فضاء ملعب الخيل الذي تعرض الشارع الذي يشطره إلى شطرين هو الآخر إلى عملية تقليص عرضه من 30 مترا إلى 16 مترا لفائدة مجموعة الضحى التي أقامت بناياتها بمحاذاة الرصيف و دون احترام للمساحة المخصصة لعرض طريق الشارع كما هو مبين في تصميم التهيئة وتصميم المدار الحضري خاصة المدار الدائري الداخلي الممتد من ملعب الخيل مرورا بشارعي لالة عائشة وخليل مطران وصولا إلى طريقي ايموزار وصفرو.